الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1934 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد أن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبا عوانة nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبا معاوية حدثوهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عمارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673573nindex.php?page=treesubj&link=25840_3628_23855_3630ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها
( وصلى صلاة الصبح من الغد ) : أي من يوم النحر ( قبل وقتها ) : قال النووي : معناه أنه nindex.php?page=treesubj&link=23855صلى المغرب في وقت العشاء بجمع ، التي هي المزدلفة ، nindex.php?page=treesubj&link=3631وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتادة ، ولكن بعد تحقق طلوع الفجر فقوله : قبل وقتها المراد : قبل وقتها المعتادة ، لا قبل طلوع الفجر ؛ لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين فيتعين تأويله على ما ذكرته . وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود - رضي الله عنه - صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة ، ثم قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الفجر هذه الساعة ، وفي رواية : فلما طلع الفجر قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . وفي هذه الرواية حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في استحباب nindex.php?page=treesubj&link=856الصلاة في آخر الوقت في غير هذا اليوم .
ومذهب الجمهور استحباب nindex.php?page=treesubj&link=855الصلاة في أول الوقت في كل الأيام ، ولكن في هذا اليوم أشد استحبابا . وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع nindex.php?page=treesubj&link=25836الجمع بين الصلاتين في السفر لأن ابن مسعود من ملازمي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد أخبره أنه ما رآه يجمع إلا في هذه الليلة .
ومذهب الجمهور nindex.php?page=treesubj&link=1779جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر ، والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم ، وهم لا يقولون به ، ونحن نقول بالمفهوم ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع ، ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات ، انتهى كلامه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .