العاشرة : أما ما استدل به الأولون بقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830097وإذا قرأ فأنصتوا أخرجه
مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ; وقال : وفي حديث
جرير عن
سليمان عن
قتادة من الزيادة
nindex.php?page=hadith&LINKID=830097وإذا قرأ فأنصتوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذه اللفظة لم يتابع
سليمان التيمي فيها عن
قتادة ; وخالفه الحفاظ من أصحاب
قتادة فلم يذكروها ; منهم
شعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام وأبو عوانة ومعمر وعدي بن أبي عمارة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : فإجماعهم يدل على وهمه . وقد روي عن
عبد الله بن عامر عن
قتادة متابعة
التيمي ; ولكن ليس هو بالقوي ، تركه القطان . وأخرج أيضا هذه الزيادة
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال : هذه الزيادة
nindex.php?page=hadith&LINKID=830097إذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة . وذكر
أبو محمد عبد الحق : أن
مسلما صحح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال : هو عندي صحيح .
قلت : ومما يدل على صحتها عنده إدخالها في كتابه من حديث
أبي موسى وإن كانت مما لم يجمعوا عليها . وقد صححها الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وابن المنذر . وأما قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فإنه نزل
بمكة ، وتحريم
nindex.php?page=treesubj&link=1588الكلام في الصلاة نزل
بالمدينة - كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فلا حجة فيها ; فإن المقصود كان المشركين ، على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال :
عبد الله بن عامر ضعيف . وأما قوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=830096ما لي أنازع القرآن ) فأخرجه
مالك عن
ابن شهاب عن
ابن أكيمة الليثي ، واسمه فيما قال
مالك :
عمرو ، وغيره يقول
عامر ، وقيل
يزيد ، وقيل
عمارة ، وقيل
عباد ، يكنى
أبا الوليد توفي سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين سنة ، لم يرو عنه
الزهري إلا هذا الحديث الواحد ، وهو ثقة ، وروى عنه
محمد بن عمرو وغيره . والمعنى في حديثه : لا تجهروا إذا جهرت فإن ذلك
[ ص: 120 ] تنازع وتجاذب وتخالج ، اقرءوا في أنفسكم . يبينه حديث
عبادة وفتيا
الفاروق nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة الراوي للحديثين . فلو فهم المنع جملة من قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=830096ما لي أنازع القرآن ) لما أفتى بخلافه ، وقول
الزهري في حديث
ابن أكيمة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830107فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة ، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد بالحمد على ما بينا ; وبالله توفيقنا .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830098من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فحديث ضعيف أسنده
الحسن بن عمارة وهو متروك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وهو ضعيف ; كلاهما عن
موسى بن أبي عائشة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد عن
جابر . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وشعبة nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير بن عبد الحميد وغيرهم ، عن
موسى بن أبي عائشة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب . وأما قول
جابر : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام ; فرواه
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن
جابر قوله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ورواه
يحيى بن سلام صاحب التفسير عن
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17283أبي نعيم وهب بن كيسان عن
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصوابه موقوف على
جابر كما في الموطأ . وفيه من الفقه إبطال
nindex.php?page=treesubj&link=1530الركعة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن ; وهو يشهد لصحة ما ذهب إليه
ابن القاسم ورواه عن
مالك في إلغاء الركعة والبناء على غيرها ولا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . وفيه أيضا أن
nindex.php?page=treesubj&link=1533الإمام قراءته لمن خلفه قراءة ; وهذا مذهب
جابر وقد خالفه فيه غيره .
الْعَاشِرَةُ : أَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْأَوَّلُونَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830097وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا أَخْرَجَهُ
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ; وَقَالَ : وَفِي حَدِيثِ
جَرِيرٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ عَنْ
قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=830097وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ لَمْ يُتَابَعْ
سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فِيهَا عَنْ
قَتَادَةَ ; وَخَالَفَهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ
قَتَادَةَ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا ; مِنْهُمْ
شُعْبَةُ وَهِشَامٌ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=17258وَهَمَّامٌ وَأَبُو عَوَانَةَ وَمَعْمَرٌ وَعَدِيُّ بْنُ أَبِي عُمَارَةَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ : فَإِجْمَاعُهُمْ يَدُلُّ عَلَى وَهَمِهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ
قَتَادَةَ مُتَابَعَةُ
التَّيْمِيِّ ; وَلَكِنْ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ ، تَرَكَهُ الْقَطَّانُ . وَأَخْرَجَ أَيْضًا هَذِهِ الزِّيَادَةَ
أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ : هَذِهِ الزِّيَادَةُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=830097إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ . وَذَكَرَ
أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ : أَنَّ
مُسْلِمًا صَحَّحَ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ : هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ .
قُلْتُ : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا عِنْدَهُ إِدْخَالُهَا فِي كِتَابِهِ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي مُوسَى وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهَا . وَقَدْ صَحَّحَهَا الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا فَإِنَّهُ نَزَلَ
بِمَكَّةَ ، وَتَحْرِيمُ
nindex.php?page=treesubj&link=1588الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ نَزَلَ
بِالْمَدِينَةِ - كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا ; فَإِنَّ الْمَقْصُودَ كَانَ الْمُشْرِكِينَ ، عَلَى مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ . وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ :
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ ضَعِيفٌ . وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=830096مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ) فَأَخْرَجَهُ
مَالِكٌ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنِ
ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ ، وَاسْمُهُ فِيمَا قَالَ
مَالِكٌ :
عَمْرٌو ، وَغَيْرُهُ يَقُولُ
عَامِرٌ ، وَقِيلَ
يَزِيدُ ، وَقِيلَ
عُمَارَةُ ، وَقِيلَ
عَبَّادٌ ، يُكْنَى
أَبَا الْوَلِيدِ تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ
الزُّهْرِيُّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَرَوَى عَنْهُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُ . وَالْمَعْنَى فِي حَدِيثِهِ : لَا تَجْهَرُوا إِذَا جَهَرْتُ فَإِنَّ ذَلِكَ
[ ص: 120 ] تَنَازُعٌ وَتَجَاذُبٌ وَتَخَالُجٌ ، اقْرَءُوا فِي أَنْفُسِكُمْ . يُبَيِّنُهُ حَدِيثُ
عُبَادَةَ وَفُتْيَا
الْفَارُوقِ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ الرَّاوِي لِلْحَدِيثَيْنِ . فَلَوْ فُهِمَ الْمَنْعُ جُمْلَةً مِنْ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=830096مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ) لَمَا أَفْتَى بِخِلَافِهِ ، وَقَوْلُ
الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِ
ابْنِ أُكَيْمَةَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830107فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُرِيدُ بِالْحَمْدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ; وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا .
وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830098مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ فَحَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَسْنَدَهُ
الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ; كِلَاهُمَا عَنْ
مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16439عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ
جَابِرٍ . أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ : رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ nindex.php?page=showalam&ids=12424وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ وَشَرِيكٌ وَأَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ وَأَبُو الْأَحْوَصِ nindex.php?page=showalam&ids=16008وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15628وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16439عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّوَابُ . وَأَمَّا قَوْلُ
جَابِرٍ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ ; فَرَوَاهُ
مَالِكٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17283وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ
جَابِرٍ قَوْلَهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَرَوَاهُ
يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ صَاحِبَ التَّفْسِيرِ عَنْ
مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17283أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ
جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَوَابُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى
جَابِرٍ كَمَا فِي الْمُوَطَّأِ . وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ إِبْطَالُ
nindex.php?page=treesubj&link=1530الرَّكْعَةِ الَّتِي لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ; وَهُوَ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ عَنْ
مَالِكٍ فِي إِلْغَاءِ الرَّكْعَةِ وَالْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِهَا وَلَا يَعْتَدُّ الْمُصَلِّي بِرَكْعَةٍ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1533الْإِمَامَ قِرَاءَتُهُ لِمَنْ خَلْفُهُ قِرَاءَةٌ ; وَهَذَا مَذْهَبُ
جَابِرٍ وَقَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ .