الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الفرع الثاني : اعلم أن من nindex.php?page=treesubj&link=4054_32861ذبح أضحية ، قبل أن يصلي إمام المسلمين صلاة العيد ، فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية ، وإنما شاته التي ذبحها شاة لحم يأكلها هو ومن شاء . وليست بشاة نسك ، وهذا ثابت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، حدثنا شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد اليامي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن البراء - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1009015إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، من فعله فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء " انتهى محل الغرض منه . وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1009016من ذبح قبل الصلاة ، فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة ، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين " اهـ . وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أيضا قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1009017من كان ذبح قبل الصلاة فليعد " الحديث . وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من حديث البراء ، عنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1009018من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين " اهـ .
وقد قدمنا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن سفيان البجلي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1009019من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى " ، الحديث إلى غير هذا من الروايات بمعناه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكون الأضحية المذبوحة قبل الصلاة : لا تجزئ صاحبها الذي ذكرنا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أخرجه مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن سفيان البجلي ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - ، فهذه الأحاديث المتفق عليها عن جندب والبراء وأنس نصوص صريحة في أن من ذبح أضحيته قبل صلاة الإمام صلاة العيد : أنها لا تجزئه ، وإن كان الإمام الأعظم ، هو إمام الصلاة فلا إشكال ، وإن كان إمام الصلاة غيره ، فالظاهر أن المعتبر إمام الصلاة ; لأن ظاهر الأحاديث : أنها يشترط لصحتها أن تكون بعد الصلاة ، وظاهرها العموم سواء كان إمام الصلاة الإمام الأعظم أو غيره ، والعلم عند الله تعالى .
[ ص: 208 ] والأظهر أن من أراد أن يضحي بمحل لا تقام فيه صلاة العيد ، أنه يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلي فيه الإمام صلاة العيد عادة ، ثم يذبح . والله تعالى أعلم .
وقد جاء في صحيح مسلم وغيره ، ما يدل على عدم إجزاء ما نحر قبل نحره صلى الله عليه وسلم . وظاهره : أنه لا بد لإجزاء الأضحية من أن تكون بعد الصلاة ، وبعد نحر الإمام ، والعلم عند الله تعالى .