الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
62 [ ص: 30 ] حديث تاسع nindex.php?page=showalam&ids=15944لزيد بن أسلم مثل الذي قبله
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن عبد الله الصنابحي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011059nindex.php?page=treesubj&link=24774إذا توضأ العبد المومن فمضمض ، خرجت الخطايا من فيه ، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه ، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه ، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه ، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه ، حتى تخرج من تحت أظفار يديه ، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه ، حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له .
قد تقدم القول في nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ، وفيمن دونه في هذا الإسناد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى بن عيسى بن سورة الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك عن زيد [ ص: 31 ] بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011060إذا توضأ العبد المسلم فمضمض خرجت الخطايا من فيه - الحديث - ؟ فقال : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وهم في هذا الحديث ، فقال : عبد الله الصنابحي ، وهو أبو عبد الله الصنابحي ، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ، ولم يسمع من النبي عليه السلام ، والحديث مرسل ، وعبد الرحمن هو الذي روى عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق .
قال أبو عمر :
يستند هذا الحديث أيضا من طرق حسان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ، وغيره ، وسنذكرها في آخر هذا الباب إن شاء الله .
وفي هذا الحديث من الفقه : إن الوضوء مسنونه ومفروضه جاء فيه مجيئا واحدا ، وإن من شرط المؤمن ، وما ينبغي له إذا أراد الصلاة : أن يأتي بما ذكر في هذا الحديث لا يقصر عن شيء منه ، فإن قصر عن شيء منه كان للمفترض حينئذ حكم ، وللمسنون حكم ، إلا أن العلماء أجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=31غسل الوجه ، واليدين إلى المرفقين ، والرجلين إلى الكعبين ، ومسح الرأس ، فرض ذلك كله ، لأمر الله به في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئا ، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله .
[ ص: 32 ] واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=67_68المضمضة والاستنثار ، فقالت طائفة : ذلك فرض ، وقال آخرون : ذلك سنة ، وقال بعضهم : المضمضة سنة ، والاستنثار فرض .
وليس في مسند حديث الموطأ ذكر المضمضة إلا في هذا الحديث ، وفي حديث عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا في الموطأ ذكر الأذنين في الوضوء في حديث مسند إلا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي هذا .
وقد استدل بعض أهل العلم على أن nindex.php?page=treesubj&link=70الأذنين من الرأس ، وأنهما يمسحان بماء واحد مع الرأس بحديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي هذا ، لقوله فيه : فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه ، فنذكر أقاويل الفقهاء في ذلك هاهنا ، ونؤخر ذكر المرفقين إلى باب عمرو بن يحيى ، وذكر الكعبين إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ويل للأعقاب من النار ، ونرجئ ذكر القول في مسح الرأس إلى باب عمرو بن يحيى أيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم إن شاء الله .
وجاء في هذا الحديث ذكر الاستنثار ، فنذكره أيضا بعون الله . وكذلك لا أعلم في مسند حديث الموطأ ومرفوعه موضعا أشبه بالقول في الماء المستعمل من هذا الحديث ، ونحن ذاكرو ذلك كله هاهنا ، ونذكر nindex.php?page=treesubj&link=67_68_273حكم المضمضة والاستنثار أيضا هاهنا ; لأنهما متقاربان في المعنى عند العلماء ، وبالله توفيقنا ، وهو حسبنا لا شريك له .
[ ص: 33 ] فأما nindex.php?page=treesubj&link=273_68_67الاستنثار والاستنشاق فمعناهما واحد متقارب إلا أن أخذ الماء بريح الأنف هو الاستنشاق ، والاستنثار رد الماء بعد أخذه بريح الأنف أيضا ، وهذه حقيقة اللفظين ، وقد كان مالك يرى أن الاستنثار أن يجعل يده على أنفه ويستنثر ، وقد ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد .
وأكثر أهل العلم يكتفون في هذا المعنى باللفظ الواحد ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اللفظتان جميعا ، وذلك قوله في هذا الحديث : فإذا استنثر ، وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011062إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينثر ولينتثر أو ليستنثر ، ونحو هذا على ما روي في ذلك ، وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011063من توضأ فليستنثر ، ومن استجمر فليوتر ، وروي من حديث أبي رزين العقيلي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : nindex.php?page=treesubj&link=67_2482وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى [ ص: 34 ] الله عليه وسلم - قال : استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا ومن حديث همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء ، ثم لينتثر ، وقد ذكرنا هذه الآثار بأسانيدها في باب nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، والحمد لله .
فاللفظتان كما ترى مرويتان يتداخلان ، وأهل العلم يعبرون باللفظ الواحد عن الثاني اكتفاء وعلما بالمراد ، فأما اختلافهم في حكمهما ; فإن مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما يقولون : nindex.php?page=treesubj&link=67_273المضمضة والاستنشاق سنة ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتبة . وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتبة : فمن توضأ ، وتركهما ، وصلى ، فلا إعادة عليه عند واحد من هؤلاء المذكورين
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : هما فرض في الجنابة ، سنة في الوضوء ، فإن تركهما في غسله من الجنابة وصلى أعاد ، كمن ترك لمعة ، ومن تركهما في وضوئه وصلى فلا إعادة عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : هما فرض في الغسل والوضوء جميعا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وعطاء مثل هذا القول أيضا ، وروي عنهما مثل [ ص: 35 ] قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وكذلك اختلف أصحاب داود ، فمنهم من قال هما فرض في الغسل والوضوء جميعا ، ومنهم من قال : إن المضمضة سنة والاستنشاق فرض ، وكذلك اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل على هذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه ، ولم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأبي عبيد : إن المضمضة سنة ، والاستنشاق واجب ، قالا : فمن ترك الاستنشاق وصلى أعاد ، ومن ترك المضمضة لم يعد ، وكذلك القول ثم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في رواية ، وعن بعض أصحاب داود . وحجة من لم يوجبهما أن الله لم يذكرهما في كتابه ، ولا أوجبهما رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا اتفق الجميع عليه ، والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه . وحجة من أوجبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=treesubj&link=272تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا [ ص: 36 ] الشعر ، وأنقوا البشرة ، وفي الأنف ما فيه من الشعر ، وأنه لا يوصل إلى غسل الأسنان ، والشفتين إلا بالمضمضة ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : العينان تزنيان ، والفم يزني ، ونحو هذا إلى أشياء يطول ذكرها .
وحجة من أوجبهما في الوضوء ، وفي غسل الجنابة جميعا : إن الله عز وجل قال : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا . كما قال : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاغسلوا وجوهكم ، فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر ، nindex.php?page=treesubj&link=67_31000والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ، ولا في غسله للجنابة ، وهو المبين عن الله عز وجل مراده قولا وعملا ، وقد بين أن من مراد الله بقوله : اغسلوا وجوهكم : المضمضة والاستنشاق ، مع غسل سائر الوجه .
وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل المضمضة ، ولم يأمر بها ، وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة ، إلا بدليل ، وفعل الاستنثار وأمر به ، وأمره على الوجوب أبدا ، إلا أن تبين غير ذلك من مراده ، وهذا على أصولهم في ذلك .
وأما اختلاف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=70_71حكم الأذنين في الطهارة ، فإن مالكا ، قال فيما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وابن القاسم ، وأشهب ، وغيرهم : الأذنان من الرأس ، إلا أنه ، قال : يستأنف لهما ماء جديد سوى الماء الذي يمسح به الرأس ، فوافق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : يمسح الأذنين بماء جديد ، كما قال مالك ولكنه قال : هما سنة على حيالهما ، لا من الوجه ، ولا من الرأس ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في ذلك ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء حرفا بحرف ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل [ ص: 37 ] في ذلك ، كقول مالك سواء في قوله : الأذنان من الرأس ، وفي أنهما يستأنف لهما ماء جديد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه : nindex.php?page=treesubj&link=71الأذنان من الرأس ، يمسحان مع الرأس بماء جديد ، وروي عن جماعة من السلف مثل ذلك القول من الصحابة والتابعين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : الأذنان من الوجه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ما أقبل منهما من الوجه ، وظاهرهما من الرأس ، وبهذا القول ، قال : الحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : إن باطنهما من الوجه ، وظاهرهما من الرأس . وحكيا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا القول وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمشهور من مذهبه ما تقدم ذكره ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، والربيع ، والزعفراني ، nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي ، وغيرهم .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق في هذا أيضا ، وقال داود : إن مسح أذنيه ، فحسن ، وإن لم يمسح فلا شيء عليه ، وأهل العلم يكرهون nindex.php?page=treesubj&link=70_24775للمتوضئ ترك مسح أذنيه ، ويجعلونه تاركا سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يوجبون عليه إعادة ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، فإنه قال : إن ترك مسح أذنيه عامدا لم يجزه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد ، وقد كان بعض أصحاب مالك يقولون : من [ ص: 38 ] nindex.php?page=treesubj&link=24775_28141ترك سنة من سنن الوضوء ، أو الصلاة عامدا أعاد ، وهذا عند الفقهاء ضعيف ، وليس لقائله سلف ، ولا له حظ من النظر ، ولو كان كذلك ، لم يعرف الفرض الواجب من غيره ! وقال بعضهم : من ترك مسح أذنيه ، فكأنه ترك مسح بعض رأسه ، وهو ممن يقول بأن الفرض مسح بعض الرأس ، وإنه يجزئ المتوضئ مسح بعضه ، وقوله : هذا كله ليس على أصل مذهب مالك الذي يقتدي به ، وسيأتي القول في مسح الرأس في باب عمرو بن يحيى إن شاء الله .
واحتج مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أخذهما للأذنين ماء جديدا ، بأن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك .
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ومن قال بقولهم : إن الأذنين يمسحان مع الرأس بماء واحد - حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كذلك فعل ، وذلك موجود أيضا في حديث عبد الله الخولاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن علي في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن عفراء ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واحتجوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي هذا ، قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011069فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه ، كما قال في الوجه من أشفار عينيه ، وفي اليدين من تحت أظفاره ، ومعلوم أن العمل في ذلك واحد بماء واحد . واحتجوا أيضا بما أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا يزيد [ ص: 39 ] ابن هارون ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، عن عكرمة بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=1011070nindex.php?page=treesubj&link=31000رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ، فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا ، وفيه قال : ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما مسحة واحدة . وأكثر الآثار على هذا ، وقد يحتمل أنه مسح رأسه مرة واحدة ، وأذنيه مرة واحدة ، لأنه ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا الرأس والأذنين .
وحجة من قال بغسل باطنهما مع الوجه ، وبمسح ظاهرهما مع الرأس : إن الله قد أمر بغسل الوجه ، وهو مأخوذ من المواجهة ، فكل ما وقع عليه اسم وجه وجب عليه غسله ، وأمر عز وجل بمسح الرأس ، وما لم يواجهك من الأذنين فمن الرأس ; لأنهما في الرأس ، فوجب المسح على ما لم يواجه منهما مع الرأس .
[ ص: 40 ] قال أبو عمر :
هذا قول ترده الآثار الثابتة عن nindex.php?page=treesubj&link=31000_70النبي - عليه السلام - أنه كان يمسح ظهور أذنيه وبطونهما من حديث علي ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10718والربيع بنت معوذ ، وغيرهم .
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في أنهما من الوجه ; لأن ما لم ينبت عليه الشعر ، فهو من الوجه لا من الرأس إذا أدركته المواجهة ، ولم يكن قفا ، والله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا ، ويمكن أن يحتج له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فذكر nindex.php?page=treesubj&link=70_31000صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا ثلاثا ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011071ثم أدخل يده ، فأخذ ماء ، فمسح به رأسه وأذنيه ، فغسل ظهورهما وبطونهما .
ومن الحجة له أيضا ; ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في سجوده : سجد وجهي للذي خلقه ، فشق سمعه وبصره ، فأضاف السمع إلى الوجه ، وهذا كلام محتمل التأويل ، يمكن فيه الاعتراض .
[ ص: 41 ] وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله : إن مسح الأذنين سنة على حيالها ، وليستا من الوجه ، ولا من الرأس : إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه إن ترك مسح اليسرى وصلى لم يعد ، فبطل قولهم : إنهما من الرأس ; لأنه لو ترك شيئا من رأسه عندهم ، لم يجزئه ، وإجماع العلماء في أن الذي يجب عليه حلق رأسه في الحج ليس عليه أن يأخذ ما على أذنيه من الشعر ، فدل ذلك على أنهما ليستا من الرأس ، وإن مسحهما سنة على الانفراد ; كالمضمضة ، والاستنشاق ، ولكل طائفة منهما اعتلال من جهة الأثر والنظر تركت ذلك خشية الإطالة ، وإن الغرض والجملة ما ذكرنا وبالله توفيقنا .
قال أبو عمر :
المعنى الذي يجب الوقوف على حقيقته في الأذنين أن الرأس قد رأينا له حكمين : فما واجه منه كان حكمه الغسل ، وما علا منه ، وكان موضعا لنبات الشعر كان حكمه المسح ، واختلاف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=70_53الأذنين ، إنما هو هل حكمهما المسح كحكم الرأس ، أو حكمهما الغسل كغسل الوجه ؟ أو لهما من كل واحد منهما حكم ، أو هما من الرأس فيمسحان معه ؟ فلما قال - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : حديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي nindex.php?page=hadith&LINKID=1011069فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه فأتى بذكر الأذنين مع الرأس ، ولم يقل إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من أذنيه - علمنا أن الأذنين ليس لهما [ ص: 42 ] من حكم الوجه شيء ; لأنهما لم يذكرا معه ، وذكرا مع الرأس ، فكان حكمهما المسح كحكم الرأس ، فليس يصح من الاختلاف في ذلك عندي إلا مسحهما مع الرأس بماء واحد ، واستئناف الماء لهما في المسح ، فإن هذين القولين محتملان للتأويل .
وأما قول من أمر بغسلهما ، أو غسل بعضهما فلا معنى له ، وذلك مدفوع بحديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي هذا مع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسحهما ، وبالله التوفيق .
واستدل بعض من لم يجز nindex.php?page=treesubj&link=25_461الوضوء بالماء المستعمل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي هذا ، وقال : الماء إذا توضئ به مرة خرجت الخطايا معه فوجب التنزه عنه ; لأنه ماء الذنوب ، وهذا عندي لا وجه له ; لأن الذنوب لا تنجس الماء ; لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده ، وإنما معنى قوله : خرجت الخطايا مع الماء إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم ، ليرغبوا في العمل به .
واختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل وهو الذي قد توضئ به مرة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما : لا يتوضأ به ، ومن توضأ به أعاد أبدا ; لأنه ليس بماء مطلق ويتيمم واجده ; لأنه ليس بواجد ماء ، ومن حجتهم في ذلك على الذين أجازوا الوضوء به عند عدم وجود غيره ، أنه لما كان مع الماء الذي يستعمل كلا ماء ، كان عند عدمه أيضا كلا ماء ووجب التيمم .
[ ص: 43 ] وقال بقولهم في ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وأما مالك ، فقال : لا يتوضأ به إذا وجد غيره من الماء ، ولا خير فيه ، ثم قال : إذا لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم ; لأنه ماء طاهر لم يغيره شيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود : الوضوء بالماء المستعمل جائز ; لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء فوجب أن يكون مطهرا لطهارته ، ولأنه لا يضاف إلى شيء وهو ماء مطلق . واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=17032أبو عبد الله المروزي محمد بن نصر ، ومن حجتهم أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يمتنع من ذلك أحد ولا يسلم من ذلك ، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في هذه المسألة ، فروي عنه أنه قال : لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل ، وأظنه حكى عنه أيضا أنه قال : هو ماء الذنوب ، وقد روي عنه خلاف ذلك ، وذلك أنه أفتى من نسى مسح رأسه : أن يأخذ من بلل لحيته ، فيمسح به رأسه ، وهذا واضح في استعمال الماء المستعمل .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأبي أمامة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، والنخعي ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، أنهم قالوا : فيمن nindex.php?page=treesubj&link=461_53نسي مسح رأسه ، فوجد في لحيته بللا ، أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه ، فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل ، وأما مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، ومن قال بقولهم ، فلا يجوز عندهم لمن نسي مسح رأسه ، ووجد في لحيته بللا ، أن يمسح رأسه بذلك البلل ، ولو فعل لم يجزئه ، وكان كمن لم يمسح ، وكان عليه الإعادة لكل ما صلى [ ص: 44 ] بذلك الوضوء عندهم ; لأنه ماء قد أدى به فرضا ، فلا يؤدى به فرض آخر ، كالجمار وشبهها .
ولو كانت الطهارة ، والصلاة ، وأعمال البر ، مكفرة للكبائر ، والمتطهر ذاكر لذنبه الموبق ، ولا قاصد إليه ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه ، ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله ، لما كان لأمر الله عز وجل بالتوبة معنى ، ولكان [ ص: 45 ] كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بأثر سلامه من الصلاة ، وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر ، وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح ، وقد أجمع المسلمون أن nindex.php?page=treesubj&link=19706التوبة على المذنب فرض ، والفروض لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد ونية واعتقاد أن لا عودة ، فأما أن يصلي ذاكر لما ارتكب من الكبائر ، ولا نادم على ذلك ، فمحال ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الندم توبة ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=treesubj&link=30524_30520_26391_24589الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر .
حدثنا يونس بن عبد الله بن محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر بن محمد الفريابي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب محمد بن العلاء ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، قال : حدثنا محمد [ ص: 46 ] بن جعفر بن أبي كثير ، قال : حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011076الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، كفارات لما بينهن من الخطايا ما لم تغش الكبائر .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12475أبو بكر محمد بن أبي العوام ، قال : حدثنا عمر بن سعيد القرشي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما لمن اجتنب الكبائر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر [ ص: 47 ] قال : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شبيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي ، يقول : حافظوا على هذه الصلوات الخمس ; فإنهن كفارة هذه الجراح ، ما لم تصب المقتلة .
وحدثنا سعيد : قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن مغيرة ، عن زياد بن كليب ، عن إبراهيم بن علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011078ألا أحدثكم عن يوم الجمعة ، لا يتطهر رجل ، ثم يأتي الجمعة ، فيجلس وينصت حتى يقضي الإمام صلاته ، إلا كانت له كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة ، ما اجتنبت الكبائر .
قال أبو بكر : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، عن أبي [ ص: 48 ] كدينة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن القرثع ، عن سلمان ، عن النبي عليه السلام ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011079ألا أحدثك عن يوم الجمعة ، من تطهر وأتى الجمعة ، ثم أنصت حتى يقضي الإمام صلاته ، كانت كفارة لما بينهما ، وبين الجمعة التي تليها ما اجتنبت المقتلة .
قال : وحدثنا عفان ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن مغيرة بن أبي معشر زياد بن كليب ، عن إبراهيم بن علقمة ، عن القرثع ، عن سلمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، عن أبي كدينة . وهذا يبين لك ما ذكرنا ، ويوضح لك أن nindex.php?page=treesubj&link=30524_24589الصغائر تكفر بالصلوات الخمس لمن اجتنب الكبائر ، فيكون على هذا معنى قول الله عز وجل nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=31إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم - الصغائر بالصلاة والصوم ، والحج ، وأداء الفرائض ، وأعمال البر ، وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكات ، والله أعلم . وهذا كله قبل [ ص: 49 ] الموت ، فإن مات فمصيره إلى الله : إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه ، فإن عذبه فبجرمه ، وإن عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة ، وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته ، وندم واعتقد أن لا يعود ، واستغفر ووجل كان كمن لم يذنب ، وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت ، وعليه جماعة علماء المسلمين .
ولو تدبر هذا القائل الحديث الذي فيه ذكر خروج الخطايا من فمه ، وأنفه ، ويديه ، ورجليه ، ورأسه ، لعلم أنها الصغائر في الأغلب ، ولعلم أنها معفو عنها بترك الكبائر ، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : العينان تزنيان ، واليدان تزنيان ، والفم يزني ، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه . يريد - والله أعلم - أن الفرج بعمله يوجب المهلكة ، وما لم يكن ذلك فأعمال البر يغسلن ذلك كله ، وقد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل ، وخشيت أن يغتر به جاهل ، فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات الخمس دون الندم عليها ، والاستغفار والتوبة منها ، والله أعلم ، ونسأله العصمة والتوفيق .
حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا ابن سلمة ، عن ثابت [ ص: 50 ] nindex.php?page=showalam&ids=16621وعلي بن زيد ، وحميد ، وصالح المعلم ، ويونس ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة في هذا الباب ، ومنه قام حديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ، والله أعلم ; فحدثنا أبو عبد الله محمد بن خليفة - رحمه الله - قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13652أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر بن محمد الفريابي ، حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، أنه لقي nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة الباهلي ، فسأله عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبسة السلمي حين حدث شرحبيل بن السمط وأصحابه ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011081من nindex.php?page=treesubj&link=7862رمى بسهم في سبيل الله فبلغ ، أخطأ أو أصاب ، كان سهمه ذلك كعدل رقبة من ولد إسماعيل ، ومن خرجت له شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=33298أعتق رقبة مسلمة ، كانت له فكاكا من جهنم ، ومن قام إلى الوضوء يراه حقا عليه ، فمضمض ، غفرت له ذنوبه مع أول قطرة من طهوره ، فإذا غسل وجهه ، فمثل ذلك ، فإذا غسل رجليه ، فمثل ذلك ، فإن جلس جلس سالما ، وإن صلى تقبل منه ، قال شهر : فحدثني أبو أمامة [ ص: 51 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة بهذا الحديث سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش أجمعوا أنه ليس بحجة فيما ينفرد به .
وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13512إبراهيم بن مروان الدمشقي ، قال : حدثنا ابن عياش هو إسماعيل ، قال : حدثني يحيى بن أبي عمرو السيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12030أبي سلام الحبشي ، وعمرو بن عبد الله ، أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة الباهلي يحدث عن nindex.php?page=treesubj&link=29272_30612_33933_31000_31_24774عمرو بن عبسة السلمي ، قال : رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ، ورأيت أنها آلهة باطل ، كانوا يعبدون الحجارة ، والحجارة لا تضر ولا تنفع ، قال : فلقيت رجلا من أهل الكتاب ، فسألته عن أفضل الدين ، فقال : رجل يخرج من مكة ، ويرغب عن آلهة قومه ، ويدعو إلى غيرها ، [ ص: 52 ] وهو يدعو إلى أفضل الدين ، فإذا سمعت به فاتبعه ، فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها ، فأسأل : هل حدث فيها حدث أو أمر ؟ فيقولون : لا ، فأنصرف إلى أهلي ، وأهلي بعيد ، فأعترض خارجي مكة ، فأسألهم : هل حدث فيها حدث أو أمر ؟ فيقولون : لا ، فإني قاعد على الطريق إذ مر بي راكب ، فقلت من أين جئت ؟ فقال : من مكة ، قلت : حدث فيها حدث ؟ قال : نعم ، رجل رغب عن آلهة قومه ، ويدعو إلى غيرها ، قلت : صاحبي الذي أريد ، فشددت راحلتي برحلها ، فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه ، فسألت عنه ، فوجدته مستخفيا بشأنه ، ووجدت قريشا عليه جرءاء ، فتلطفت حتى دخلت ، فسلمت عليه ، ثم قلت : من أنت ؟ فقال : أنا نبي ، فقلت : وما النبي ؟ قال : رسول الله ، قلت : من أرسلك ، قال : الله ، قلت : فبم أرسلك ؟ قال : بأن توصل الأرحام ، وتحقن الدماء ، وتؤمن السبل ، وتكسر الأوثان ، ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء ، قلت : نعم من أرسلك ، فأشهد أني قد آمنت بك ، وصدقت بك ، أمكث معك ، أم ماذا ترى ؟ قال : قد ترى كراهية الناس لما جئت به ، فامكث في أهلك ، فإذا سمعت بأني خرجت مخرجي ، فائتني ، فلما سمعت به خرج إلى [ ص: 53 ] المدينة سرت حتى قدمت عليه ، قلت : يا نبي الله تعرفني ؟ قال : نعم أنت السلمي الذي جئتني ، فقلت : لي كذا وكذا ، فاغتنمت ذلك المجلس ، وعرفت أنه لا يكون لي أفرغ قلبا منه في ذلك المجلس ، قلت : nindex.php?page=treesubj&link=1252_32781يا رسول الله ! أي الساعات أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ، والصلاة مشهودة متقبلة حتى تخرج الشمس ، فإذا رأيتها خرجت حمراء ، فاقصر عنها ; فإنها تخرج بين قرني شيطان ، وتصلي لها الكفار ، فإذا ارتفعت قدر رمح أو رمحين فصل ; فإن nindex.php?page=treesubj&link=1492_32771الصلاة مشهودة متقبلة حتى يستوي الرمح بالظل ، فإذا استوى الرمح بالظل فأقصر عنها ، فإنه حين تسجر أبواب جهنم ، فإذا فاء الظل فصل ، فإن الصلاة مشهودة متقبلة حتى تغرب الشمس ، فإذا رأيتها حمراء فاقصر عنها ، فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وتصلي لها الكفار ، ثم أخذ في الوضوء ، وقال : إذا توضأت فغسلت يديك خرجت خطايا يديك من أطراف أناملك مع الماء ، فإذا غسلت وجهك ومضمضت واستنثرت خرجت خطايا وجهك من فيك وخياشيمك مع الماء ، فإذا مسحت برأسك وأذنيك خرجت خطايا رأسك وأذنيك من أطراف شعرك مع الماء ، فإذا غسلت رجليك خرجت خطايا رجليك وأناملك مع الماء ، فصليت فحمدت ربك بما هو أهله انصرفت من صلاتك كيوم ولدتك أمك .
قال أبو داود : وقرأت على المؤمل بن إهاب ، قال : حدثنا النضر بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار العجلي ، قال : حدثنا شداد [ ص: 54 ] بن عبد الله أبو عمار ، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ، عن أبي أمامة قيل لعكرمة ولقي شداد أبا أمامة ؟ قال : نعم ، وواثلة ، وصحب nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إلى الشام ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبسة السلمي : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011083كنت في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة ، وأنهم ليسوا على شيء ، وهم يعبدون الأوثان ، قال : فسمعت برجل بمكة ، فساق الحديث بمعنى ما تقدم ، قال : فقدمت عليه ، فقلت : يا رسول الله ! أتعرفني ؟ قال : نعم ، ألست الذي لقيتني بمكة ؟ قال : فقلت : بلى ، وقلت : يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله ، أخبرني عن الصلاة ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=1492صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ، وحتى ترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقبل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ، فإنه حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ، ثم أقصر حتى تغرب الشمس ; فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، فقلت : nindex.php?page=treesubj&link=24774_31_31000أي نبي الله ! الوضوء حدثني عنه ، قال : ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ، ويستنشق ويستنثر ، إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء ، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله خرجت خطايا وجهه من طرف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يمسح برأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرجت خطايا رجليه من [ ص: 55 ] أنامله مع الماء ، فإن هو قام ، فصلى ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ومجده بالذي هو أهله ، إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه ، وذكر باقي الكلام .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11955أبو توبة الربيع بن نافع ، قال : حدثنا محمد بن المهاجر ، عن العباس بن سالم ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبسة السلمي أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011084أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول ما بعث وهو بمكة ، وهو حينئذ مستخف ، فقلت : من أنت ؟ قال : أنا نبي ، قلت : وما النبي ؟ فذكر الحديث . وقال : قلت : يا رسول الله ! علمني مما علمك الله ، فقال : سل عما شئت ، فقلت : يا رسول الله ! nindex.php?page=treesubj&link=32781_31000_31_1492_24774أي الليل أفضل ؟ قال : جوف الليل الآخر ، فصل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ، ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحين ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وتصلي لها الكفار ، ثم صل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة ، حتى يعتدل رمح بظله ، ثم أقصر ; فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها ، فإذا زاغت الشمس ، فصل ما شئت ; فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر حتى تغرب الشمس ; فإنها تغرب بين قرني شيطان ، [ ص: 56 ] وتصلي لها الكفار ، فإذا توضأت فاغسل يديك ، فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من أطراف أناملك ، ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ، ثم إذا مضمضت واستنثرت خرجت خطاياك من فيك ومناخرك ، ثم إذا غسلت ذراعيك خرجت خطاياك من ذراعيك ، ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك ، ثم إذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من أطراف أنامل رجليك ، فإن ثبت في مجلسك ، كان لك حظك من وضوئك ، فإن قمت فذكرت ربك وحمدت وركعت له ركعتين تقبل عليهما بقلبك خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك .
حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس ، قال : حدثنا أبو يزيد شجرة بن عيسى ، قال : حدثنا علي بن زياد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، عن رجل من أهل الشام ، عن كعب بن مرة البهزي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011085قال رجل يا رسول الله ! nindex.php?page=treesubj&link=32781_1492_24774أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي الفجر ، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ، ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قد دنت للغروب قدر رمح أو رمحين ، فإذا غسلت وجهك [ ص: 57 ] خرجت خطاياك من وجهك ، وإذا غسلت ذراعيك خرجت الخطايا من ذراعيك ، وإذا غسلت رجليك خرجت الخطايا من رجليك .
قال أبو عمر :
ليس في شيء من هذه الآثار : فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه ، وذلك موجود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ، وسائر حديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي كله على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة المذكور في هذا الباب والحمد لله ، وإنما ذكرناها ليبين بها حديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ويتصل ويستند ، فلذلك ذكرناها لتقف على نقلها ، وتسكن إليها ، وبالله التوفيق .