الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الثالث : في إسلامهم ، وفيه أربعة أبحاث :

                                                                                                                البحث الأول : فيما يثبت من عقودهم بعد الإسلام ، قال ابن يونس : وهي عندنا فاسدة ، وإنما الإسلام يصححها ، وفي الجواهر : لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا ، ولو اعتقدوا غضب امرأة أو رضاها بالإقامة مع الرجل من غير عقد أقررناهم عليه ، وقاله ( ش ) ، والضابط أن كل مفسد يدوم كجمع الأختين ، أو لا يدوم لكن أدركه الإسلام كالزواج في العدة فيسلم فيها فهو مبطل ، وما لا فلا ، وقال ( ش ) ، وابن حنبل : عقودهم صحيحة .

                                                                                                                تنبيه : واعلم أن قولنا أنكحة الكفار فاسدة مشكل ، فإن ولاية الكافر للكافر صحيحة ، والشهادة عندنا ليست شرطا في العقد حتى نقول لا تصح شهادتهم لكفرهم ، ولو قلنا إنها شرط وأشهد أهل الذمة المسلمين فينبغي التفصيل أما القضاء بالبطلان على الإطلاق فلا ، وغاية ما في الباب أن صداقهم قد يقع بما لا يحل ، وكذلك المسلمون ، وتختل بعض الشروط أو كلها أحيانا ، وكذلك المسلمون فكما لا يقضى بفساد أنكحة عوام المسلمين وجهالهم من أهل البادية وغيرهم ، بل نفصل ونقول ما صادف الشروط فهو صحيح سواء أسلموا أم لا ، وما لم يصادف فباطل ، [ ص: 327 ] أسلموا أم لا ، وعلى هذا كان ينبغي ألا يخير بين الأم وابنتها إذا أسلم عليهما ، بل نقول : إن تقدم عقد البنت صحيحا تعينت ، وكذلك لا نخيره إذا أسلم على عشر نسوة بل نقول : إن وقع أربع منها أولا على الصحة تعين ، وكذلك يليق إذا حكمنا بفسادها جملة أن لا نفرق بين الموانع الماضية وما بقي مقارنا للإسلام إذ الكل فاسد ، وقد أقر - عليه السلام - من أسلم على نكاحه ففي أبي داود ( أنه - عليه السلام - رد ابنته زينب على أبي العاصي بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا ) ، وفي الكتاب : لا يثبت من شروطهم بعد الإسلام إلا ما يثبت للمسلم ، وترد إلى ما يجب في الإسلام ، ولا يفسخ النكاح بما لا يجيزونه ، وإن كان يفسخ للمسلم قبل البناء ; لأن الإسلام يقرر عقودهم ، وإذا تزوجها بخمر أو خنزير أو بغير مهر لاستحلالهم ذلك ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح ، فإن كانت قبضت ذلك الخمر قبل البناء فلا شيء لها غيره ; لأنه من أموالهم حينئذ ، وإلا فلها صداق المثل ، ( وإن لم يبين لها حتى أسلما قبل القبض أو قبضت خير بين صداق المثل ) أو الفراق ; لأنا لا نبيح وطأها بغير صداق ، والفراق بطلقة واحدة كنكاح التفويض في الإسلام ، وقال غيره : إذا قبضت لا شيء لها ; لأنه من أموالها حينئذ كما لو باعت خمرا حينئذ ، قال ابن يونس : إذا قبضت نصفه كان لها نصف صداق المثل ، وعلى هذا الحساب إذا بنى ، وإلا فلها الامتناع حتى تأخذ صداق المثل ، وهذا كله إذا أسلما أما إذا أسلمت دونه فسخ النكاح ، ولا شيء له عليها فيما قبضت [ ص: 328 ] من خمر أو خنزير تغليبا لملكها ، وقيل : عليها قيمة المقبوض ، وإن كان قائما ، وتراق الخمر ، ويقتل الخنزير ; لأنها منعته منه بإسلامها ، قال ابن القاسم : ولو أصدقها ثمن خمر فلها قبضه بعد إسلامها ، ولو أصدقها دينا له ربا فأسلما قبل القبض فلا شيء له إلا رأس المال ; لأنه الذي يستحقه ، ولو كان درهمين ، وأصلها برباها ثلاثة دراهم نظرا لأصلها ، قال اللخمي : إذا أسلما قبل البناء ، والصداق خمر فأربعة أقوال : ما تقدم ، وقال أشهب : يعطيها ربع دينار ، وإلا فسخ ، وقال ابن عبد الحكم : قيمة الخمر ، وإن أسلمت قبل البناء بعد قبض الخمر ، قال ابن القاسم : ترد قيمة الخمر فاتت أم لا ، وتكسر عليها ، وقال أيضا : لا شيء عليها ; لأنها مستهلكة شرعا ، قال : وأرى رده خمرا ; لأن بانفساخ النكاح يصير ملكا للزوج .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أسلم مجوسي أو ذمي ، وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام ، فإن أبت وقعت الفرقة ، وإلا بقيت زوجة ما لم يبعد بين إسلامهما من غير تحديد ، والشهر ونحوه قليل ، فإن أسلمت المرأة بعد البناء فلا يعرض عليها الإسلام ، ولكنه إن أسلم في عدتها كانت له ، وإلا فلا ، قال صاحب الاستذكار ، قال مالك في الموطأ : تقع الفرقة إذا امتنعت الوثنية أو المجوسية في الحال ، وقال ( ش ) : ينتظر إسلامها في العدة ; لأن أبا سفيان أسلم وأسلمت امرأته بعده بأيام ، ورد - عليه السلام - ابنته زينب على أبي العاصي بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا بعد ست سنين ، وقيل : بعد سنتين ، وعلل ذلك باحتمال تأخر الحيض بقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) ( البقرة : 228 ) ، أي : في العدة إجماعا ، وجوابه : أن [ ص: 329 ] قصة زينب قبل نزول الفرائض مع أنه ردها بنكاح جديد ، وهو مقدم على الأول ; لكونه زيادة على النفي ، ويحمل قوله : ( ولم يحدث شيئا ) على مثل الصداق الأول ، والأخبار الكثيرة الواردة في إسلام الوثنيين معارضة لقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( الممتحنة : 10 ) ، وقال ( ح ) إن لم يسلم زوجها بعدها فرق بينهما في الحال إن كانا في دار الإسلام ، وإن كانا في دار الحرب بقيت الزوجة حتى تقضي العدة ، وحمل القصص المذكورة على ذلك ، وإن أسلمت المجوسية قبل انقضاء العدة فهما زوجان ، وإلا فلا ، وقال ابن حنبل تقع الفرقة في الحال مطلقا ، والصواب أن المعتبر اختلاف الدين لا اختلاف الدار ، وقبول الإسلام على القرب كما قال في المدونة ، وفيه جمع بين الكتاب والسنة الواردة ، قال صاحب النكت : قال بعض شيوخنا : إذا أسلم مجوسي قبل البناء لا تبقى زوجته إلا أن يسلم بالقرب جدا ، ويعرض الإسلام على أبوي الصغيرة كعرضه على الكبيرة ; لأنها تسلم تبعا لهما ، فإن لم يكن لها أبوان بقي الأمر موقوفا حتى تعقل ، وإن كانا لا يتوارثان لعدم تعين سبب الفسخ ، قال ابن يونس : في كتاب محمد : إذا أسلم لا يفرق بينهما حتى تنقضي العدة ، وروى ابن القاسم اليومين والثلاثة ، فإن أبت استبرأت نفسها بحيضة ، وقال أشهب : إسلامه قبل البناء يقطع العصمة ، وبه أخذ محمد . فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أسلمت قبل البناء تحت مجوسي أو كتابي بانت منه ، ولا رجعة إن أسلم لعدم العدة ، وإسلام الزوج كالرجعة ، ولا يملك عصمتها بعد العدة في المدخول بها ، والفراق في هذا بغير طلاق لكونه [ ص: 330 ] متفقا عليه ، وقاله ابن حنبل ، و ( ش ) ، وقال ( ح ) يعرض الإسلام على الآخر في دار الإسلام ، فإن امتنع وقعت الفرقة ، وأصله قوله تعالى في اللائي أسلمن دون أزواجهن ( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ( الممتحنة : 10 ) ، وأسلم صفوان في العدة بعد شهر ، قال ابن يونس : وإذا أراد الإسلام فافتدت له على أن لا يسلم حتى تنقضي عدتها أو على إسقاط الرجعة لا يصح ، ويرد ما أخذه ، والفرق بينه وبين الردة في لزوم الطلاق أن الردة صادرة من مسلم ، والمسلم يلزمه الطلاق ، وقال اللخمي : قال ابن القاسم : إن لم يسلم فهي طلقة بائنة ، وقول مالك أحسن ; لأن الكافر لا يلزمه الطلاق .

                                                                                                                واختلف في العدة فقال مالك ، وابن القاسم : إذا أسلمت دونه فثلاث حيض ، وقال مالك : تكفي النصرانية يطلقها النصراني حيضة ، ولابن القاسم في المجوسية تأبى الإسلام تكفيها حيضة ; لأن الزائد تعبد ، وفي البخاري : كانت المرأة إذا هاجرت حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، قال ابن القاسم : وإذا قالت : حضت بعد إسلامي ثلاث حيض ، وقال الزوج : إنما أسلمت من عشرين ليلة صدق ; لأن الأصل بقاؤها على الكفر ، ولو وافق على أمد العدة ، وقال : أسلمت قبلك ، أو في العدة ، وأكذبته ، لم تصدق ; لأن الأصل بقاؤه على حاله ، قال صاحب البيان : المعروف من المذهب إذا أسلمت لا يثبت نكاحه إلا أن يسلما معا ; لأن الكافر لا يكون زوج مسلمة ، والمعروف أن الفرقة فسخ ; لأن الكافر لا يلزمه طلاق ، وإذا لم يعلم بإسلامها في العدة حتى تزوجت : فروي عن [ ص: 331 ] مالك استقلالها بالعقد ، فإن أسلم قبلها فهو أحق بها ، ( وفي المدونة هو أحق بها ما لم تدخل ، وروي عنه : استقلالها ) أبدا ; لأنها نصرانية تحت مسلم فلا عدة سواء دخل الأول أم لا ، وقال ابن وهب الدخول يفيتها .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب النكت : إذا قدما بأمان فأسلم لم يكن لامرأته الرجوع لبلد الحرب محتجة بالأمان ; لأنها ألزمت نفسها استيلاء زوجها عليها ، وفي الكتاب : إسلام الحربي الكتابي لا يزيل عصمته ، ويكره وطؤه بدار الحرب ، كما يكره الزواج بها خشية على الولد من اتباع الأم ، والمؤمنان كالذميين في إسلامهما ، وإذا أسلم الذمي صبيا وتحته مجوسية لم يفسخ نكاحه حتى يثبت على إسلامه بعد البلوغ ، فتقع الفرقة إلا أن تسلم هي ; لأنه لو ارتد حينئذ لم يقتل ، وإذا وجبت الفرقة بين المجوسيين قبل البناء فلا صداق ولا متعة ; لأن الفرقة من قبلها ، وإذا تزوج صغير بغير إذن أبيه ثم أسلم بعد البلوغ ثبت عقده ; لأنه شيء مضى ، وكذلك لو تزوج المبتوتة قبل زوج ، وإذا أسلم العبد وتحته أمة نصرانية فسخ كالمجوسية إلا أن تسلم في العدة ; لأن المسلم لا يتزوج الكتابية ، قال اللخمي : قال أشهب : لا يفرق بينهما لعدم الخطاب حالة العقد لطريان الطول على الأمة المؤمنة ، قال اللخمي : وإسلام أحد الزوجين في سن عدم التمييز لا يؤثر فراقا ، وفي الإثغار فما فوقه قيل : يلحق بالبالغ ، وقيل : لا ، قال ابن يونس : إذا عقد على أربع في العدة ثم أسلم عليهن بعد العدة ثبتن ، قاله ابن القاسم وأشهب ، بنى بهن أم لا ، وقبل العدة فارقهن لقيام المانع ، وعليهن ثلاث [ ص: 332 ] حيض إن مسهن أو بعد عدة بعضهن ، فارق ما فيه العدة ، كن في عقد واحد أم لا ، بنى بهن أم لا ، ولا يثبت نكاح المتعة إذا أسلم بعد الأجل ، وإلا فلا ، قال اللخمي : ولا يختلف أنهم مخاطبون بالإصابة حال الكفر في حرمة المصاهرة . البحث الثاني : في النفقة ، والسكنى ، وفي الجواهر : إذا أسلم قبلها ثم تخلفت لم تستحق نفقة لمدة التخلف ; لأن الامتناع منها ، وإن أسلمت وتأخر ثم أسلم ، قال ابن القاسم : لها النفقة في العدة حاملا أو حائلا ; لأن له الرجعة ، وقال أيضا : لا نفقة لها لامتناعها بإسلامها ، قال : وهو أحسن عند أهل النظر ، وفي الكتاب : لو بنى بها وهما مجوسيان أو ذميان فافترقا لإسلام أحدهما وتأخر حيضها فلها السكنى ; لأنها معتدة منه ( وإن كان فسخا ) . البحث الثالث : في اختياره من العدد ، وفي الكتاب : إذا أسلم على أكثر من أربع اختار أربعا كن أوائل العقود أو أواخرها ، ويفارق الباقي لما في أبي داود : ( قال قيس بن الحارث : أسلمت وتحتي ثماني نسوة ، فأتيت النبي - عليه السلام - فقلت له ذلك ، فقال : اختر أربعا منهن ) ، ووافقنا ( ش ) ، وقال ( ح ) : إنما يختار من تقدم عقدهن لفساد ما بعده ، وجوابه : أن المفسدات التي لا تقارن الإسلام لا نعتبرها ، ويدل على ذلك أنه - عليه السلام - أمر بالاختيار في إنشاء حكم وتأسيس قاعدة ، [ ص: 333 ] فلو كان ذلك معتبرا لذكره ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، قال مالك : وكذلك الأختان يفارق إحداهما لما في الترمذي : ( أن فيروز الديلمي قال : أسلمت وتحتي أختان فقال له عليه السلام : فارق أيتهما شئت ) ، قال ابن يونس : قال محمد : والمجوسي يختار كالكتابي ، قال ابن حبيب : ويعطي لمن فارقها قبل البناء نصف صداقها ; لأن الفراق باختياره ، وابن القاسم يمنع ذلك ; لأنه عنده فسخ ، قال محمد : فإن لم يختر حتى مات جميعهن فللمدخول صداقها ، ولغير المدخول خمس صداقها إن كن عشرة ; لأن عليه أربع صداقات تنقسم على عشرة ، ويسقط نصف ذلك لعدم الدخول ، وكذلك لو طلقهن أو بعضهن غير معين فلكل واحدة خمس صداقها قبل البناء ، فإن طلق معلومة لم يختر من البواقي إلا ثلاثا ; لأن الطلاق اختيار ، أو مجهولة ثلاثا ، بطل اختياره لاختلاط الحرام بالحلال ، وفي الجواهر : لا مهر للمفارقات قبل الدخول ; لأنه مغلوب على الفراق ، وقال ابن حبيب : لكل واحدة نصف صداقها ; لأنه كالمتنقل ، وفي الاختيار كالمطلق ، فإن مات قبل الاختيار قيل : يرثه جميعهن الربع إن لم يكن له ولد ، ولكل مبني بها صداقها ، قال أبو الطاهر : المشهور ربع صدقات لجميعهن بالموت ، وقال ابن حبيب : لجميعهن سبع صدقات أربع لأربع ، وثلاث لستة ، يقسم الجميع أعشارا .

                                                                                                                [ ص: 334 ] فرع

                                                                                                                قال فلو كن ثمان كتابيات فأسلم أربع ، ومات قبل التبين ، لم يؤثر ; لأنه ربما كان يفارق المسلمات كما لو كانت كتابية ومسلمة ، وقال : إحداكما طالق ، ومات قبل التبين . فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أسلم عن أم وابنتها اختار إحداهما قبل البناء ، كانا بعقد واحد أو عقدين ، ولا تحرم الأم بالعقد لفساده ، والإسلام لا يصححه مع الابنة ، وقال غيره : يفارقها ; لأن الإسلام يصححه ، فهو كالعقد الواحد عليهما ، قال ابن القاسم : إن حبس الأم لا يعجبني نكاح البنت ; لأنه نكاح شبهة ، وإن بنى بهما حرمتا أبدا ، أو بواحدة أقام عليها لتحريم الأخرى لها بالعقد أو بالدخول ، وإذا ماتت امرأة الذمي فتزوج أمها ثم أسلم ، هو كالمجوسي يسلم على أم وابنتها ويسلمان ، قال ابن يونس : قال أشهب : تحرم الأم إذا أسلم عليهما قبل البناء ، وتثبت البنت ; لأنه عقد شبهة . فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إذا أمسك أربعا فوجدهن أخوات ، قال القاضي إسماعيل : إن طلق عليه السلطان من بقي كان له عنهن تمام الأربع ، وقال عبد الملك : إن تزوجن لم يكن له عليهن سبيل ; لأنه أحلهن بالفسخ ، وقال ابن عبد الحكم : يفسخ له نكاح من دخل بها إن اختارها أو وقع الفراق باختياره من غير طلاق .

                                                                                                                البحث الرابع : في صفة الاختيار ، وفي الجواهر : يلحق بالصريح ما [ ص: 335 ] أفاد معناه كطلاق واحدة أو ظهارها ، والإيلاء منها ، أو وطئها ، أو لو قال : فسخت نكاحها انفسخ .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية