1043 - مسألة : والجراد حلال إذا أخذ ميتا أو حيا سواء بعد ذلك مات في الظروف أو لم يمت روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
أبو الوليد الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12196أبي يعفور [ قال ] سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50060غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا نأكل معه الجراد } وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا بأس بالجراد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الجراد ذكاة كله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الجراد لا بأس بأكله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد وغيره ، فلم يستثنوا فيه حالا من حال - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقالت طائفة : لا يحل وإن أخذ حيا إلا حتى يقتل - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا نعلم له حجة لأن الذكاة لا تمكن فيه ، وذهب قوم إلى أنه لا يحل إن وجد ميتا فإن أخذ حيا حل كيف مات بعد ذلك ، روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
عبيد بن سلمان أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول في الجراد : ما أخذ وهو حي ثم مات فلا بأس بأكله . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أخذ الجراد ذكاته - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج هؤلاء بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة } . فما وجد ميتا فهو حرام ، وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } . وصح
nindex.php?page=treesubj&link=27448أكل الجراد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح بالحس أن الذكاة لا تمكن فيه فسقطت ، فصح أن أخذه ذكاته لأنه صيد نالته أيدينا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ولا حجة لهم في هذه الآية لأنه ليس فيها إباحة ما نالته أيدينا حيا دون ما نالته ميتا ، وصح في كل مقدور على تذكيته أنه لا يحل إلا بالذكاة والذكاة الشق وهي غير مقدور عليها في الجراد فارتفع حكمها عنه رحمه الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقد صح تحليله بالنص فهو حلال كيفما وجد حيا أو ميتا بنص القرآن والسنة - وبالله تعالى التوفيق .
1043 - مَسْأَلَةٌ : وَالْجَرَادُ حَلَالٌ إذَا أُخِذَ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا سَوَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ مَاتَ فِي الظُّرُوفِ أَوْ لَمْ يَمُتْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12196أَبِي يَعْفُورٍ [ قَالَ ] سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=51عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50060غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ } وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لَا بَأْسَ بِالْجَرَادِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ الْجَرَادُ ذَكَاةٌ كُلُّهُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَرَادِ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ ، فَلَمْ يَسْتَثْنُوا فِيهِ حَالًا مِنْ حَالٍ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَحِلُّ وَإِنْ أُخِذَ حَيًّا إلَّا حَتَّى يُقْتَلَ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً لِأَنَّ الذَّكَاةَ لَا تَمْكُنُ فِيهِ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إنْ وُجِدَ مَيِّتًا فَإِنْ أُخِذَ حَيًّا حَلَّ كَيْفَ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ ، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ فِي الْجَرَادِ : مَا أُخِذَ وَهُوَ حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ أَخْذُ الْجَرَادِ ذَكَاتُهُ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : احْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } . فَمَا وُجِدَ مَيِّتًا فَهُوَ حَرَامٌ ، وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ } . وَصَحَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27448أَكْلُ الْجَرَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَّ بِالْحِسِّ أَنَّ الذَّكَاةَ لَا تُمْكِنُ فِيهِ فَسَقَطَتْ ، فَصَحَّ أَنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ لِأَنَّهُ صَيْدٌ نَالَتْهُ أَيْدِينَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إبَاحَةُ مَا نَالَتْهُ أَيْدِينَا حَيًّا دُونَ مَا نَالَتْهُ مَيِّتًا ، وَصَحَّ فِي كُلِّ مَقْدُورٍ عَلَى تَذْكِيَتِهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالذَّكَاةِ وَالذَّكَاةُ الشَّقُّ وَهِيَ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهَا فِي الْجَرَادِ فَارْتَفَعَ حُكْمُهَا عَنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } وَقَدْ صَحَّ تَحْلِيلُهُ بِالنَّصِّ فَهُوَ حَلَالٌ كَيْفَمَا وُجِدَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .