الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف افترقا في أمور

                الأول : لا يتأقت الغسل بمدة بخلاف المسح

                الثاني : يرفع الحدث بلا خلاف وفي المسح قول : إنه لا يرفع .

                الثالث : يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف وفي الخف المغصوب قول أنه لا يمسح ، وصورة الرجل المغصوبة أن يستحق قطع رجله فلا يمكن منها ذكره البلقيني

                الرابع : غسل الرجل بثلاث بخلاف مسح الخف الخامس : يجب تعميم الرجل دون الخف

                السادس : لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح السابع : أنه أفضل من المسح .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية