الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
432 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15863عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان يعني ابن عطية عن عبد الرحمن بن سابط عن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون الأودي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672291قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت قال فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فلزمته حتى مات فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=27243_31716_28132_1403_1648كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة
( معاذ بن جبل ) هو فاعل قدم ( اليمن ) مفعول قدم ( رسول ) هو بدل من معاذ ( قال ) أي عمرو بن ميمون ( رجل أجش الصوت ) بفتح الهمزة والجيم والشين المعجمة أي غليظة قال الشيخ ولي الدين العراقي : ضبطناه في أصلنا بالنصب على الحال وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وأما رجل فإنه مكتوب في أصلنا بغير ألف فإما أن يكون مرفوعا أو منصوبا وكتب بغير ألف وكثير من النساخ يفعل ذلك قلت الأوجه في الرفع أن يكون البدل من معاذ قاله السيوطي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أجش الصوت هو الذي في صوته جشة وهي شدة الصوت وفيها غنة ( كيف بكم ) أي كيف بكم الحال والأمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت هل توافقونهم في تأخير الصلاة أم تصلونها في أول الوقت ( سبحة ) بضم المهملة وسكون الموحدة وحاء مهملة : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات ومن ذلك سبحة الضحى . وفي الحديث من الفقه أن nindex.php?page=treesubj&link=28132تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1648إعادة الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد مرتين إذا كان لها سبب جائزة ، وإنما جاء النهي عن أن يصلي واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن لها سبب وفيه أن [ ص: 78 ] فرضه هو الأولى منها وأن الأخرى نافلة وإن صلى الأولى منفردا والثانية بجماعة . وفيه أنه قد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذرا من وقوع الفرقة وشق عصى الأمة انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث أبي عمرو وسعد بن إياس الشيباني nindex.php?page=hadith&LINKID=752757عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال : الصلاة لوقتها وفي رواية على مواقيتها ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار بندار nindex.php?page=showalam&ids=14123والحسن بن مكرم البزار عن عثمان بن عمر بن فارس وقالا فيه : الصلاة لأول وقتها وقيل إنه لم يقله غيرهما . وعثمان بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهما ، nindex.php?page=showalam&ids=14123والحسن بن مكرم ثقة .
( معاذ بن جبل ) هو فاعل قدم ( اليمن ) مفعول قدم ( رسول ) هو بدل من معاذ ( قال ) أي عمرو بن ميمون ( رجل أجش الصوت ) بفتح الهمزة والجيم والشين المعجمة أي غليظة قال الشيخ ولي الدين العراقي : ضبطناه في أصلنا بالنصب على الحال وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وأما رجل فإنه مكتوب في أصلنا بغير ألف فإما أن يكون مرفوعا أو منصوبا وكتب بغير ألف وكثير من النساخ يفعل ذلك قلت الأوجه في الرفع أن يكون البدل من معاذ قاله السيوطي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أجش الصوت هو الذي في صوته جشة وهي شدة الصوت وفيها غنة ( كيف بكم ) أي كيف بكم الحال والأمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت هل توافقونهم في تأخير الصلاة أم تصلونها في أول الوقت ( سبحة ) بضم المهملة وسكون الموحدة وحاء مهملة : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات ومن ذلك سبحة الضحى . وفي الحديث من الفقه أن nindex.php?page=treesubj&link=28132تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1648إعادة الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد مرتين إذا كان لها سبب جائزة ، وإنما جاء النهي عن أن يصلي واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن لها سبب وفيه أن [ ص: 78 ] فرضه هو الأولى منها وأن الأخرى نافلة وإن صلى الأولى منفردا والثانية بجماعة . وفيه أنه قد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذرا من وقوع الفرقة وشق عصى الأمة انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث أبي عمرو وسعد بن إياس الشيباني nindex.php?page=hadith&LINKID=752757عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال : الصلاة لوقتها وفي رواية على مواقيتها ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار بندار nindex.php?page=showalam&ids=14123والحسن بن مكرم البزار عن عثمان بن عمر بن فارس وقالا فيه : الصلاة لأول وقتها وقيل إنه لم يقله غيرهما . وعثمان بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهما ، nindex.php?page=showalam&ids=14123والحسن بن مكرم ثقة .