الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6440 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال حفظناه من في nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وزيد بن خالد قالا nindex.php?page=hadith&LINKID=656326كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده nindex.php?page=treesubj&link=18633_32223_14808_15049_33468_33471_33445_16369_33473_10314_10333_10411_10378_10420_10379_10380لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها قلت nindex.php?page=showalam&ids=16008لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم فقال الشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت
قوله : ( باب الاعتراف بالزنا ) هكذا عبر بالاعتراف لوقوعه في حديثي الباب ، وقد تقدم في شرح قصة ماعز البحث في أنه nindex.php?page=treesubj&link=10328هل يشترط في الإقرار بالزنا التكرير أو لا؟ واحتج من اكتفى بالمرة بإطلاق الاعتراف في الحديث ولا يعارض ما وقع في قصة ماعز من تكرار الاعتراف لأنها واقعة حال كما تقدم .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة .
قوله : ( حفظناه من في الزهري ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان : " حدثنا الزهري ، " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " سمعت الزهري " .
[ ص: 141 ] قوله : ( أخبرني عبيد الله ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : " ابن عبد الله بن عتبة " .
قوله : ( أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وزيد بن خالد ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : " عن زيد بن خالد الجهني nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وشبل " ، وكذا قال أحمد وقتيبة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=17246وهشام بن عمار nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16915ومحمد بن الصباح عند ابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=14923وعمرو بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16304وعبد الجبار بن العلاء والوليد بن شجاع nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=14302ويعقوب الدورقي nindex.php?page=showalam&ids=14038وإبراهيم بن سعيد الجوهري عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وآخرون عن سفيان .
وأخرجه الترمذي عن نصر بن علي وغير واحد عن سفيان ولفظه : " سمعت من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل لأنهم كانوا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - " قال الترمذي : هذا وهم من سفيان ، وإنما روى عن الزهري بهذا السند حديث : " إذا زنت الأمة " فذكر فيه شبلا ، وروى حديث الباب بهذا السند ليس فيه شبل فوهم سفيان في تسويته بين الحديثين .
قلت : وسقط ذكر شبل من رواية الصحيحين من طريقه لهذا الحديث ، وكذا أخرجاه من طرق عن الزهري : منها عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من رواية ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة ، ولمسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ومعمر كلهم عن الزهري ليس فيه شبل ، قال الترمذي وشبل لا صحبة له ، والصحيح ما روى الزبيدي ويونس وابن أخي الزهري فقالوا عن الزهري : " عن عبيد الله ، عن شبل بن خالد ، عن عبد الله بن مالك الأوسي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=849515عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمة إذا زنت " .
قلت : ورواية الزبيدي عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وكذا أخرجه من رواية يونس عن الزهري ، وليس هو في الكتب الستة من هذا الوجه إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وليس فيه : " كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - " .
قوله : ( كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم ) في رواية شعيب : " بينما نحن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - " ، وفي رواية ابن أبي ذئب : " وهو جالس في المسجد " .
قوله : ( فقام رجل ) في رواية ابن أبي ذئب الآتية قريبا nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان الآتية في الأحكام nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث الماضية في الشروط : " أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس " ، وفي رواية شعيب في الأحكام : " إذ قام رجل من الأعراب " ، وفي رواية مالك الآتية قريبا " أن رجلين اختصما " .
قوله : ( أنشدك الله ) في رواية الليث : " فقال يا رسول الله أنشدك الله " بفتح أوله ونون ساكنة وضم الشين المعجمة أي أسألك بالله ، وضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء أي أذكرك رافعا نشدتي أي صوتي ، هذا أصله ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد ولو لم يكن هناك رفع صوت ، وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرجل صوته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - مع النهي عنه ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي لكونه أعرابيا ، أو النهي لمن يرفعه حيث يتكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ظاهر الآية . وذكر أبو علي الفارسي أن بعضهم رواه بضم الهمزة وكسر المعجمة وغلطه .
قوله : ( إلا قضيت بيننا بكتاب الله ) في رواية الليث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849516إلا قضيت لي بكتاب الله " قيل فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدري لضرورة افتقار المعنى إليه ، وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم ويراد به النفي المحصور فيه المفعول ، والمعنى هنا لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله ، ويحتمل أن تكون إلا جواب القسم لما فيها من معنى الحصر وتقديره : أسألك بالله لا تفعل شيئا إلا القضاء ، فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره لا لأن لقوله : " بكتاب الله " مفهوما ، وبهذا يندفع إيراد من استشكل [ ص: 142 ] فقال : لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحكم إلا بكتاب الله فما فائدة السؤال والتأكيد في ذلك؟ ثم أجاب بأن ذلك من جفاة الأعراب والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده ، وقيل المراد القرآن وهو المتبادر .
وقال ابن دقيق العيد : الأول أولى لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله ، قيل : وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15أو يجعل الله لهن سبيلا فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن السبيل جلد البكر ونفيه ورجم الثيب .
قلت : وهذا أيضا بواسطة التبيين ، ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها وهي : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما " ، وسيأتي بيانه في الحديث الذي يليه ، وبهذا أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي ويبقى عليه التغريب ، وقيل المراد بكتاب الله ما فيه من النهي عن أكل المال بالباطل لأن خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حق فلذلك قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849517الغنم والوليدة رد عليك " .
والذي يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآتي ذكره ، والعلم عند الله تعالى .
قوله : ( فقام خصمه وكان أفقه منه ) في رواية مالك : " فقال الآخر وهو أفقههما " ، قال شيخنا في " شرح الترمذي : " يحتمل أن يكون الراوي كان عارفا بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول إما مطلقا وإما في هذه القصة الخاصة ، أو استدل بحسن أدبه في استئذانه وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده السؤال على فقهه ، وقد ورد أن nindex.php?page=treesubj&link=32218حسن السؤال نصف العلم ، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني في " كتاب رياضة المتعلمين " حديثا مرفوعا بسند ضعيف .
قوله : ( فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي ) في رواية مالك : " فقال أجل " ، وفي رواية الليث : " فقال نعم فاقض " ، وفي رواية ابن أبي ذئب وشعيب : " فقال : صدق ، اقض له يا رسول الله بكتاب الله " .
قوله : ( وأذن لي ) زاد ابن أبي شيبة عن سفيان : " حتى أقول " ، وفي رواية مالك : " أن أتكلم " .
قوله : ( قل ) في رواية محمد بن يوسف : " فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - قل " ، وفي رواية مالك : " قال تكلم " .
قوله : ( قال ) ظاهر السياق أن القائل هو الثاني ، وجزم الكرماني بأن القائل هو الأول واستند في ذلك لما وقع في كتاب الصلح عن آدم عن ابن أبي ذئب هنا " فقال الأعرابي إن ابني " بعد قوله في أول الحديث " جاء أعرابي " ، وفيه : " فقال خصمه " وهذه الزيادة شاذة والمحفوظ ما في سائر الطرق كما في رواية سفيان في هذا الباب ، وكذا وقع في الشروط عن عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب موافقا للجماعة ولفظه : " فقال صدق ، اقض له يا رسول الله بكتاب الله ، إن ابني إلخ " ، فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب ، وقد وافق آدم أبو بكر الحنفي عند أبي نعيم في " المستخرج " ، ووافق عاصما nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي .
قوله : ( إن ابني هذا ) فيه أن الابن كان حاضرا فأشار إليه ، وخلا معظم الروايات عن هذه الإشارة .
قوله : ( كان عسيفا على هذا ) هذه الإشارة الثانية لخصم المتكلم وهو زوج المرأة ، زاد شعيب في روايته : " والعسيف الأجير " ، وهذا التفسير مدرج في الخبر ، وكأنه من قول الزهري لما عرف من عادته أنه كان يدخل كثيرا من التفسير في أثناء الحديث كما بينته في مقدمة كتابي في المدرج ، وقد فصله مالك فوقع في سياقه ، " كان عسيفا على هذا ، قال مالك : والعسيف الأجير " وحذفها سائر الرواة .
والعسيف بمهملتين - الأجير وزنه [ ص: 143 ] ومعناه والجمع عسفاء كأجراء ، ويطلق أيضا على الخادم وعلى العبد وعلى السائل ، وقيل يطلق على من يستهان به ، وفسره nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم ، وإن ثبت ذلك فإطلاقه على صاحب هذه القصة باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار .
ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي تعيين كونه أجيرا ، ولفظه من طريق عمرو بن شعيب عن ابن شهاب : " كان ابني أجيرا لامرأته " ، وسمي الأجير عسيفا لأن المستأجر يعسفه في العمل والعسف الجور ، أو هو بمعنى الفاعل لكونه يعسف الأرض بالتردد فيها ، يقال : عسف الليل عسفا إذا أكثر السير فيه ، ويطلق العسف أيضا على الكفاية ، والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه .
قوله : ( على هذا ) ضمن على معنى عند بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16709عمروبن شعيب ، وفي رواية محمد بن يوسف : " عسيفا في أهل هذا " وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذلك سببا لما وقع له معها .
قوله : ( فزنى بامرأته فافتديت ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849518فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت " ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني رواية في آخره هنا أن سفيان كان يشك في هذه الزيادة فربما تركها ، وغالب الرواة عنه كأحمد ومحمد بن يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة لم يذكروها وثبتت عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب وشعيب nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب ، ووقع في رواية آدم : nindex.php?page=hadith&LINKID=848229 " فقالوا لي على ابنك الرجم " .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي فأخبرت ، بضم الهمزة على البناء للمجهول ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11942أبي بكر الحنفي : " فقال لي " بالإفراد ، وكذا عند أبي عوانة من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ، فإن ثبتت فالضمير في قوله فافتديت منه لخصمه ، وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له يستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه ، وهذا ظن باطل ، ووقع في رواية عمرو بن شعيب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849519فسألت من لا يعلم فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه " .
قوله : ( بمائة شاة وخادم ) المراد بالخادم الجارية المعدة للخدمة بدليل رواية مالك بلفظ : " وجارية لي " ، وفي رواية ابن أبي ذئب وشعيب : " بمائة من الغنم ووليدة " ، وقد تقدم تفسير الوليدة في أواخر الفرائض .
قوله : ( ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني ) لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم ولا على اسم الخصمين ولا الابن ولا المرأة ، وفي رواية مالك nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان وشعيب : " ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني " ، ومثله nindex.php?page=showalam&ids=12493لابن أبي ذئب لكن قال : " فزعموا " ، وفي رواية معمر : " ثم أخبرني أهل العلم " ، وفي رواية عمرو بن شعيب : " ثم سألت من يعلم " .
قوله : ( أن على ابني ) في رواية مالك : " إنما على ابني " .
قوله : ( جلد مائة ) بالإضافة للأكثر ، وقرأه بعضهم بتنوين جلد مرفوع وتنوين " مائة منصوب على التمييز ولم يثبت رواية .
قوله : ( وعلى امرأة هذا الرجم ) في رواية مالك والأكثر : " وإنما الرجم على امرأته " ، وفي رواية عمرو بن شعيب : " فأخبروني أن ليس على ابني الرجم " .
قوله : ( والذي نفسي بيده ) في رواية مالك : " أما والذي " .
قوله : ( بكتاب الله ) في رواية عمرو بن شعيب : " بالحق " وهي ترجح أول الاحتمالات الماضي ذكرها .
قوله : ( المائة شاة والخادم رد ) في رواية الكشميهني : " عليك " وكذا في رواية مالك ولفظه : " أما غنمك وجاريتك فرد عليك " أي مردود من إطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول كقولهم : ثوب نسج أي منسوج . ووقع في رواية صالح بن كيسان : " أما الوليدة والغنم فردها " ، وفي رواية عمرو بن شعيب : " أما ما أعطيته فرد عليك " فإن كان الضمير في أعطيته لخصمه تأيدت الرواية الماضية وإن كان للعطاء فلا .
قوله : ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) قال النووي : هو محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن الابن كان بكرا وأنه اعترف بالزنا ، ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه والتقدير : وعلى ابنك إن اعترف ، والأول أليق فإنه كان في مقام الحكم ، فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال لأن التقدير : إن كان nindex.php?page=treesubj&link=10378زنى وهو بكر ، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكوته عما نسبه إليه ، وأما العلم بكونه بكرا فوقع صريحا من كلام أبيه في رواية عمرو بن شعيب ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849520كان ابني أجيرا لامرأة هذا وابني لم يحصن " .
قوله : ( وعلى ابنك nindex.php?page=treesubj&link=10378_33507جلد مائة وتغريب عام ) وافقه الأكثر ، ووقع في رواية عمرو بن شعيب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849521وأما ابنك فنجلده مائة ونغربه سنة " ، وفي رواية مالك nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان : " وجلد ابنه مائة وغربه عاما " ، وهذا ظاهر في أن الذي صدر حينئذ كان حكما لا فتوى ، بخلاف رواية سفيان ومن وافقه .
قوله : ( واغد يا أنيس ) بنون ومهملة مصغر ( على امرأة هذا ) زاد محمد بن يوسف : فاسألها ، قال ابن السكن في كتاب الصحابة : لا أدري من هو ولا وجدت له رواية ولا ذكرا إلا في هذا الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو ابن الضحاك الأسلمي ، وقيل ابن مرثد ، وقيل ابن أبي مرثد ، وزيفوا الأخير بأن أنيس بن أبي مرثد صحابي مشهور وهو غنوي بالغين المعجمة والنون لا أسلمي وهو بفتحتين لا التصغير ، وغلط من زعم أيضا أنه أنس بن مالك وصغر كما صغر في رواية أخرى عند مسلم لأنه أنصاري لا أسلمي ، ووقع في رواية شعيب nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب : " وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم - فاغد " ، وفي رواية مالك ويونس nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان : " وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر " ، وفي رواية معمر : " ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس قم يا أنيس فسل امرأة هذا " .
وهذا يدل على أن المراد بالغدو الذهاب والتوجه كما يطلق الرواح على ذلك ، وليس المراد حقيقة الغدو وهو التأخير إلى أول النهار كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهار ، وقد حكى عياض أن بعضهم استدل به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=33467تأخر إقامة الحد عند ضيق الوقت واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار .
قوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) في رواية يونس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849522وأمر أنيسا الأسلمي أن يرجم امرأة الآخر إذ اعترفت " .
قوله : ( فغدا عليها فاعترفت فرجمها ) كذا للأكثر ، ووقع في رواية الليث nindex.php?page=hadith&LINKID=849523فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت واختصره ابن أبي ذئب فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849524فغدا عليها فرجمها " ، ونحوه في رواية صالح بن كيسان ، وفي رواية عمرو بن شعيب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3504206وأما امرأة هذا فترجم " ، ورواية الليث أتمها لأنها تشعر بأن أنيسا أعاد جوابها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر حينئذ برجمها ويحتمل أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها [ ص: 145 ] فيتحد مع رواية الأكثر وهو أولى .
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الرجوع إلى كتاب الله نصا أو استنباطا ، وجواز القسم على الأمر لتأكيده ، والحلف بغير استحلاف ، وحسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه ، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلا احكم بيننا بالحق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : إنما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله مع أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليحكم بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة ولا الأخذ بالأرفق ، لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=18076حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقا ، وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى إذا جاءا معا وأمكن أن كلا منهما يدعي ، واستحباب nindex.php?page=treesubj&link=26376استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام ، ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذرا ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=7681_16323من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مشاركه في ذلك ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=26481من قذف غيره لا يقام عليه الحد إلا إن طلبه المقذوف ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12526لابن أبي ليلى فإنه قال يجب ولو لم يطلب المقذوف .
قلت : وفي الاستدلال به نظر ؛ لأن محل الخلاف إذا كان المقذوف حاضرا ، وأما إذا كان غائبا كهذا فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال ، فإن ثبت في حق المقذوف فلا حد على القاذف كما في هذه القصة ، وقد قال النووي تبعا لغيره : إن سبب بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنيسا للمرأة ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب بحد قاذفها إن أنكرت .
قال : هكذا أوله العلماء من أصحابنا وغيرهم ولا بد منه لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزنا وهو غير مراد لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتنقيب عنه بل يستحب تلقين المقر به ليرجع كما تقدم في قصة ماعز وكأن لقوله : " فإن اعترفت " مقابلا أي وإن أنكرت فأعلمها أن لها طلب حد القذف فحذف لوجود الاحتمال ، فلو أنكرت وطلبت لأجيبت .
وقد أخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن ابن عباس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849525أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة " ثم سأل المرأة فقالت كذب فجلده حد الفرية ثمانين وقد سكت عليه أبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم واستنكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وفيه : أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها ، وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي لذلك ، وفيه : أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة لقول السائل : إن ابني كان عسيفا على هذا ، وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزنا ، والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما وأنه لم يكن مشهورا بالعهر ولم يهجم على المرأة مثلا ولا استكرهها ، وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال ، فيستفاد منه nindex.php?page=treesubj&link=18438الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن ؛ لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=22322استفتاء المفضول مع وجود الفاضل ، والرد على من منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي مثلا .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=22340_22347الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشئ عن الظن مع القدرة على اليقين ، لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل ، ويحتمل أن يكون وقع ذلك من المنافقين أو من قرب عهده بالجاهلية فأقدم على ذلك .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=22136_22272الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي بلده ، وقد عقد محمد بن سعد في الطبقات بابا لذلك وأخرج بأسانيد فيها الواقدي أن منهم أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليا ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=15049أن الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=25928الحد لا يقبل الفداء ، وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكر ، واختلف في [ ص: 146 ] القذف والصحيح أنه كغيره وإنما nindex.php?page=treesubj&link=9268يجري الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=15442الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه .
قال ابن دقيق العيد : وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضيا وأذن كل منهما للآخر في التصرف ، والحق أن الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=33445الاستنابة في إقامة الحد ، واستدل به على وجوب الإعذار والاكتفاء فيه بواحد ، وأجاب عياض باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهادة هذين الرجلين ، كذا قال والذي تقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقط وأما العسيف والزوج فلا ، وغفل بعض من تبع القاضي فقال : لا بد من هذا الحمل وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزنا ولا قائل به ، ويمكن الانفصال عن هذا بأنأنيسا بعث حاكما فاستوفى شروط الحكم ثم استأذن في رجمها فأذن له في رجمها ، وكيف يتصور من الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليها من غير تقدم دعوى عليها ولا على وكيلها مع حضورها في البلد غير متوارية ، إلا أن يقال إنها شهادة حسبة ، ويجاب بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة في ذلك .
واستدل به على جواز الحكم بإقرار الجاني من غير ضبط بشهادة عليه ، ولكنها واقعة عين فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمها .
قال عياض : احتج قوم بجواز nindex.php?page=treesubj&link=16323حكم الحاكم في الحدود وغيرها بما أقر به الخصم عنده وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال أبو ثور ، وأبى ذلك الجمهور ، والخلاف في غير الحدود أقوى ، قال وقصة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار كما مضى ، وأن قوله : " فارجمها " أي بعد إعلامي ، أو أنه فوض الأمر إليه ، فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم تحكم ، وقد دل قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849526فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي حكم فيها بعد أن أعلمه أنيس باعترافها ؛ كذا قال ، والذي يظهر أن أنيسا لما اعترفت أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - مبالغة في الاستثبات ، مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها .
واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=10391_7681حضور الإمام الرجم ليس شرطا ، وفيه نظر لاحتمال أن أنيسا كان حاكما وقد حضر - بل باشر - الرجم لظاهر قوله : " فرجمها " .
وفيه ترك nindex.php?page=treesubj&link=33507الجمع بين الجلد والتغريب ، وسيأتي في " باب البكران يجلدان وينفيان " ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=10328الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة لأنه لم ينقل أن المرأة تكرر اعترافها ، والاكتفاء بالرجم من غير جلد لأنه لم ينقل في قصتها أيضا ، وفيه نظر لأن الفعل لا عموم له فالترك أولى .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=6067استئجار الحر ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=6067إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك ، واستدل به على صحة دعوى الأب لمحجوره ولو كان بالغا لكون الولد كان حاضرا ولم يتكلم إلا أبوه ، وتعقب باحتمال أن يكون وكيله أو لأن التداعي لم يقع إلا بسبب المال الذي وقع به الفداء فكأن والد العسيف ادعى على زوج المرأة بما أخذه منه إما لنفسه وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم بأن ذلك الصلح فاسد ليستعيده منه سواء كان من ماله أو من مال ولده ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - برد ذلك إليه ، وأما ما وقع في القصة من الحد فباعتراف العسيف ثم المرأة .
وفيه أن حال nindex.php?page=treesubj&link=10394_10411_10432الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده لأن العسيف جلد والمرأة رجمت ، فكذا لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=10344_10345_10346زنى بالغ بصبية أو عاقل بمجنونة حد البالغ والعاقل دونهما ، وكذا عكسه ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=10525من قذف ولده لا يحد له لأن الرجل قال إن ابني زنى ولم يثبت عليه حد القذف .