الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1685 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=673358قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=23483_23489_23468_30511_11371_33296_33297إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض
( إذا أنفقت المرأة ) : أي تصدقت كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ( غير مفسدة ) : نصب على الحال أي غير مسرفة في التصدق ، وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحا أو دلالة . وقيل : هذا جار على عادة أهل الحجاز ، فإن عاداتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ، ويطعموا السائل والمسكين والجيران ، فحرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته على هذه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة ( لا ينقص بعضهم أجر بعض ) : أي شيئا من النقص أو من الأجر ، أي من طعام أعد للأكل ، وجعلت متصرفة وجعلت له خازنا ، فإذا أنفقت المرأة منه عليه وعلى من يعوله من غير تبذير ، كان لها أجرها ، وأما جواز التصدق منه فليس في هذا الحديث دلالة عليه صريحا . نعم الحديث الآتي دل على جواز التصدق بغير [ ص: 78 ] أمره .
وقال محي السنة : عامة العلماء على أنه لا يجوز لها nindex.php?page=treesubj&link=23489التصدق من مال زوجها بغير إذنه وكذا الخادم . والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ، ونزول الضيف كما في الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " nindex.php?page=hadith&LINKID=751388لا توعي فيوعي الله عليك " قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( إذا أنفقت المرأة ) : أي تصدقت كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ( غير مفسدة ) : نصب على الحال أي غير مسرفة في التصدق ، وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحا أو دلالة . وقيل : هذا جار على عادة أهل الحجاز ، فإن عاداتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ، ويطعموا السائل والمسكين والجيران ، فحرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته على هذه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة ( لا ينقص بعضهم أجر بعض ) : أي شيئا من النقص أو من الأجر ، أي من طعام أعد للأكل ، وجعلت متصرفة وجعلت له خازنا ، فإذا أنفقت المرأة منه عليه وعلى من يعوله من غير تبذير ، كان لها أجرها ، وأما جواز التصدق منه فليس في هذا الحديث دلالة عليه صريحا . نعم الحديث الآتي دل على جواز التصدق بغير [ ص: 78 ] أمره .
وقال محي السنة : عامة العلماء على أنه لا يجوز لها nindex.php?page=treesubj&link=23489التصدق من مال زوجها بغير إذنه وكذا الخادم . والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ، ونزول الضيف كما في الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " nindex.php?page=hadith&LINKID=751388لا توعي فيوعي الله عليك " قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .