الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
القاعدة العشرون nindex.php?page=treesubj&link=683 " المانع الطارئ هل هو كالمقارن ؟ " فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع : فمنها : nindex.php?page=treesubj&link=683طريان الكثرة على الاستعمال nindex.php?page=treesubj&link=683والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة والردة على الإحرام ، nindex.php?page=treesubj&link=17869وقصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه ، nindex.php?page=treesubj&link=3445والإحرام على ملك الصيد وأحد العيوب على الزوجة ، nindex.php?page=treesubj&link=14857والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا ، nindex.php?page=treesubj&link=23934وملك المكاتب زوجة سيده ، nindex.php?page=treesubj&link=11001والوقف على الزوجة ، أعني إذا وقفت زوجته عليه والأصح في الكل : أن الطارئ كالمقارن ، فيحكم للماء بالطهورية وللصلاة والإحرام بالإبطال ، وللمسافر بعدم الترخص في الأولى ، وبالترخص في الثانية ، وبإزالة الملك عن الصيد ، وبإثبات الخيار للزوج ، وبرجوع البائع في عين ماله ، وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب والموقوفة ، كما لا يجوز له نكاح من وقفت عليه ابتداء .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=26807طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة ، nindex.php?page=treesubj&link=2998ونية التجارة بعد الشراء ، nindex.php?page=treesubj&link=11001وملك الابن على زوجة الأب ، nindex.php?page=treesubj&link=7398والعتق على من نكح جارية ولده ، nindex.php?page=treesubj&link=10994واليسار ونكاح الحرة على حر نكح أمة ، nindex.php?page=treesubj&link=11003وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر ، nindex.php?page=treesubj&link=25170وملك الإنسان عبدا له في ذمته دين ، nindex.php?page=treesubj&link=3465_11271والإحرام على الوكيل في النكاح ، nindex.php?page=treesubj&link=26532والاسترقاق على حربي استأجره مسلم ، nindex.php?page=treesubj&link=7407_7396والعتق على عبد آجره سيده مدة .
والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن ، فلا تبطل الصلاة ولا تجب الزكاة ، ولا [ ص: 186 ] ينفسخ النكاح في الصور الأربع ، ولا يسقط المهر والدين عن ذمة العبد ، ولا تبطل الوكالة ، ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين .
تنبيه :
جزم بأن الطارئ كالمقارن ، في صور : منها : nindex.php?page=treesubj&link=450طريان الكثرة على الماء النجس ، nindex.php?page=treesubj&link=12852والرضاع المحرم ، nindex.php?page=treesubj&link=9968والردة على النكاح ، nindex.php?page=treesubj&link=10972_10973ووطء الأب أو الابن أو الأم أو البنت بشبهة ، nindex.php?page=treesubj&link=11002_11003وملك الزوج الزوجة أو عكسه ، nindex.php?page=treesubj&link=1590والحدث العمد على الصلاة ، nindex.php?page=treesubj&link=24596ونية القنية على عروض التجارة nindex.php?page=treesubj&link=11295وأحد العيوب على الزوج .
وجزم بخلافه في صور :
منها : طريان الإحرام ، وعدة الشبهة ، وأمن العنت على النكاح ، والإسلام على السبي ، فلا يزيل الملك ، ووجدان الرقبة في أثناء الصوم ، والإباق ، وموجب الفساد على الرهن ، والإغماء على الاعتكاف ، والإسلام على عبد الكافر فلا يزيل الملك ، بل يؤمر بإزالته ، ودخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف ; ولو تيمم فيه للنفل لم يصح .
خاتمة :
يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة : " يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء "
ولهم قاعدة عكس هذه ، وهي : " يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام " .
ومن فروعها : nindex.php?page=treesubj&link=2422إذا طلع الفجر وهو مجامع ، فنزع في الحال صح صومه .
ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=3494_3466_3825_23450لو أحرم مجامعا بحج أو عمرة ، فأوجه :
أحدها : ينعقد صحيحا .
وبه جزم الرافعي في باب الإحرام ، وأقره في الروضة .
فإن نزع في الحال استمر ، وإلا فسد نسكه ، وعليه البدنة والقضاء والمضي في الفاسد .
فعلى هذا اغتفر الجماع في ابتداء الإحرام . ولم يغتفر في أثنائه .
والوجه الثاني : لا ينعقد أصلا وهو الأصح في زوائد الروضة .
والثالث ، وهو الأصح ينعقد فاسدا ، فإن نزع في الحال لم تجب البدنة ، وإن مكث وجبت .
والفرق بينه وبين الصوم أن طلوع الفجر ليس من فعله بخلاف إنشاء الإحرام .
[ ص: 187 ] ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=24246الجنون ، لا يمنع ابتداء الأجل ، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل ، ويمنع دوامه على قول ، صححه في الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن ، ولكن المعتمد خلافه ، ومنها - وهي أجل مما تقدم - : nindex.php?page=treesubj&link=2989_2976الفطرة ، لا يباع فيها المسكن والخادم .
قال الأصحاب : هذا في الابتداء ، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها ; لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=3445إذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد ، ورثه على الأصح ، ثم يزول ملكه عنه على الفور .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=25626الوصية بملك الغير ، الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له .
ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه ، بطلت الوصية ، كذا جزموا به .
قال الإسنوي : وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها ، فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له ، كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية ، بل الصحة هنا أولى . انتهى .
وعلى ما جزموا به ، قد اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في الدوام .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=24741إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته ، لم يمنع من إيلاج الحشفة على الصحيح ، ويمنع من الاستمرار ; لأنها صارت أجنبية .