الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1805 حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124جدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673463nindex.php?page=treesubj&link=29393_2535_27282_3587_25310_4054_3963_3968_3961_3753_3284_3738_3711_3522_3561_3564_3550_3543_22802_25522_3680_33052تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى وساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس
[ ص: 184 ]
[ ص: 184 ] ( تمتع ) : قال القاضي هو محمول على التمتع اللغوي وهو القران آخرا ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره nindex.php?page=treesubj&link=3754والقارن هو متمتع من حيث اللغة . ومن حيث المعنى لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل ويتعين هذا التأويل هنا للجمع بين الأحاديث في ذلك ( وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ ) : فهو محمول على nindex.php?page=treesubj&link=32988التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج لأنه يفضي إلى مخالفة الأحاديث فوجب تأويل هذا على موافقتها ويؤيد هذا التأويل ( وتمتع الناس إلخ ) : ومعلوم أن كثيرا منهم أو أكثرهم أحرموا بالحج أولا مفردا وإنما فسخوه إلى العمرة آخرا فصاروا متمتعين فقوله وتمتع الناس يعني في آخر الأمر ( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت إلخ ) : معناه يفعل الطواف والسعي والتقصير وقد صار حلالا وهذا دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=3686التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج . وهذا هو الصحيح في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال جماهير العلماء وقيل إنه استباحة محظور وليس بنسك وهذا ضعيف وإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير ولم يأمره بالحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له [ ص: 185 ] شعر يحلقه في الحج فإن الحلق nindex.php?page=treesubj&link=3688_3963_3967في تحلل الحج أفضل منه في تحليل العمرة ( وليحلل ) : معناه قد صار حلالا فله فعل ما كان محظورا عليه في الإحرام من الطيب واللباس والنساء والصيد وغير ذلك ( ثم ليهل بالحج ) : أي ويحرم به في وقت الخروج إلى عرفات لا أنه يهل به عقب تحلل العمرة . ولهذا قال ثم ليهل فأتى بثم التي هي للتراخي والمهلة ( وليهد ) المراد به nindex.php?page=treesubj&link=3746هدي التمتع فهو واجب بشروط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج الثاني أن يحج من عامه الثالث أن يكون أفقيا لا من حاضري المسجد وحاضروه أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة الرابع أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج قاله النووي ( فمن لم يجد هديا ) : فالمراد لم يجده هناك إما لعدم الهدي أو لعدم ثمنه وإما لكونه يباع بأكثر من المثل وإما لكونه موجودا لكنه لا يبيعه صاحبه ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي فينتقل إلى الصوم سواء كان واجدا لثمنه في بلده أم لا ( nindex.php?page=treesubj&link=3773_3779فليصم ثلاثة أيام في الحج ) : هو موافق لنص كتاب الله تعالى ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=3511_3779صوم يوم عرفة منها لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة فإن صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزئه على الصحيح ، فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أصحهما من حيث الدليل جوازه .
هذا تفضيل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ووافقه أصحاب مالك في أنه لا يجوز صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة وجوزه الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ولو ترك صيامها حتى مضي العيد والتشريق لزمه قضاؤها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال أبو حنيفة : يفوت صيامها ويلزمه الهدي [ ص: 186 ] إذا استطاعه . وأما nindex.php?page=treesubj&link=3780صوم السبعة فيجب إذا رجع وفي المراد بالرجوع خلاف . والصحيح أنه إذا رجع إلى أهله وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح والثاني إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى وهذان القولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وبالثاني قال أبو حنيفة ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام قاله النووي ( وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إلخ ) : فيه إثبات nindex.php?page=treesubj&link=3711طواف القدوم واستحباب nindex.php?page=treesubj&link=22802الرمل فيه هو الخبب وأنه nindex.php?page=treesubj&link=3550يصلي ركعتي الطواف وأنهما يستحبان خلف المقام .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .