الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإذا nindex.php?page=treesubj&link=2771زادت على أربعين ، وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين ) عند أبي حنيفة رحمه الله ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة ، وفي الاثنتين نصف عشر مسنة ، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة ، وهذه رواية الأصل ; لأن العفو ثبت نصا بخلاف القياس ، ولا نص هنا .
وروى الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ; لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب . [ ص: 407 - 409 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهلا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالىلقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=29888لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا }. [ ص: 410 - 413 ] وفسروه بما بين أربعين إلى ستين ، قلنا : قد قيل : إن المراد منها هنا الصغار .
( ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي المائة تبيعان ومسنة ، وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65035في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسن أو مسنة }. ( nindex.php?page=treesubj&link=24598_2812والجواميس والبقر سواء ) لأن اسم البقر يتناولهما ، إذ هو نوع منه ، إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته ، فلذلك لا يحنث به في يمينه لا يأكل لحم بقر ، والله أعلم .
الحديث الثامن : قال عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29888لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا }.
قال المصنف : وفسروه يعني الوقص بما بين الأربعين إلى الستين ، قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسنده " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن المسعودي عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65024بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، قالوا : فالأوقاص ؟ قال : ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشيء ، وسأسأله إذا قدمت عليه ، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ، فقال : ليس فيها شيء }.
قال المسعودي : [ ص: 410 ] والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، والأربعين إلى الستين انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلم أحدا أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن المسعودي .
وقد رواه الحفاظ عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مرسلا ، ولم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن المسعودي على هذا أحد ، وقد رواه الحسن بن عمارة أيضا عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : والحسن بن عمارة متروك . انتهى وهذا السند الذي أشار إليه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، والله أعلم .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح عن زيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم { nindex.php?page=hadith&LINKID=65025أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن ، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتبعة ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات ، أو أربعة أتبعة ، قال : وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا ، إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها }. انتهى .
قال صاحب " التنقيح في التحقيق " : هذا حديث فيه إرسال ، وسلمة بن أسامة ، ويحيى بن الحكم غير مشهورين ، ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في " كتابه " . انتهى .
واعترض بعض العلماء على هذين الحديثين أعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، وحديث يحيى بن الحكم بأن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا لم يلق النبي عليه السلام بعد رجوعه من اليمن ، بل توفي عليه السلام قبل قدوم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ من اليمن ، قالوا : والصحيح ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه في " الموطأ " عن حميد بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس { nindex.php?page=hadith&LINKID=65026أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، حتى ألقاه ، وأسأله ، فتوفي النبي عليه السلام قبل أن يقدم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ }. انتهى . وأعل هذا بالانقطاع ، قال عبد الحق في " أحكامه " : nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا . انتهى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " سننه " ومتنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس { nindex.php?page=hadith&LINKID=65027أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أتي بوقص البقر ، فقال : لم يأمر النبي عليه السلام فيه [ ص: 411 ] بشيء }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : وهو ما لم يبلغ الفريضة انتهى قلت : ويدل على صحة ذلك حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في كتاب الفضائل " عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65028كان nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا جميلا حليما سمحا من أفضل شباب قومه ، ولم يكن يمسك شيئا : ولم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين ، فلزمه غرماؤه حتى تغيب عنهم أياما في بيته ، فاستأذنوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبه ، فجاء ومعه غرماؤه فطلبوا حقهم ، فكلمهم النبي عليه السلام فيه ، فلو ترك أحد لأحد ، لترك nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ من أجل النبي عليه السلام ، فخلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ، ودفعه إليهم ، فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم ، وقام nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بغير شيء ، فانصرف إلى بني سلمة ، فمكث فيهم أياما ، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى اليمن ، وقال له : لعل الله يجبرك ، ويؤدي عنك دينك ، قال : فخرج nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ إلى اليمن ، فلم يزل بها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ من اليمن ، فوافى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة أميرا على الحج ، استعمله nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه ، التقيا يوم التروية بمنى ، فاعتنقا ، وعزى كل واحد منهما صاحبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلسا يتحدثان ، فرأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مع nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رقيقا ، فقال له : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء أهدوا إلي ، وهؤلاء nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني أرى أن تأتي بكلهم إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، قال : نعم ، فلقيه nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ من الغد ، فقال له : يا ابن الخطاب ، لقد رأيتني البارحة ، وأنا أنزو إلى النار ، وأنت آخذ بحجزتي ، وما أراني إلا مطيعك ، قال : فأتى بهم nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ، فقال : هؤلاء أهدوا إلي ، وهؤلاء لك ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : إنا قد سلمنا لك هديتك ، فخرج nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ إلى الصلاة ، فإذا هم يصلون خلفه ، فقال لهم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : لمن تصلون ؟ قالوا : لله ، قال : فأنتم لله ، فأعتقهم }. انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ، وأخرج نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، وقال فيه أيضا : على شرط الشيخين ، وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وسكت عنه حديث آخر مرسل : رواه ابن سعد في " الطبقات في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ " عن أبي وائل ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65029استعمل النبي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا على اليمن ، فتوفي ، واستخلف أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ باق على اليمن } ، الحديث .
[ ص: 412 ] حديث مخالف لما تقدم : رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " ، فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد النرسي ثنا عثمان بن عمر ثنا نهاس بن قهم حدثنا القاسم بن عوف الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب { nindex.php?page=hadith&LINKID=65030أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا لما قدم من اليمن سجد للنبي عليه السلام ، فقال له النبي عليه السلام : يا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : ما هذا ؟ قال : إني لما قدمت اليمن وجدت اليهود والنصارى يسجدون لعظمائهم ، وقالوا : هذه تحية الأنبياء ، فقال عليه السلام : كذبوا على أنبيائهم ، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها }انتهى . فهذا فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا رضي الله عنه رجع من اليمن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .
أحاديث الباب : روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن الحكم عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل عن النبي عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65031ليس في الأوقاص شيء }. انتهى .
ووقفه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قال : ليس في الأوقاص شيء . انتهى .
حديث آخر : روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتابه " المؤتلف والمختلف " أخبرنا جعفر بن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المؤذن فيما أجاز لنا حدثنا السري بن يحيى أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ثنا سيف عن سهيل بن يوسف بن سهيل عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري ، قال : { عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله على اليمن في البقر : في كل ثلاثين ، تبيع ، وفي كل أربعين ، مسنة ، وليس في الأوقاص شيء }. انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والأوقاص ما بين السنين اللذين يجب فيهما الزكاة . انتهى .
{ حديث آخر } : روى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الأموال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=65033nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، قال : [ ص: 413 ] بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتبعة ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات ، أو أربع أتابيع ، قال : وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ مما بين ذلك شيئا ، وقال : إن الأوقاص لا فريضة فيها }انتهى . قال أبو عبيدة : والأوقاص ما بين الفريضتين انتهى .
ورواه أبو أحمد بن زنجويه في " كتاب الأموال " حدثنا عبد الله ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة به ، إلا أنه قال : عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، وزاد بعد قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65034من كل ثلاثين ، تبيعا ، قال : والتبيع جذع ، أو جذعة }.
قال ابن زنجويه : وهذا التفسير من كلامه عليه السلام . قوله : وفسروه " يعني الوقص " بما بين الأربعين إلى الستين ، قلنا : قد قيل : إن المراد منها الصغار ، قلت : تقدم في الأحاديث المذكورة ما فيه كفاية ، والله أعلم .
الحديث التاسع : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65035في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسن أو مسنة } ، قلت : أخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23091في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة }انتهى .
قال الترمذي : وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ، ثم أسند [ ص: 414 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، قال : سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : لا . انتهى .
قال ابن القطان في " كتابه " : والراوي عن أبي عبيدة هو خصيف ، واختلف عليه ، فرواه عبد السلام بن حرب وهو حافظ عن أبي عبيدة عن عبد الله كذلك ، ورواه شريك وهو ممن ساء حفظه عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله ، فوصله . انتهى .
قال : " في الإمام " : هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود من هذا الوجه في " المنتقى " .
حديث آخر : " في علل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " سئل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65036في كل أربعين من البقر مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة } ، فقال : هذا يرويه nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، واختلف عنه ، فرواه أبو أمية الطرسوسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ورفعه ، وغيره يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن الشعبي مرسلا ، وهو الصواب . انتهى . وهذا مرسل ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي به .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن سوار عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65037ليس في البقر العوامل صدقة ، ولكن في كل ثلاثين ، تبيع ، وفي كل أربعين مسنة }. انتهى .
وسيأتي في العوامل . { حديث آخر } : مرسل : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان أن نعيم بن سلامة أخبره { nindex.php?page=hadith&LINKID=65038أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه ، قال نعيم : فقرئت وأنا حاضر ، فإذا فيها من كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة مسنة }. انتهى .
{ حديث آخر } : روى أبو داود في " سننه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، والحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال زهير : أحسبه { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : هاتوا ربع العشور ، nindex.php?page=treesubj&link=24597_2767_2779_26342_2700_2694_2686_2726_2729_2732_2768_2777من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتا درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى [ ص: 415 ] حساب ذلك ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون ، فليس عليك فيها شيء ، وساق صدقة الغنم مثل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء ، وفي الإبل ، فذكر صدقتها } ، كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65040وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم . فإذا زادت واحدة ، ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين . فإذا زادت واحدة ، ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين . فإذا زادت واحدة ، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين } ، ثم ساق مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65041فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ، ففي كل خمسين حقة ، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ، خشية الصدقة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا إن شاء المصدق . وفي النبات : ما سقته الأنهار أو السماء العشر ، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر }. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، والحارث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65042الصدقة في كل عام }.
قال زهير : أحسبه قال : مرة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65043إذا لم يكن في الإبل بنت مخاض ، ولا ابن لبون ، فعشرة دراهم ، أو شاتان }. انتهى بحروفه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " مجزوما به ، ليس فيه قال زهير : وأحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن القطان رحمه الله في " كتابه " : إسناده صحيح ، وكلهم ثقات ، ولا أعني رواية الحارث ، وإنما أعني رواية nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم . انتهى كلامه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق به مرفوعا ، ولم يشك فيه ، وفيه من الغريب قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65040وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم } ، وكذا قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65043إذا nindex.php?page=treesubj&link=2825_25499_2726لم يكن في الإبل بنت مخاض ، ولا ابن لبون ، فعشرة دراهم ، أو شاتان }.
قال في " الإمام " : وقد جاء { nindex.php?page=hadith&LINKID=65040في خمس وعشرين خمسة من الغنم }في حديث آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن سليمان بن أرقم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه ، قال : وجدنا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=65044صدقة الإبل في خمس من الإبل سائمة شاة ، إلى أن قال : وفي خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ، ففيها بنت مخاض } ، الحديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وسليمان بن أرقم ضعيف الحديث .