الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 169 - 170 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=25892ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20788صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم }ولأن الصلاة خير موضوع ، وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كي لا ينقطع عنه . واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=25892كيفية القعود ، والمختار أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد ، لأنه عهد مشروعا في الصلاة . ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=23841_25892افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) وهذا استحسان ، وعندهما لا يجزيه ، وهو قياس ، لأن الشروع معتبر بالنذر ; له أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صحت بدونه ، بخلاف النذر لأنه التزمه نصا ، حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رضي الله عنهم .
الحديث السادس عشر بعد المائة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20788صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم } ، قلت : أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=64474nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=25892صلاة الرجل قاعدا ، فقال : من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا ، فله نصف أجر القائم ، nindex.php?page=treesubj&link=1526_25892ومن صلى نائما ، فله نصف أجر القاعد }. انتهى .
قال النووي في " الخلاصة " : قال العلماء : هذا في صلاة النافلة ، وأما الفرض ، فلا يجوز القعود فيه ، مع القدرة على القيام ، بالإجماع ، فإن عجز لم ينقص ثوابه . انتهى .
قلت : يدل عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الجهاد " عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10585إذا مرض العبد ، أو سافر ، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا }. انتهى . ذكره في " باب ما يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة " .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64475صلاة [ ص: 171 ] الرجل قاعدا نصف الصلاة . قال : فأتيته ، فوجدته جالسا ، فوضعت يدي على رأسه ، فقال : ما لك يا عبد الله ؟ قال : حدثت يا رسول الله ، أنك قلت : صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة ، وأنت تصلي قاعدا ، قال : أجل ولكني لست كأحد منكم }" انتهى .
قال النووي : أي ثوابي في النفل قاعدا ، كثوابي قائما ، هكذا قاله أصحابنا . انتهى .