997 - مسألة : ولا يحل
nindex.php?page=treesubj&link=16841أكل شيء من الحمر الإنسية توحشت أو لم تتوحش ، وحلال
nindex.php?page=treesubj&link=16841_16843أكل حمر الوحش تأنست أو لم تتأنس ، وحلال
nindex.php?page=treesubj&link=16840أكل الخيل والبغال - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد بن سلام نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد هو ابن سيرين - عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49996أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم } .
فصح أنها كلها رجس ، وإهراق الصحابة رضي الله عنهم القدور بها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن ودكها وشحمها وعظمها وكل شيء منها حرام .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله [ ص: 79 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6360أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
محمد بن حاتم نا
محمد بن بكر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49997أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي } .
وروينا تحريم الحمر الأهلية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ،
nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=1500وأبي ثعلبة الخشني ،
والحكم بن عمرو الغفاري :
nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بأسانيد كالشمس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر كما ذكرنا ، فهو نقل تواتر لا يسع أحدا خلافه .
وروينا من طريق
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه كان ينهى عن لحوم الحمر ويأمر بلحوم الخيل .
وقد روينا النهي عنها عن
مجزأة بن زاهر أحد المبايعين تحت الشجرة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في لحوم الحمر قال : هي حرام ألبتة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان - ونحا نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإن ذكر ذاكر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أباحها ؟ قلنا : لا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قد أخبر بأنه متوقف فيها ؟ كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد بن أبي الحسين نا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث نا
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : لا أدري
[ ص: 80 ] أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم ، أو حرمه في يوم
خيبر لحم الحمر الأهلية " فهذا ظن منه ، ووهلة لأنه لو لم يحرمها عليه السلام جملة لبين وجه نهيه عنها ، ولم يدع الناس إلى الحيرة ; فكيف {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49998وقوله عليه السلام فإنها رجس } ويبطل كل ظن ؟ ولقد كانوا إلى الخيل بلا شك أحوج منهم إلى الحمر ، فما حمله ذلك على نهي عنها ; بل أباح أكلها وذكاتها ، إذ كانت حلالا ، وبذلك أيضا يبطل قول من قال : إنما نهى عنها لأنها لم تخمس .
وأما قول من قال : إنما حرمت لأنها كانت تأكل العذرة - فظن كاذب أيضا بلا برهان ، والدجاج آكل منها للعذرة وهي حلال .
فإن ذكروا : أن
عائشة أم المؤمنين احتجت بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } الآية ؟ قلنا : لم يبلغها التحريم ولو بلغها لقالت به ، كما فعلت في الغراب ، وليس مذكورا في هذه الآية .
فإن ذكروا : ما روي من قوله عليه السلام في لحوم الحمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49999أطعم أهلك من سمين مالك ، فإنما كرهت لكم جوال القرية ، أليس تأكل الشجر وترعى الفلاة ؟ فأصد منها } .
فهذا كله باطل ، لأنها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر وهو مجهول ، والآخر من طريق
عبد الرحمن بن عمرو بن لويم - وهو مجهول - أو من طريق
شريك - وهو ضعيف .
ثم عن
أبي الحسن - ولا يدرى من هو - عن
غالب بن ديج ولا يدرى من هو -
[ ص: 81 ] ومن طريق
سلمى بنت النضر الخضرية ولا يدرى من هي .
وأما حمر الوحش : فكما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن دجن لم يؤكل - وهذا خطأ لأنه لم يأت به نص ; فهو قول بلا برهان ، ولا يصير الوحشي من جنس الأهلي حراما بالدجون ، ولا يصير الأهلي من جنس الوحشي حلالا بالتوحش .
وأما البغال ، والخيل : فقد روينا من طريق
صالح بن يحيى بن المقدام بن معد كرب عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50000أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50001نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم المجثمة } .
وخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50002نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل } .
وذكروا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=5والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون } .
وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=8والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } . قالوا : فذكر في الأنعام الأكل ، ولم يذكره في الخيل ، والبغال ، والحمير . وقالوا : البغل ولد الحمار فهو متولد منه والمتولد من الحرام حرام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به - فأما الأخبار فلا يحتج بشيء منها - :
أما حديث
صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب فهالك لأنهم مجهولون
[ ص: 82 ] كلهم ، ثم فيه دليل الوضع ، لأن فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم
خيبر - وهذا باطل ; لأنه لم يسلم
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد إلا بعد
خيبر بلا خلاف .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ،
فعكرمة ضعيف .
وقد روينا من طريقه خبرا موضوعا ليس فيه أحد يتهم غيره - : فإما أدخل عليه فلم يأبه له ، وإما البلية من قبله ; وقد ذكرناه مبينا في كتاب الإيصال .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فإنه لم يذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير سماعا من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; وقد ذكرنا قبل الرواية الصحيحة أن ما لم يكن عند
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد من حديثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولا ذكر فيه سماعا من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فلم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فصح منقطعا .
وقد روينا هذا الخبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أنه سمع من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فلم يذكر فيه البغال - وقد صح قبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إباحة الخيل عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما الآية : فلا ذكر فيها للأكل لا بإباحة ولا بتحريم ، فلا حجة لهم فيها ، ولا ذكر فيها أيضا البيع - فينبغي أن يحرموه لأنه لم يذكر في الآية ، وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها حاكم على كل شيء .
وقد صح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50003نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه } . رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
عن
الحميدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء .
ورويناه أيضا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وعبد الله بن نمير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبي معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبي أسامة ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
فاطمة بنت المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن لحم الفرس ؟ فقال : لم يزل سلفك يأكلونه ؟ قلت : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .
وقد أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء جمهور الصحابة من
عائشة أم المؤمنين فمن دونها .
[ ص: 83 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : ذبح أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فرسا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي : فاقتسموه بينهم ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : فأكلوه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
مغيرة عن
إبراهيم قال : أهدي
nindex.php?page=showalam&ids=13705للأسود بن يزيد لحم فرس فأكل منه - وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
القاسم بن أبي أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : ما أكلت لحما أطيب من معرفة برذون .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
ابن شهاب عن لحم الفرس ، والبغل ، والبرذون ؟ فقال : لا أعلمه حراما ولا يفتي أحد من العلماء بأكله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم يحرم
الزهري البغل ، وأما فتيا العلماء بأكل الفرس فتكاد أن تكون إجماعا على ما ذكرنا قبل وما نعلم عن أحد من السلف كراهة أكل لحوم الخيل إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا تصح ; لأنه عن
مولى نافع بن علقمة - وهو مجهول لم يذكر اسمه فلا يدرى من هو .
ولو صح عندنا في البغل نهي لقلنا به .
وأما قولهم : إن البغل ولد الحمار ، ومتولد منه ، فإن البغل مذ ينفخ فيه الروح فهو غير الحمار ، ولا يسمى حمارا ، فلا يجوز أن يحكم له بحكم الحمار ، لأن النص إنما جاء بتحريم الحمار ، والبغل ليس حمارا ولا جزءا من الحمار .
وقال بعض الجهال : الحمار حرام بالنص ، والفرس ، والبغل مثله ، لأنهما ذوا حافر مثله فكان هذا من أسخف قياس في الأرض ، لأنه يقال له : ما الفرق بينك وبين من عارضك ؟ فقال : قد صح تحليل الفرس بالنص الثابت ، والبغل والحمار ذوا حافر مثله ، فهما حلال ; فهل أنتما في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرسا رهان ؟ أو من قال لك : حمار وحش حلال بإجماع وهو ذو حافر ، فالفرس ، والبغل مثله - وهذا كله تخليط ، بل حمار الوحش ، والفرس منصوص على تحليلهما ، والحمار الأهلي منصوص على تحريمه ، فلا يجوز مخالفة النصوص .
[ ص: 84 ] وأما البغل فقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=168يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا } .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } .
فالبغل حلال بنص القرآن لأنه لم يفصل تحريمه ولا يحل من الحمار إلا ما أحله النص من ملكه ، وبيعه ، وابتياعه ، وركوبه ، فقط - وبالله تعالى نتأيد .
997 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=16841أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ تَوَحَّشَتْ أَوْ لَمْ تَتَوَحَّشْ ، وَحَلَالٌ
nindex.php?page=treesubj&link=16841_16843أَكْلُ حُمُرِ الْوَحْشِ تَأَنَّسَتْ أَوْ لَمْ تَتَأَنَّسْ ، وَحَلَالٌ
nindex.php?page=treesubj&link=16840أَكْلُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49996أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ ، فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ } .
فَصَحَّ أَنَّهَا كُلَّهَا رِجْسٌ ، وَإِهْرَاقُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْقُدُورَ بِهَا بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانُ أَنَّ وَدَكَهَا وَشَحْمَهَا وَعَظْمَهَا وَكُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا حَرَامٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17002مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [ ص: 79 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6360أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ نَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49997أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ } .
وَرُوِّينَا تَحْرِيمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=51وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=1500وَأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ،
وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ :
nindex.php?page=showalam&ids=119وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ بِأَسَانِيدَ كَالشَّمْسِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٍ كَمَا ذَكَرْنَا ، فَهُوَ نَقْلُ تَوَاتُرٍ لَا يَسَعُ أَحَدًا خِلَافُهُ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَيَأْمُرُ بِلُحُومِ الْخَيْلِ .
وَقَدْ رُوِّينَا النَّهْيَ عَنْهَا عَنْ
مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ أَحَدِ الْمُبَايِعِينَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ قَالَ : هِيَ حَرَامٌ أَلْبَتَّةَ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ - وَنَحَا نَحْوَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ أَبَاحَهَا ؟ قُلْنَا : لَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ مُتَوَقِّفٌ فِيهَا ؟ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نَا
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٌّ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14577عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا أَدْرِي
[ ص: 80 ] أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ
خَيْبَرَ لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ " فَهَذَا ظَنٌّ مِنْهُ ، وَوَهْلَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ جُمْلَةً لَبَيَّنَ وَجْهَ نَهْيِهِ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدَعْ النَّاسَ إلَى الْحِيرَةِ ; فَكَيْفَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49998وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهَا رِجْسٌ } وَيَبْطُلُ كُلُّ ظَنٍّ ؟ وَلَقَدْ كَانُوا إلَى الْخَيْلِ بِلَا شَكٍّ أَحْوَجَ مِنْهُمْ إلَى الْحُمُرِ ، فَمَا حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى نَهْيٍ عَنْهَا ; بَلْ أَبَاحَ أَكْلَهَا وَذَكَاتَهَا ، إذْ كَانَتْ حَلَالًا ، وَبِذَلِكَ أَيْضًا يَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ .
وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّمَا حُرِّمَتْ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ - فَظَنٌّ كَاذِبٌ أَيْضًا بِلَا بُرْهَانٍ ، وَالدَّجَاجُ آكَلُ مِنْهَا لِلْعَذِرَةِ وَهِيَ حَلَالٌ .
فَإِنْ ذَكَرُوا : أَنَّ
عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ احْتَجَّتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا } الْآيَةَ ؟ قُلْنَا : لَمْ يَبْلُغْهَا التَّحْرِيمُ وَلَوْ بَلَغَهَا لَقَالَتْ بِهِ ، كَمَا فَعَلَتْ فِي الْغُرَابِ ، وَلَيْسَ مَذْكُورًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ .
فَإِنْ ذَكَرُوا : مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49999أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ ، فَإِنَّمَا كَرِهْتُ لَكُمْ جَوَّالَ الْقَرْيَةِ ، أَلَيْسَ تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرْعَى الْفَلَاةَ ؟ فَأَصِدْ مِنْهَا } .
فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ ، لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16339عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ ، وَالْآخَرُ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ لُوَيْمٍ - وَهُوَ مَجْهُولٌ - أَوْ مِنْ طَرِيقِ
شَرِيكٍ - وَهُوَ ضَعِيفٌ .
ثُمَّ عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ - وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ - عَنْ
غَالِبِ بْنِ ديج وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ -
[ ص: 81 ] وَمِنْ طَرِيقِ
سَلْمَى بِنْتِ النَّضْرِ الْخِضْرِيَّةِ وَلَا يُدْرَى مَنْ هِيَ .
وَأَمَّا حُمُرُ الْوَحْشِ : فَكَمَا ذَكَرْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْلِيلَهَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنْ دَجَنَ لَمْ يُؤْكَلْ - وَهَذَا خَطَأٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ ; فَهُوَ قَوْلٌ بِلَا بُرْهَانٍ ، وَلَا يَصِيرُ الْوَحْشِيُّ مِنْ جِنْسِ الْأَهْلِيِّ حَرَامًا بِالدُّجُونِ ، وَلَا يَصِيرُ الْأَهْلِيُّ مِنْ جِنْسِ الْوَحْشِيِّ حَلَالًا بِالتَّوَحُّشِ .
وَأَمَّا الْبِغَالُ ، وَالْخَيْلُ : فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ كَرِبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50000أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ ، وَالْبِغَالِ ، وَالْحَمِيرِ ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16585عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=233أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50001نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ } .
وَخَبَرٌ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50002نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ } .
وَذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=5وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } .
وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=8وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } . قَالُوا : فَذَكَرَ فِي الْأَنْعَامِ الْأَكْلَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْخَيْلِ ، وَالْبِغَالِ ، وَالْحَمِيرِ . وَقَالُوا : الْبَغْلُ وَلَدُ الْحِمَارِ فَهُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْهُ وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْ الْحَرَامِ حَرَامٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا كُلُّ مَا شَغَبُوا بِهِ - فَأَمَّا الْأَخْبَارُ فَلَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْهَا - :
أَمَّا حَدِيثُ
صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ فَهَالِكٌ لِأَنَّهُمْ مَجْهُولُونَ
[ ص: 82 ] كُلُّهُمْ ، ثُمَّ فِيهِ دَلِيلُ الْوَضْعِ ، لِأَنَّ فِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ : غَزَوْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْبَرَ - وَهَذَا بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٌ إلَّا بَعْدَ
خَيْبَرَ بِلَا خِلَافٍ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=16585عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ،
فَعِكْرِمَةَ ضَعِيفٌ .
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِهِ خَبَرًا مَوْضُوعًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ يُتَّهَمُ غَيْرَهُ - : فَإِمَّا أُدْخِلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَأْبَهُ لَهُ ، وَإِمَّا الْبَلِيَّةُ مِنْ قَبَلِهِ ; وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مُبَيَّنًا فِي كِتَابِ الْإِيصَالِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ سَمَاعًا مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ; وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، وَلَا ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعًا مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ فَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ فَصَحَّ مُنْقَطِعًا .
وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْخَبَرَ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبِغَالَ - وَقَدْ صَحَّ قَبْلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ إبَاحَةُ الْخَيْلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَأَمَّا الْآيَةُ : فَلَا ذِكْرَ فِيهَا لِلْأَكْلِ لَا بِإِبَاحَةٍ وَلَا بِتَحْرِيمٍ ، فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهَا ، وَلَا ذَكَرَ فِيهَا أَيْضًا الْبَيْعَ - فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَرِّمُوهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْآيَةِ ، وَإِبَاحَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا حَاكِمٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ .
وَقَدْ صَحَّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50003نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ } . رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ
عَنْ
الْحُمَيْدِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ .
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا : مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15730وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124وَمَعْمَرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12156وَأَبِي مُعَاوِيَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11804وَأَبِي أُسَامَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17293ابْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ لَحْمِ الْفَرَسِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَزَلْ سَلَفُك يَأْكُلُونَهُ ؟ قُلْتُ : أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
وَقَدْ أَدْرَكَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ جُمْهُورَ الصَّحَابَةِ مِنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ دُونَهَا .
[ ص: 83 ] وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : ذَبَحَ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَسًا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابْنُ مَهْدِيٍّ : فَاقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ ; وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقُ : فَأَكَلُوهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أَنَا
مُغِيرَةُ عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : أُهْدِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=13705لِلْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ لَحْمُ فَرَسٍ فَأَكَلَ مِنْهُ - وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٍ عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَا أَكَلْتُ لَحْمًا أَطْيَبَ مِنْ مَعْرَفَةِ بِرْذَوْنٍ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ
ابْنَ شِهَابٍ عَنْ لَحْمِ الْفَرَسِ ، وَالْبَغْلِ ، وَالْبِرْذَوْنِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُهُ حَرَامًا وَلَا يُفْتِي أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِأَكْلِهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَمْ يُحَرِّمْ
الزُّهْرِيُّ الْبَغْلَ ، وَأَمَّا فُتْيَا الْعُلَمَاءِ بِأَكْلِ الْفَرَسِ فَتَكَادُ أَنْ تَكُونَ إجْمَاعًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَمَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ كَرَاهَةَ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ إلَّا رِوَايَةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ لَا تَصِحُّ ; لِأَنَّهُ عَنْ
مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ - وَهُوَ مَجْهُولٌ لَمْ يُذْكَرْ اسْمُهُ فَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ .
وَلَوْ صَحَّ عِنْدَنَا فِي الْبَغْلِ نَهْيٌ لَقُلْنَا بِهِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّ الْبَغْلَ وَلَدُ الْحِمَارِ ، وَمُتَوَلِّدٌ مِنْهُ ، فَإِنَّ الْبَغْلَ مُذْ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَهُوَ غَيْرُ الْحِمَارِ ، وَلَا يُسَمَّى حِمَارًا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ لَهُ بِحُكْمِ الْحِمَارِ ، لِأَنَّ النَّصَّ إنَّمَا جَاءَ بِتَحْرِيمِ الْحِمَارِ ، وَالْبَغْلُ لَيْسَ حِمَارًا وَلَا جُزْءًا مِنْ الْحِمَارِ .
وَقَالَ بَعْضُ الْجُهَّالِ : الْحِمَارُ حَرَامٌ بِالنَّصِّ ، وَالْفَرَسُ ، وَالْبَغْلُ مِثْلُهُ ، لِأَنَّهُمَا ذَوَا حَافِرٍ مِثْلُهُ فَكَانَ هَذَا مِنْ أَسْخَفِ قِيَاسٍ فِي الْأَرْضِ ، لِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَك وَبَيْنَ مَنْ عَارَضَك ؟ فَقَالَ : قَدْ صَحَّ تَحْلِيلُ الْفَرَسِ بِالنَّصِّ الثَّابِتِ ، وَالْبَغْلُ وَالْحِمَارُ ذَوَا حَافِرٍ مِثْلُهُ ، فَهُمَا حَلَالٌ ; فَهَلْ أَنْتُمَا فِي مُخَالَفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا فَرَسَا رِهَانٍ ؟ أَوْ مَنْ قَالَ لَك : حِمَارٌ وَحْشٌ حَلَالٌ بِإِجْمَاعٍ وَهُوَ ذُو حَافِرٍ ، فَالْفَرَسُ ، وَالْبَغْلُ مِثْلُهُ - وَهَذَا كُلُّهُ تَخْلِيطٌ ، بَلْ حِمَارُ الْوَحْشِ ، وَالْفَرَسِ مَنْصُوصٌ عَلَى تَحْلِيلِهِمَا ، وَالْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ مَنْصُوصٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، فَلَا يَجُوزُ مُخَالَفَةُ النُّصُوصِ .
[ ص: 84 ] وَأَمَّا الْبَغْلُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=168يَا أَيُّهَا النَّاسِ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا } .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ } .
فَالْبَغْلُ حَلَالٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَصَّلْ تَحْرِيمُهُ وَلَا يَحِلُّ مِنْ الْحِمَارِ إلَّا مَا أَحَلَّهُ النَّصُّ مِنْ مِلْكِهِ ، وَبَيْعِهِ ، وَابْتِيَاعِهِ ، وَرُكُوبِهِ ، فَقَطْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ .