الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
431 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672290قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر nindex.php?page=treesubj&link=27243_28132_1403_1648كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة
باب إِذَا أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنْ الْوَقْتِ
( كيف أنت ) أي كيف الحال والأمر بك ( إذا كانت عليك أمراء ) جمع أمير ومنع صرفه لألف التأنيث ، وعليك خبر كانت أي كانوا أئمة مستولين عليك ( يميتون الصلاة ) أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه ( أو قال يؤخرون الصلاة ) شك من الراوي . قال النووي : والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن كل وقتها فإنه صنيع الأمراء ولم يؤخرها أحد عن كل وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع . انتهى . هذا من أعلام النبوة وقد وقع ذلك في زمن بني أمية ( فما تأمرني ) أي فما الذي تأمرني به أن أفعله في ذلك الوقت ( لوقتها ) أي لوقتها المستحب ( فإن أدركتها ) بأن حضرتها ( معهم فصله ) أي الفرض أو ما أدركت أو هو هاء السكت قاله علي القاري ( فإنها لك نافلة ) أي فإنها لك زيادة خير وعليهم نقصان أجر وهو صريح في أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية . قال الشوكاني : معنى الحديث صل في أول الوقت وتصرف في شغلك ، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة . والحديث يدل على مشروعية [ ص: 77 ] nindex.php?page=treesubj&link=28132الصلاة لوقتها ، nindex.php?page=treesubj&link=28132_28131وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها ، وأن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير . ويدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=7701_18290_30492طاعة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة . ويدل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة ، فيكون مخصصا لحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=752756لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر انتهى قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت
( كيف أنت ) أي كيف الحال والأمر بك ( إذا كانت عليك أمراء ) جمع أمير ومنع صرفه لألف التأنيث ، وعليك خبر كانت أي كانوا أئمة مستولين عليك ( يميتون الصلاة ) أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه ( أو قال يؤخرون الصلاة ) شك من الراوي . قال النووي : والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن كل وقتها فإنه صنيع الأمراء ولم يؤخرها أحد عن كل وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع . انتهى . هذا من أعلام النبوة وقد وقع ذلك في زمن بني أمية ( فما تأمرني ) أي فما الذي تأمرني به أن أفعله في ذلك الوقت ( لوقتها ) أي لوقتها المستحب ( فإن أدركتها ) بأن حضرتها ( معهم فصله ) أي الفرض أو ما أدركت أو هو هاء السكت قاله علي القاري ( فإنها لك نافلة ) أي فإنها لك زيادة خير وعليهم نقصان أجر وهو صريح في أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية . قال الشوكاني : معنى الحديث صل في أول الوقت وتصرف في شغلك ، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة . والحديث يدل على مشروعية [ ص: 77 ] nindex.php?page=treesubj&link=28132الصلاة لوقتها ، nindex.php?page=treesubj&link=28132_28131وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها ، وأن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير . ويدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=7701_18290_30492طاعة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة . ويدل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة ، فيكون مخصصا لحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=752756لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر انتهى قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .