الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال أبو عبد الله: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة.
801 836 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650792رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=treesubj&link=32743يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
هذا مختصر من الحديث الذي فيه ذكر nindex.php?page=treesubj&link=33172_26779طلب ليلة القدر، وقد سبق بتمامه في " أبواب السجود "، وسيأتي في آخر " الصيام " - إن شاء الله سبحانه وتعالى - بألفاظ أخر، وفي بعضها: أنه قال: فبصرت عيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ.
ولا شك أنه لم ينظر إلى وجهه إلا بعد انصرافه من الصلاة، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يمسح أثر الطين من جبهته وأنفه في الصلاة، وهذا هو الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي .
وقد اتفقوا على أن تركه في الصلاة أفضل، فإنه يشبه العبث، واختلفوا: هل هو مكروه، أم لا؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال: من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة.
وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
[ ص: 201 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تركه أحب إلي، وإن فعل فلا شيء عليه.
ورخص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب الرأي فيه. انتهى.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال: لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، أنه عده من الجفاء.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : أنه رخص فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - في نفض التراب عن اليدين في الصلاة -: يكره.
وأما عن الوجه فهو أيسر، وفي كراهته حديثان مرفوعان:
أحدهما: خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=677467إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته ".
وهارون هذا، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يتابع على حديثه. وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
والثاني: من رواية سعيد بن عبيد الله بن زياد بن جبير بن حية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=911843ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم.
[ ص: 202 ] وسعيد هذا، احتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة وغيرهم.
لكنه خولف في إسناد هذا الحديث: فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والجريري ، عن ابن بريدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من قوله.
ورواه كهمس ، عن ابن بريدة ، قال: كان يقال ذلك.
وهذا الموقوف أصح.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أنه قال في المرفوع: هو حديث منكر يضطربون فيه.
وأشار nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إليه في " باب: البول قائما "، ولم يخرجه، ثم قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة في هذا غير محفوظ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روي فيه من أوجه أخرى، كلها ضعيفة.
فأما مسح الوجه من أثر السجود بعد الصلاة، فمفهوم ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يدل على أنه غير مكروه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه كان إذا فرغ من صلاته مسح جبينه.
وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=hadith&LINKID=909124كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى .
وله طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، كلها واهية.
[ ص: 203 ] وكرهه طائفة؛ لما فيه من إزالة أثر العبادة، كما كرهوا التنشيف من الوضوء والسواك للصائم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير : لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه كان في وجهه شيء من أثر السجود فمسحه رجل، فغضب، وقال: قطعت استغفار الملائكة عني .
وذكر إسنادها عنه، وفيه رجل غير مسمى.
وبوب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " باب: ترك مسح الجبهة بعد التسليم "، ثم خرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا، وفي آخره: قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : مطرنا ليلة إحدى وعشرين، فوكف المسجد في مصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح، ووجهه مبتل طينا وماء.