الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
364 [ ص: 185 ] حديث سابع عشر nindex.php?page=showalam&ids=15944لزيد بن أسلم مسند صحيح .
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبي سعيد : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011176إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يدع أحدا بين يديه ، وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان .
قيل : إن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري يكنى أبا جعفر توفي سنة اثنتي عشرة ومائة ، وهو ابن سبع وسبعين ( سنة ) .
وقد ذكرنا أباه في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا ، وعبد الرحمن من ثقات التابعين بالمدينة
هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما علمت ، وليس عندهم في هذا ( الحديث ) عن مالك غير هذا الإسناد ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، فإن عنده في ذلك عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011177إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه .
[ ص: 186 ] هذا آخر هذا الحديث عنده ، ولم يروه أحد بهذا الإسناد عن مالك إلا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أيضا عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، هذا الحديث المذكور في هذا الباب على حسبما ذكرناه .
وحديث عبد الرحمن بن أبي سعيد أشهر .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار معروف أيضا :
حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011178أنه كان يصلي وبين يديه ابن nindex.php?page=showalam&ids=17065لمروان بن الحكم ، فضربه ، فقال مروان : ضربت ابن أخيك ، قال : ما ضربت إلا شيطانا ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول : إن أبى فرده فإن أبى فقاتله ، فإنما هو شيطان .
[ ص: 187 ] قال أبو عمر :
في هذا الحديث كراهية nindex.php?page=treesubj&link=1520المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده ، وصلى إلى غير سترة ، وكذلك حكم nindex.php?page=treesubj&link=1517الإمام إذا صلى إلى غير سترة .
وأما المأموم ، فلا يضره من مر بين يديه ، كما أن الإمام والمنفرد ، لا يضر أحدا منهما ما مر من وراء سترة الإمام .
وسترة الإمام سترة لمن خلفه ، وإنما قلنا : إن هذا في الإمام ، وفي المنفرد ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا كان أحدكم يصلي ، ومعناه عند أهل العلم : يصلي وحده ، بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبذلك قلنا : إن nindex.php?page=treesubj&link=32718المأموم ليس عليه أن يدفع من يمر بين يديه ، لأن nindex.php?page=hadith&LINKID=1011179nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أقبلت راكبا على أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى ، فمررت بين يدي بعض الصف ( فنزلت ) ، وأرسلت الأتان ترتع ، ودخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي أحد .
[ ص: 188 ] هكذا رواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ألا ترى أنه مر بين يدي بعض الصف ، فلم يدرأه أحد ، ولم يدفعه ، ولا أنكر عليه ، فإذا كان الإمام أو المنفرد يصليان إلى سترة ، فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته ، وهذه الجملة كلها على ما ذكرت لك لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا ، والآثار الثابتة دالة عليها .
وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=22742العمل في الصلاة جائز ، والذي يجوز منه عند العلماء القليل نحو قتل البرغوث ، وحك الجرب ، وقتل العقرب بما خف من الضرب ما لم تكن المتابعة والطول ، والمشي إلى القوم إذا كان ذلك قريبا ، ودرء المار بين يدي المصلي .
وهذا كله ما لم يكثر ، فإن كثر أفسد ، وما علمت أحدا من العلماء خالف هذه الجملة ، ولا علمت أحدا منهم جعل بين القليل من العمل الجائز في الصلاة ، وبين الكثير المفسد لها حدا لا يتجاوز إلا ما تعارفه الناس .
والآثار المرفوعة في هذا الباب والموقوفة كثيرة ، ( وقد ذكرنا من فتل الدم ، وقتل القمل في الصلاة ، في بابnindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ما فيه كفاية ) .
ومن العمل في الصلاة شيء لا يجوز منه فيها القليل ولا الكثير ، وهو nindex.php?page=treesubj&link=1588_1598_1599الأكل ، والشرب ، والكلام عمدا في غير شأن الصلاة ، [ ص: 189 ] وكذلك كل ما باينها ، وخالفها من اللهو ، والمعاصي ، وما لم ترد فيه إباحة قليل ذلك كله ، وكثيره غير جائز شيء منه في الصلاة .
وقوله في الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011180فإن أبى فليقاتله ، فالمقاتلة هنا : المدافعة ، وأظنه كلاما خرج على التغليظ ، ولكل شيء حد ، وأجمعوا : أنه لا يقاتله بسيف ، ولا يخاطبه ، ولا يبلغ منه مبلغا تفسد به صلاته ، فيكون فعله ذلك أضر عليه من مرور المار بين يديه ، وما أظن أحدا بلغ بنفسه إذا جهل ، أو نسي فمر بين يدي المصلي إلى أكثر من الدفع ، وفي إجماعهم على ما ذكرنا ما يبين لك المراد من الحديث .
وقد بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في أكثر ظني ضمن رجلا دفع آخر من بين يديه وهو يصلي ، فكسر أنفه دية ما جنى على أنفه ، وفي ذلك دليل على أنه لم يكن له أن يبلغ ذلك به ; ولأن ما تولد عن المباح ، فهو معفو عنه .
وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يدفع المار بين يديه إذا صلى دفعا عنيفا .
وذكر عنه أبو داود أنه قال : الرجل يتبختر بين يدي ، وأنا أصلي فأدفعه ، ويمر الضعيف ، فلا أمنعه ، وهذا كله يدلك على أن الأمر ليس على ظاهره في هذا الباب .
وذكر ابن القاسم ، عن مالك ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=1522إذا جاز المار بين يدي المصلي فلا يرده ، قال : وكذلك لا يرده وهو ساجد .
[ ص: 190 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إذا مر قدامه فليرده بإشارة ، ولا يمشي إليه ; لأن مشيه إليه أشد من مروره بين يديه ، فإن مشى إليه ورده ، لم تفسد بذلك صلاته .
قال أبو عمر :
( إن كان مشيا كثيرا ، فسدت صلاته ، والله أعلم ) .
وإنما ينبغي له أن يمنعه ويدرأه ، منعا : لا يشتغل به عن صلاته ، فإن أبى عليه ، فليدعه يبوء بإثمه ; لأن الأصل في مروره أنه لا يقطع على المصلي صلاته .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء ، قال : أخبرنا أبو أسامة ، عن مجالد ، عن أبي الوداك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011181لا يقطع الصلاة شيء ، وادرءوا ما استطعتم . وإذا لم يقطع الصلاة شيء ، فإنما هو تغليط على المار ، ولذلك جاء فيه ما جاء ، والله أعلم .
[ ص: 191 ] وسنذكر اختلاف الناس فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله .
والصحيح عندنا أن nindex.php?page=treesubj&link=1522الصلاة لا يقطعها شيء مما يمر بين يدي المصلي بوجه من الوجوه ، ولو كان خنزيرا ، وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره ( مما جاءت به الشريعة ) .
وأما الحديث بأن الإمام سترة لمن خلفه : فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أحمد بن مطرف ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي ، قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011182جئت أنا والفضل على أتان ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعرفة ، فمررنا ببعض الصف ، فنزلنا عنها وتركناها ترتع ، ودخلنا معه في الصف ، فلم يقل لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا .
فهذا دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه ، وأوضح من هذا حديث حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15167الحسين بن إسماعيل المحاملي ، قال : حدثنا سعيد بن [ ص: 192 ] محمد بن تراب الحضرمي ، قال : حدثنا خلاد بن يزيد الأرقط ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغازي ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر ، فجاءت بهمة لتمر بين يديه ، فجعل يدرؤها حتى رأيته ألصق منكبه بالجدار ، فمرت خلفه . ألا ترى أنه كره أن تمر بين يديه ، ولم يكره أن تمر خلفه .
وهذا الحديث خولف فيه خلاد هنا ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغازي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وبهذا الإسناد ذكره أبو داود .
وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، وحدثنا [ ص: 193 ] nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قالا جميعا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغازي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011184أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثنية أذاخر ، فحضرته الصلاة إلى جدار فاتخذه قبلة ، ونحن خلفه ، فجاءت بهمة لتمر بين يديه ، فما زال يدرؤها حتى ألصق بطنه بالجدار ، ومرت من ورائه . وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى سترة في السفر والحضر ، إن لم يكن جدار نصب أمامه شيئا ، وكان يأمر بذلك - صلى الله عليه وسلم - .
nindex.php?page=treesubj&link=1517والسترة في الصلاة سنة مسنونة معمول بها .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011185أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه ، فيصلي إليها ، والناس وراءه ، وكان يفعل ذلك [ ص: 194 ] في السفر ، قال : فمن ثم اتخذها الأمراء ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وجميعهم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه : أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ركعتين ، وبين يديه عنزة ، تمر من ورائها المرأة والحمار ، وصلى الظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شجرة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أيضا ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي .
وأخبرني عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير العبدي ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011187إذا جعلت بين يديك [ ص: 195 ] مثل مؤخرة الرحل ، فلا يضرك من مر من بين يديك .
وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح ، عن أبي الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011188سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن سترة المصلي ؟ فقال : مثل مؤخرة الرحل .
وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدنو من السترة ، رواه سهل بن أبي حثمة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011189إذا صلى أحدكم إلى سترة ، فليدن منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته ، وهو حديث مختلف في إسناده ، ولكنه حديث حسن ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وأبو داود ، وغيرهما .
[ ص: 196 ] nindex.php?page=treesubj&link=1519ومقدار الدنو من السترة موجود في حديث مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن بلال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011190أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ صلى بالكعبة جعل عمودا عن يساره ، وعمودين عن يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ، وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع ، هكذا رواه ابن القاسم ، وجماعة عن مالك ، وقد ذكرنا ذلك في باب نافع ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، وهو قول عطاء .
قال عطاء : أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، يستحبان ثلاثة أذرع ، ولا يوجبان ذلك .
ولم يحد فيه ( أيضا ) مالك حدا .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن المغفل يجعل بينه ، وبين السترة ستة أذرع .
وقال عكرمة : إذا كان بينك ، وبين الذي يقطع الصلاة قذفة حجر ، لم يقطع الصلاة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، قال : كان بين مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبين القبلة ممر عنز .
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، والنفيلي ، قالا جميعا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ، قال : حدثني أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال : كان بين مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة ممر عنز .
[ ص: 197 ] قال أبو عمر :
حديث مالك عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن بلال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011191إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل بينه ، وبين الجدار في الكعبة ثلاثة أذرع ، أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد من جهة الإسناد ، وكلاهما حسن .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1519استقبال السترة والصمد لها ، فلا تحديد في ذلك عند العلماء ، وحسب المصلي أن تكون سترته قبالة وجهه .
وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011192ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عود ، ولا عمود ، ولا شجرة ، إلا جعله على حاجبه الأيمن ، أو الأيسر ، ولا يصمد له صمدا . خرجه أبو داود .
فهذا ما جاء من الآثار التي اجتمع العلماء عليها ، ولا أعلمهم اختلفوا في العمل بها ، ولا أنكر أحد منهم شيئا منها ، وإن كان بعضهم قد استحسن شيئا ، واستحسن غيره ما يقرب منه ، وهذا كله بحمد الله سواء ، أو قريب من السواء إن شاء الله .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1518صفة السترة ، وقدرها في ارتفاعها وغلظها ، فقد اختلف العلماء في ذلك .
[ ص: 198 ] فقال مالك : أقل ما يجزئ في السترة غلظ الرمح ، وكذلك السوط ، والعصا وارتفاعها قدر عظم الذراع ، هذا أقل ما يجزئ عنده ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك كله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : أقل السترة قدر مؤخرة الرحل ، ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا ، وهو قول عطاء .
وقال قتادة : ذراع وشبر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : قدر مؤخرة الرحل ، ولم يحد ذراعا ، ولا عظم ذراع ، ولا غير ذلك ، وقال : يجزئ السهم ، والسوط ، والسيف ; يعني في الغلظ ، واختلفوا فيما يعرض ولا ينصب ، وفي الخط ; فكل من ذكرنا قوله : إنه لا يجزئ عنده أقل من عظم الذراع ، أو أقل من ذراع ، لا يجيز الخط ، ولا أن يعرض العصا ، والعود في الأرض فيصلي إليها ، وهم : مالك ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه كلهم يقول : الخط ليس بشيء ، وهو باطل ، ولا يجوز عند واحد منهم إلا ما ذكرنا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إذا لم يجعل تلقاء وجهه شيئا ، ولم يجد عصا ينصبها ، فليخط خطا . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا لم ( يكن ) ينتصب له عرضه بين يديه ، وصلى إليه ، فإن لم يجد خط خطا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : والسوط يعرضه أحب إلي من الخط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر : لا يخط ( الرجل ) بين يديه خطا ، إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع .
[ ص: 199 ] قال أبو عمر :
احتج من ذهب إلى الخط بما أخبرناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا سليمان بن الأشعث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، قال : حدثنا إسماعيل بن أمية ، قال : حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث ، أنه سمع جده حريثا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011193إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصاه ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ، ولا يضره من مر بين يديه .
وهذا الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ومن قال بقوله ، ( حديث ) صحيح ، وإليه ذهبوا ورأيت أن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به .
[ ص: 200 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي إذ ذكر هذا الحديث : أبو عمرو بن محمد بن حريث ، هذا مجهول ، وجده أيضا مجهول ، ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث ، ولا يحتج بمثل هذا ( من ) الحديث .
واختلف القائلون بالخط في هيئة الخط ، فقالت ( منهم ) طائفة : يكون عرضا ; منهم : nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وقالت طائفة : يكون طولا ، كالعصا ( يقيمها ) ; منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود الخريبي .
وقالت طائفة : يكون كالهلال والمحراب ; منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .