الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1875 حدثنا مخلد بن خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=673522أنه أخبر بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=treesubj&link=3543_3544_16359إن الحجر بعضه من البيت فقال ابن عمر والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك
[ ص: 257 ]
[ ص: 257 ] ( أنه أخبر ) : بصيغة المجهول ولفظ مالك في الموطأ ، وكذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة .
قال الحافظ : بنصب عبد على المفعولية وظاهره أن سالما كان حاضرا ؛ لذلك فتكون من روايته عن عبد الله بن محمد ، وقوله عن عائشة متعلق بأخبر ( إن nindex.php?page=treesubj&link=3560الحجر بعضه من البيت ) : الحجر بكسر الحاء اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير . قال العيني : وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعا ، وقالوا : ستة أذرع منه محسوب من البيت بلا خلاف وفي الزائد خلاف .
( بعضه من البيت ) : فيه دليل لما ذهب إليه الرافعي فقال الصحيح : أن الحجر ليس كله من البيت ، بل الذي هو من البيت قدر ستة أذرع متصل بالبيت ، وبه قال جماعة منهم البغوي وتؤيده رواية مسلم من حديث عائشة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=753010وزدت فيها ستة أذرع من الحجر . وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق الأسود عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=753011سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجدر أمن البيت هو قال : نعم فتدل على أن الحجر كله من البيت ، وبذلك كان يفتي nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وتؤيدها رواية الترمذي عن عائشة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=753012فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فأدخلني الحجر فقال : nindex.php?page=treesubj&link=24114صلي في الحجر إن أردت دخول البيت . الحديث . قال الحافظ العراقي في هذا الحديث : إن الحجر كله من البيت وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورجحه ابن الصلاح والنووي وجماعة ( إن كانت سمعت هذا ) : ليس هذا الكلام منه على سبيل التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقها ؛ لأنها كانت صديقة حافظة ، ولكن كثيرا يقع في كلام العرب صورة التشكيك والمراد به اليقين والتقرير كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=111وإن أدري لعله فتنة لكم وكقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=50قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي قاله النووي . ( إني لأظن ) : جزاء شرط يريد إن كانت عائشة سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك استلامها ، فكأن ابن عمر علم ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستلام ، ولم يعلم علته فلما أخبره عبد الله بن محمد بخبر عائشة هذا عرف علة ذلك ، وهو كونهما ليسا على القواعد بل أخرج منه بعض الحجر ، ولم يبلغ به ركن البيت الذي من تلك الجهة nindex.php?page=treesubj&link=3544_22803والركنان اللذان اليوم من جهة الحجر لا يستلمان كما لا يستلم سائر الجدر ؛ لأنه حكم مختص بالأركان . وعن عروة ومعاوية استلام [ ص: 258 ] الكل وأنه ليس من البيت شيئا مهجورا . وذكر عن ابن الزبير أيضا ، وكذا عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحسن والحسين - رضي الله عنهما - وقال أبو حنيفة : لا يستلم إلا الركن الأسود خاصة ولا يستلم اليماني ؛ لأنه ليس بسنة فإن استلمه فلا بأس قاله العيني . وقال القسطلاني : وهذا الذي قاله ابن عمر من فقهه ومن تعليل العدم بالعدم علل عدم الاستلام بعدم أنها من البيت انتهى .
( وراء الحجر ) : أي الحطيم ( إلا لذلك ) : أي لأجل أنه قطعة من البيت .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم قول ابن عمر هذا بمعناه عن عائشة في أثناء عمارة البيت ، انتهى .
[ ص: 257 ] ( أنه أخبر ) : بصيغة المجهول ولفظ مالك في الموطأ ، وكذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة .
قال الحافظ : بنصب عبد على المفعولية وظاهره أن سالما كان حاضرا ؛ لذلك فتكون من روايته عن عبد الله بن محمد ، وقوله عن عائشة متعلق بأخبر ( إن nindex.php?page=treesubj&link=3560الحجر بعضه من البيت ) : الحجر بكسر الحاء اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي . قاله nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير . قال العيني : وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعا ، وقالوا : ستة أذرع منه محسوب من البيت بلا خلاف وفي الزائد خلاف .
( بعضه من البيت ) : فيه دليل لما ذهب إليه الرافعي فقال الصحيح : أن الحجر ليس كله من البيت ، بل الذي هو من البيت قدر ستة أذرع متصل بالبيت ، وبه قال جماعة منهم البغوي وتؤيده رواية مسلم من حديث عائشة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=753010وزدت فيها ستة أذرع من الحجر . وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق الأسود عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=753011سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجدر أمن البيت هو قال : نعم فتدل على أن الحجر كله من البيت ، وبذلك كان يفتي nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وتؤيدها رواية الترمذي عن عائشة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=753012فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فأدخلني الحجر فقال : nindex.php?page=treesubj&link=24114صلي في الحجر إن أردت دخول البيت . الحديث . قال الحافظ العراقي في هذا الحديث : إن الحجر كله من البيت وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورجحه ابن الصلاح والنووي وجماعة ( إن كانت سمعت هذا ) : ليس هذا الكلام منه على سبيل التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقها ؛ لأنها كانت صديقة حافظة ، ولكن كثيرا يقع في كلام العرب صورة التشكيك والمراد به اليقين والتقرير كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=111وإن أدري لعله فتنة لكم وكقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=50قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي قاله النووي . ( إني لأظن ) : جزاء شرط يريد إن كانت عائشة سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك استلامها ، فكأن ابن عمر علم ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستلام ، ولم يعلم علته فلما أخبره عبد الله بن محمد بخبر عائشة هذا عرف علة ذلك ، وهو كونهما ليسا على القواعد بل أخرج منه بعض الحجر ، ولم يبلغ به ركن البيت الذي من تلك الجهة nindex.php?page=treesubj&link=3544_22803والركنان اللذان اليوم من جهة الحجر لا يستلمان كما لا يستلم سائر الجدر ؛ لأنه حكم مختص بالأركان . وعن عروة ومعاوية استلام [ ص: 258 ] الكل وأنه ليس من البيت شيئا مهجورا . وذكر عن ابن الزبير أيضا ، وكذا عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحسن والحسين - رضي الله عنهما - وقال أبو حنيفة : لا يستلم إلا الركن الأسود خاصة ولا يستلم اليماني ؛ لأنه ليس بسنة فإن استلمه فلا بأس قاله العيني . وقال القسطلاني : وهذا الذي قاله ابن عمر من فقهه ومن تعليل العدم بالعدم علل عدم الاستلام بعدم أنها من البيت انتهى .
( وراء الحجر ) : أي الحطيم ( إلا لذلك ) : أي لأجل أنه قطعة من البيت .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم قول ابن عمر هذا بمعناه عن عائشة في أثناء عمارة البيت ، انتهى .