الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان لحم طائر لم يكن عليه أن يأخذ في الوزن الرأس والرجلين من دون الفخذين : لأنه لا لحم عليها ، وإن كان لحم حيتان لم يكن عليه أن يأخذ في الوزن ، والرأس ، ولا الذنب من حيث لا يكون عليه لحم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . قد ذكرنا أنه إذا أسلم في لحم الطير والحيتان لم يلزمه أخذ الرأس فيه ، ولا ما دون الفخذين من الطير ، والذنب من الحيتان : لأن ذلك لا لحم عليه ، وقال بعض أصحابنا البصريين : ما كان من الطير صغيرا لا يحتمل أن يباع مبعضا لزم فيه أخذ الرأس والرجلين ، وكذا ما صغر من الحيتان لزم فيه أخذ الرأس والذنب : لأنه يؤكل معه ويطبخ معه إلا أن يشترط قطع ذلك . كالعظم ، ولهذا وجه .

                                                                                                                                            والأول : هو المذهب في أنه لا فرق بين صغار ذلك وكباره لتمييز الرأس والرجلين عن اللحم وليس كالسلم ، الذي هو تداخل في اللحم واللحم متراكب عليه ، وأما أخذ الجلد مع اللحم فإن كان لحم إبل أو بقر أو غنم لم يلزمه أخذ الجلد معه ، وإن كان لحم طير أو حوت لزمه أخذ الجلد مع اللحم : لأنه مأكول معه ، ولا يكاد يفصل عنه ، وكان أولى أن يلزمه قبوله من العظم الذي قد يفصل عنه ، ولا يؤكل معه ، وهكذا لو كان السلم في لحوم الحداء الصغار لزم قبول الجلد فيها لما ذكرنا من العرف المعتاد في أكله معها ، وأنه لا يتميز في الغالب عنها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية