الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر هذا فالعقود التي يملك بها النخل المثمر على أربعة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : عقد معاوضة على وجه المراضاة ، كالبيع ، والصلح ، والصداق ، فهذه العقود تتبعها الثمرة غير المؤبرة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : عقد معاوضة على غير وجه المراضاة ، كالمبيع إذا استرجع بحدوث [ ص: 164 ] الفلس ، فهل تكون الثمرة التي لم تؤبر تبعا له ؟ على وجهين يذكران في الفلس ، وكالرهن إذا بيع جبرا على الرهن ، هل يباع معه ما لم يؤبر من الثمرة على وجهين .

                                                                                                                                            والضرب الثالث : ما لم يكن من عقود المعاوضات لكنه على وجه المراضاة ، كالهبة والوصية ، فهل تكون الثمرة التي لم تؤبر تبعا له ؟ على وجهين يذكران في الهبة .

                                                                                                                                            والضرب الرابع : ما لم يكن من عقود المعاوضات ، ولم يكن مأخوذا على وجه المراضاة ، كالطلاق إذا استرجع به نصف المهر قبل الدخول ، فلا تكون الثمرة داخلة فيه لا يختلف فيه المذهب ، وكالوالد إذا رجع فيما وهبه لولده ، لم يكن للوالد استرجاع الثمرة منه على الصحيح من المذهب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية