الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الحيوان الطاهر فضربان :

                                                                                                                                            [ الأول ] : مأكول .

                                                                                                                                            و [ الثاني ] : غير مأكول . فأما غير المأكول كالبغل ، والحمار والسبع ، والذئب فيطهر جلده بالدباغة ولا يطهر بالذكاة .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يطهر جلده بالذكاة كما يطهر بالدباغة .

                                                                                                                                            وقال أبو ثور - إبراهيم بن بشر - لا يطهر جلده بالدباغ كما لا يطهر بالذكاة ، فأما أبو حنيفة فاستدل على طهارة جلده بالذكاة بقوله عليه السلام : " دباغ الأديم ذكاته " فأقام الذكاة مقام الدباغة ، وقد ثبت أن جلده بالدباغة يطهر ، فوجب أن يطهر بالذكاة كالمأكول .

                                                                                                                                            [ ص: 58 ] قال : ولأن ما طهر جلد المأكول طهر جلد غير المأكول كالدباغة .

                                                                                                                                            ودليلنا هو أن تقويت الروح إذا لم يطهر غير الجلد لم يطهر الجلد كالرمي في المقدور عليه من الحيوان طردا ، وفي غير المقدور عليه عكسا ، ولأنها ذكاة لا تبيح أكل لحمه فوجب أن لا يفيد طهارة جلده كزكاة المجوسي طردا ، أو كزكاة المسلم عكسا ، ولأن التطهير المستفاد بذكاة المأكول ينتفي عن ذكاة غير المأكول كتطهر اللحم .

                                                                                                                                            وأما الخبر فمعنى قوله عليه السلام : " دباغ الأديم ذكاته " ، أي : مطهره أو الذكاة لا تطهر ، لأنها تبقي نجاسة نظرا بالموت لا أنها تبقي نجاسة ثابتة قبل على المأكول فالمعنى في ذكاته أنها أباحت أكل لحمه فأفادت طهارة جلده ، وليس كذلك غير المأكول .

                                                                                                                                            وأما قياسهم على الدباغة فالمعنى في الدباغة : أنها موضوعة لنفي النجاسة الطارئة بالموت وليس كذلك الذكاة .

                                                                                                                                            وأما أبو ثور فاستدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغة بقوله صلى الله عليه وسلم : " دباغ الأديم ذكاته " ، فلما لم تعمل الذكاة في غير المأكول لم تعمل فيه الدباغة وبما روي أن [ ص: 59 ] النبي صلى الله عليه وسلم : " نهى عن افتراش جلود السباع " فلو كانت تطهر بالدباغة لم ينه عن افتراشها ، ولأنه حيوان لا يطهر جلده بالذكاة فوجب أن لا يطهر بالدباغة كالكلب ، والخنزير ، ولأن الدباغة أحد ما يطهر به الجلد فوجب أن ينتفي عن غير المأكول كالذكاة .

                                                                                                                                            ودليلنا عموم قوله عليه السلام : " أيما أهاب دبغ فقد طهر ولأنه حيوان طاهر فجاز أن يطهر جلده بالدباغة كالمأكول ، ولأن ما ينفي عن المأكول تنجيس جلده ينفي عن غير المأكول تنجيس جلده كالحياة . وأما الجواب عن الخبر ، فقد تقدم من الفرق بين الدباغة والذكاة ما يوضح الجواب عنه .

                                                                                                                                            وأما نهيه عن افتراش جلود السباع فمحمول على ما قبل الدباغة ، أو على ما بعد الدباغة إذا كان الشعر باقيا ، لأن المقصود منها شعورها كالفهودة والنمورة .

                                                                                                                                            وأما قياسه على الكلب والخنزير فالمعنى فيه : نجاسة في الحياة ، وأما قياسه على الذكاة فالمعنى في الذكاة : أنها لا مدخل لها في إزالة الأنجاس ، وللدباغة مدخل في إزالة الأنجاس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية