الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1688 حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=treesubj&link=23483_23489_23468_30511_33296في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه قال أبو داود هذا يضعف حديث همام
( قال لا ) : أي لا يحل لها التصديق ( إلا من قوتها ) : أي من قوت نفسها وهو ما أعطاها الزوج لتأكل ، وهذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة هو موقوف عليه . لكن أخرج الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع : nindex.php?page=hadith&LINKID=752926لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، قيل يا رسول الله ولا الطعام ، قال : ذاك أفضل أموالنا ، وقال : حديث حسن .
فإن قلت : أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة فمنها ما يدل على nindex.php?page=treesubj&link=23489منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه ، وهو حديث أبي أمامة المذكور ، ومنها ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك وهو حديث عائشة المذكور ، ومنها ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه بطيب نفس منه وبكونها غير مفسدة ، وهو حديث عائشة أيضا ، ومنها ما هو مقيد بكونها غير مفسدة ، وإن كان من غير أمره ، وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومنها ما قيد الحكم فيه بكونه رطبا ، وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص .
قلت : كيفية الجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد ، وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته لذلك ، وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شيئا يسيرا يتسامح به ، وبين أن يكون له خطر في نفس [ ص: 81 ] الزوج يبخل بمثله ، وبين أن يكون ذلك رطبا يخشى فساده إن تأخر وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد قاله العيني . ( والأجر بينهما ) : أي بين الزوجين ( قال أبو داود هذا ) : أي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الموقوف ( يضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=17257همام ) : بن منبه . واعلم أن هذه العبارة وجدت في بعض النسخ ، والأكثر عنها خالية .
قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه حديث صحيح قوي متصل الإسناد ، اتفق الشيخان على إخراجه ، ليس فيه علة فكيف يضعفه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من طريق عطاء الذي هو موقوف ، والجمع بينهما ممكن بما ذكره النووي في شرح مسلم ، وتقدم بيانه ، وهو أنها إذا أنفقت المرأة من غير إذن صريح ولا معروف من العرف ، فلا يحل لها ولا أجر لها بل عليها وزر ، هذا معنى روايته الموقوفة ويحصل لها نصف الأجر إن كان التصدق من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ، ولا يكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ، وهذا معنى روايته المرفوعة ، والله أعلم . كذا في غاية المقصود .
( قال لا ) : أي لا يحل لها التصديق ( إلا من قوتها ) : أي من قوت نفسها وهو ما أعطاها الزوج لتأكل ، وهذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة هو موقوف عليه . لكن أخرج الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع : nindex.php?page=hadith&LINKID=752926لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، قيل يا رسول الله ولا الطعام ، قال : ذاك أفضل أموالنا ، وقال : حديث حسن .
فإن قلت : أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة فمنها ما يدل على nindex.php?page=treesubj&link=23489منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه ، وهو حديث أبي أمامة المذكور ، ومنها ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك وهو حديث عائشة المذكور ، ومنها ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه بطيب نفس منه وبكونها غير مفسدة ، وهو حديث عائشة أيضا ، ومنها ما هو مقيد بكونها غير مفسدة ، وإن كان من غير أمره ، وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومنها ما قيد الحكم فيه بكونه رطبا ، وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص .
قلت : كيفية الجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد ، وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته لذلك ، وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شيئا يسيرا يتسامح به ، وبين أن يكون له خطر في نفس [ ص: 81 ] الزوج يبخل بمثله ، وبين أن يكون ذلك رطبا يخشى فساده إن تأخر وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد قاله العيني . ( والأجر بينهما ) : أي بين الزوجين ( قال أبو داود هذا ) : أي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الموقوف ( يضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=17257همام ) : بن منبه . واعلم أن هذه العبارة وجدت في بعض النسخ ، والأكثر عنها خالية .
قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه حديث صحيح قوي متصل الإسناد ، اتفق الشيخان على إخراجه ، ليس فيه علة فكيف يضعفه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من طريق عطاء الذي هو موقوف ، والجمع بينهما ممكن بما ذكره النووي في شرح مسلم ، وتقدم بيانه ، وهو أنها إذا أنفقت المرأة من غير إذن صريح ولا معروف من العرف ، فلا يحل لها ولا أجر لها بل عليها وزر ، هذا معنى روايته الموقوفة ويحصل لها نصف الأجر إن كان التصدق من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ، ولا يكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ، وهذا معنى روايته المرفوعة ، والله أعلم . كذا في غاية المقصود .