الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        872 [ ص: 304 ] ( 50 ) باب من أصاب أهله قبل أن يفيض

                                                                                                                        827 - مالك ، عن أبي الزبير المكي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله بن عباس ; أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى ، قبل أن يفيض . فأمره أن ينحر بدنة .

                                                                                                                        828 - مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عكرمة مولى ابن عباس ; قال : لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس ; أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يفيض ، يعتمر ويهدي .

                                                                                                                        829 - مالك ; أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك ، مثل قول عكرمة ، عن ابن عباس . قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        17782 - قال أبو عمر : كان مالك - رحمه الله - قد سمع الاختلاف في ذلك ، وهو ثلاثة أقوال : 17783 - أحدها : قول مالك هذا : من وطئ بعد الجمرة قبل الإفاضة ، فعليه عمرة ، وهدي . [ ص: 305 ] 17784 - وهو قول عكرمة . 17785 - وبه قال ربيعة . 17786 - وفيه رواية عن ابن عباس . 17787 - وإليه ذهب أحمد بن حنبل فيما ذكر عنه الأثرم . 17788 - والثاني : أنه ليس عليه إلا هدي بدنة ، وحجهما تام . [ ص: 306 ] 1778 - هذا هو الصحيح عن ابن عباس ، روي عنه من وجوه . 17790 - وبه قال عطاء ، والشعبي . 17791 - وإليه ذهب أبو حنيفة ، والثوري . والشافعي ، وأبو ثور ، وداود . 17792 - وقال الشافعي : يجزئه ما استيسر من الهدي . 17793 - والثالث : أن حجه فاسد ، وعليه حجة قابل ، والهدي . 17794 - وهو قول ابن عمر . [ ص: 307 ] 17795 - روى هشيم ، قال : أخبرنا جعفر بن إياس ، قال : أخبرنا علي البارقي : أن رجلا من أهل عمان حج مع امرأته ، فلما قضيا وحلق الرجل رأسه ولبس الثياب ، وذبح ، ظن أنه قد حل له كل شيء ، فوقع بامرأته قبل أن يطوف بالبيت ، فانطلقت به إلى ابن عمر ; فذكرت ذلك له ; فقال : اقضيا ما بقي عليكما من نسككما وعليكما الحج في قابل . قال : قلت : يا أبا عبد الرحمن إنهما من أهل عمان بعيد الشقة ؟ فلم يزدني على ذلك . 17796 - وقال الحسن البصري ، وابن شهاب الزهري ، وهو معنى قول عمر بن الخطاب فيمن رمى جمرة العقبة أنه قد حل له كل ما حرم عليه إلا النساء والطيب . 17797 - قال أبو عمر : قد اختلف في الطيب ولم يختلفوا أن النساء عليه حرام . 17798 - وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي ، وأبو الفرج عمر [ ص: 308 ] بن محمد المالكي ، قالا : من وطئ قبل الإفاضة فسد حجه . سواء كان قبل رمي الجمرة أو بعده ; لأن وطء النساء عليه حرام حتى يطوف طواف الإفاضة المفترض عليه . 17799 - وقد ذكرنا فيما تقدم رواية أبي حازم ، وأبي مصعب فيمن وطئ بعد يوم النحر قبل رمي الجمرة ، وذكرنا الإجماع فيمن وطئ قبل الوقوف بعرفة . 17800 - وتحصيل مذهب ابن القاسم عن مالك أن من وطئ بعد يوم النحر وإن لم يرم الجمرة فليس عليه إلا الهدي والعمرة خاصة ، وإنما يكون عندهم الهدي إذا وطئ بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة . 17801 - قال عبد الملك بن الماجشون . إنما فعل مالك عليه العمرة مع [ ص: 309 ] الهدي ليكون طوافه بالبيت في إحرام صحيح . 17802 - قال إسماعيل : هذا قول ضعيف ; لأن إحرامه لعمرة يوجب عليه طوافا لها وسعيا ، فكيف يكون الطواف للعمرة والإفاضة معا ؟ .




                                                                                                                        الخدمات العلمية