الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل nindex.php?page=treesubj&link=3497_3522أركان الحج : الوقوف بعرفة وطواف الزيارة ، وعنه : أنها أربعة : الوقوف والإحرام والطواف والسعي ، وعنه : أنها ثلاثة ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=3582السعي سنة ، واختار القاضي أنه واجب وليس بركن وواجباته سبعة : nindex.php?page=treesubj&link=3418الإحرام من الميقات ، nindex.php?page=treesubj&link=3504والوقوف بعرفة إلى الليل ، nindex.php?page=treesubj&link=3630والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل ، nindex.php?page=treesubj&link=33040_3640_3686والمبيت بمنى ، والرمي والحلاق ، وطواف الوداع وما عدا هذا سنن .
فصل ( nindex.php?page=treesubj&link=33031أركان الحج : الوقوف بعرفة ) لما روي أن رجلا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339760أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 263 ] بعرفة ، فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؛ قال : الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر فقد تم حجه . رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى : ما أرى nindex.php?page=showalam&ids=16004للثوري حديثا أشرف منه ( nindex.php?page=treesubj&link=3522وطواف الزيارة ) لقوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] ولما روت عائشة في شأن صفية ، وإن الطواف حابس لمن لم يأت به ، ولو تركه رجع معتمرا ، نقله جماعة .
( وعنه : أنها أربعة : الوقوف والطواف ) وقد تقدما لحديث " الأعمال " ولأنه عبارة عن نية الدخول في الحج فلم يتم إلا به ، كنية الصلاة ، واختلفت الرواية فيه ، هل هو ركن ؛ وجزم به في " الوجيز " و " المحرر " : أو شرط ، قال ابن المنجا : لا نعرف أحدا من الأصحاب قال به ، وفي كلام جماعة ما ظاهره رواية بجواز تركه ، وفي " الإرشاد " سنة ، وفيه بعد ( nindex.php?page=treesubj&link=3585والسعي ) هذا هو المشهور لقوله - عليه السلام - في حديث حبيبة بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339761اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي . رواه أحمد ، ولأنه نسك في الحج ، والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف ، ( وعنه : أنها ثلاثة وأن السعي منه ) روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وابن الزبير لقوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فلا جناح عليه أن يطوف بهما [ البقرة : 158 ] ونفي الحرج عن فاعله دليل عدم وجوبه ، وفي مصحف أبي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود " فلا جناح عليهما أن لا يطوف بهما " وهذا - وإن لم يكن قرآنا - فلا ينحط عن رتبة الخبر ، ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا كالرمي ( واختار القاضي أنه واجب وليس بركن ) هذا رواية ، وجزم بها في " الوجيز " ; لأنها من أفعال الحج [ ص: 264 ] فكان ، واجبا كطواف الوداع فعلى هذا إن تركه أجبره بدم ، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
قال في " المغني " : قول القاضي أقرب إلى الحق إن شاء الله - تعالى - ، وفي " الشرح " وهو أولى ; لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب ، لا على أنه لا يتم الحج إلا به ، وحديث حبيبة يرويه عبد الله بن المؤمل ، وفيه كلام ، ثم هو يدل على أنه مكتوب ، والواجب كذلك ، والآية نزلت ; لأن ناسا تحرجوا من السعي لأجل صنمين كانا بين الصفا ، والمروة كذلك قالت عائشة .
( وواجباته سبعة : nindex.php?page=treesubj&link=3418الإحرام من الميقات ) المعتبر له ; لأنه - عليه السلام - ذكر المواقيت ، وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339762هن لهن ولمن مر عليهن ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3516والوقوف بعرفة إلى الليل ) ; لأنه من أدركها نهارا يجب عليه أن يجمع بين جزء من النهار ، وجزء من الليل ، ولو غلبه نوم بعرفة نقله المروذي ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3620والمبيت بمزدلفة ) على الأصح ( إلى بعد نصف الليل ) ; لأن من أدرك مزدلفة أول الليل يجب عليه المبيت بها معظم الليلة ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3701والمبيت بمنى ) لفعله وأمره - عليه السلام - وفي " الواضح " في مبيت بمزدلفة ، ومنى ، ولا عذر إلى بعد نصف الليل ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3640_3686والرمي والحلاق ) على ما تقدم ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3709وطواف الوداع ) في الأصح ، وهو الصدر لقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339763لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت . رواه مسلم . وظاهره ، ولو لم يكن بمكة قال nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري : يطوفه متى أراد الخروج من مكة أو منى أو من نفر آخر قال : في " المستوعب " لا يجب على غير الحاج ، وكذا الترتيب ، واجب على الأصح ، ( وما عدا هذا سنن ) كالاغتسال ، وطواف القدوم ، والدفع مع الإمام ، وفيهما رواية ، والمبيت بمنى [ ص: 265 ] ليلة عرفة قطع به الأكثر ; لأنها استراحة ، وفي " الرعاية " واجب ، وفي " عيون المسائل " يجب الرمل والاضطباع ، ونقل حنبل : إذا نسي الرمل ، فلا شيء عليه ، وقاله الخرقي وغيره ، واستلام الركنين ، وتقبيل الحجر ، والأذكار ، والأدعية ، والصعود على الصفا والمروة
فصل ( nindex.php?page=treesubj&link=33031أركان الحج : الوقوف بعرفة ) لما روي أن رجلا قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339760أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 263 ] بعرفة ، فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؛ قال : الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر فقد تم حجه . رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى : ما أرى nindex.php?page=showalam&ids=16004للثوري حديثا أشرف منه ( nindex.php?page=treesubj&link=3522وطواف الزيارة ) لقوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] ولما روت عائشة في شأن صفية ، وإن الطواف حابس لمن لم يأت به ، ولو تركه رجع معتمرا ، نقله جماعة .
( وعنه : أنها أربعة : الوقوف والطواف ) وقد تقدما لحديث " الأعمال " ولأنه عبارة عن نية الدخول في الحج فلم يتم إلا به ، كنية الصلاة ، واختلفت الرواية فيه ، هل هو ركن ؛ وجزم به في " الوجيز " و " المحرر " : أو شرط ، قال ابن المنجا : لا نعرف أحدا من الأصحاب قال به ، وفي كلام جماعة ما ظاهره رواية بجواز تركه ، وفي " الإرشاد " سنة ، وفيه بعد ( nindex.php?page=treesubj&link=3585والسعي ) هذا هو المشهور لقوله - عليه السلام - في حديث حبيبة بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339761اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي . رواه أحمد ، ولأنه نسك في الحج ، والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف ، ( وعنه : أنها ثلاثة وأن السعي منه ) روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وابن الزبير لقوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فلا جناح عليه أن يطوف بهما [ البقرة : 158 ] ونفي الحرج عن فاعله دليل عدم وجوبه ، وفي مصحف أبي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود " فلا جناح عليهما أن لا يطوف بهما " وهذا - وإن لم يكن قرآنا - فلا ينحط عن رتبة الخبر ، ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا كالرمي ( واختار القاضي أنه واجب وليس بركن ) هذا رواية ، وجزم بها في " الوجيز " ; لأنها من أفعال الحج [ ص: 264 ] فكان ، واجبا كطواف الوداع فعلى هذا إن تركه أجبره بدم ، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
قال في " المغني " : قول القاضي أقرب إلى الحق إن شاء الله - تعالى - ، وفي " الشرح " وهو أولى ; لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب ، لا على أنه لا يتم الحج إلا به ، وحديث حبيبة يرويه عبد الله بن المؤمل ، وفيه كلام ، ثم هو يدل على أنه مكتوب ، والواجب كذلك ، والآية نزلت ; لأن ناسا تحرجوا من السعي لأجل صنمين كانا بين الصفا ، والمروة كذلك قالت عائشة .
( وواجباته سبعة : nindex.php?page=treesubj&link=3418الإحرام من الميقات ) المعتبر له ; لأنه - عليه السلام - ذكر المواقيت ، وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339762هن لهن ولمن مر عليهن ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3516والوقوف بعرفة إلى الليل ) ; لأنه من أدركها نهارا يجب عليه أن يجمع بين جزء من النهار ، وجزء من الليل ، ولو غلبه نوم بعرفة نقله المروذي ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3620والمبيت بمزدلفة ) على الأصح ( إلى بعد نصف الليل ) ; لأن من أدرك مزدلفة أول الليل يجب عليه المبيت بها معظم الليلة ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3701والمبيت بمنى ) لفعله وأمره - عليه السلام - وفي " الواضح " في مبيت بمزدلفة ، ومنى ، ولا عذر إلى بعد نصف الليل ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3640_3686والرمي والحلاق ) على ما تقدم ، ( nindex.php?page=treesubj&link=3709وطواف الوداع ) في الأصح ، وهو الصدر لقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339763لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت . رواه مسلم . وظاهره ، ولو لم يكن بمكة قال nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري : يطوفه متى أراد الخروج من مكة أو منى أو من نفر آخر قال : في " المستوعب " لا يجب على غير الحاج ، وكذا الترتيب ، واجب على الأصح ، ( وما عدا هذا سنن ) كالاغتسال ، وطواف القدوم ، والدفع مع الإمام ، وفيهما رواية ، والمبيت بمنى [ ص: 265 ] ليلة عرفة قطع به الأكثر ; لأنها استراحة ، وفي " الرعاية " واجب ، وفي " عيون المسائل " يجب الرمل والاضطباع ، ونقل حنبل : إذا نسي الرمل ، فلا شيء عليه ، وقاله الخرقي وغيره ، واستلام الركنين ، وتقبيل الحجر ، والأذكار ، والأدعية ، والصعود على الصفا والمروة