باب الحيض والاستحاضة ( أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وما نقص من ذلك فهو استحاضة ) [ ص: 161 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام أقل الحيض للجارية البكر والثيب } وهو حجة على رحمه الله في التقدير بيوم وليلة . وعن الشافعي رحمه الله أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث إقامة للأكثر مقام الكل . قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع ( أبي يوسف عشرة أيام ولياليها والزائد استحاضة ) لما روينا ، [ ص: 162 ] وهو حجة على وأكثره رحمه الله في التقدير بخمسة عشر يوما ثم الزائد والناقص استحاضة ، لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به الشافعي
التالي
السابق
[ ص: 160 ] ( باب الحيض )
قيل هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة من الداء والصغر ، فقيد الرحم يخرج دم الاستحاضة والجراح ، والسليمة من الداء يخرج النفاس لأن النفساء في حكم المريضة ولذا اعتبر تبرعاتها من الثلث ، وحينئذ لفظ الصغر مستدرك لأن الخارج في الصغر استحاضة ، وقد خرج بالرحم لأنه دم عرق لا رحم ، وأيضا يتكرر إخراج الاستحاضة لأن السليمة من الداء يخرجه كما يخرجه الأول ، وتعريفه بلا استدراك ولا تكرر دم من الرحم لا لولادة ، ثم هذا التعريف بناء على أن مسمى الحيض خبث ، أما إن كان مسماه الحدث الكائن عن الدم المحرم للتلاوة والمس كاسم الجنابة للحدث الخاص لا للماء الخاص ، فتعريفه مانعية شرعية بسبب الدم المذكور عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم والمسجد والقربان والمعرف لخروجه من الرحم بعد خروجه حسا من الفرج مع عدم الصغر والحبل تقدم نصاب الطهر وعدم نقصانه عن الأقل ، وأما زيادته على الأكثر بعد بقية الشروط فالزائد فيه استحاضة
فالامتداد الخاص في غير هذه العوارض معرف له بالضرورة ، وعدم الصغر يعرف بتقدير أدنى مدة يحكم ببلوغها فيها إذا رأت الدم ، واختلف فيها فقيل ست وقيل سبع وقيل تسع وقيل اثنتا عشرة ، والمختار تسع ، وألوانه ما ذكر في الكتاب من الترابية والخضرة نوع من الكدرة . وأما الصفرة فلا شك أنها من ألوانه في سن الحيض . وأما في سن [ ص: 161 ] الإياس .
ففي الفتاوى بنت سبع وخمسين ترى صفرة غير خالصة على الاستمرار ، فإن كان ما ترى مثل لون التبن فحيض ، فإن لم تكن تعرف من أيامها شيئا تغتسل لكل صلاة : وإن كان دون التبن فليس بحيض ، إلا إذا رأته على الاستمرار وليس بصفرة خالصة ، فالظاهر أنه لفساد الرحم وحكمه حرمة الصوم والقربان وما شرط فيه الطهارة ، ويثبت هذا الحكم بالبروز . وعن بالإحساس به وثمرته تظهر فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافا لهما : يعني إذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل ، فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا ، وكذا الحدث بالبول والاحتشاء حالة الحيض يسن للثيب ويستحب للبكر ، وحالة الطهر يستحب للثيب فقط ، ولو وضعته ليلا فلما أصبحت رأت الطهر تقضي العشاء ، فلو كانت طاهرة فرأت البلة حين أصبحت تقضيها أيضا إن لم تكن صلتها قبل الوضع إنزالا لها طاهرة في الصورة الأولى من حين وضعته وحائضا في الثانية حين رفعته أخذا بالاحتياط فيهما . محمد
وأدنى مدة يحكم بإياسها إذا انقطع دمها خمس وخمسون سنة ، وإذا حكم به ثم رأت الدم انتقض ذلك . قال الصدر حسام الدين : هذا إذا كان دما خالصا ، ثم إنما ينتفض به الإياس فيما تستقبل حتى لا تفسد الأنكحة المباشرة قبل المعاودة إن كان على لون الدم ، وإن لم يكن على لون الدم بل صفرة أو خضرة أو كدرة لا ينتقض الحكم بالإياس ، وإذا رأت المبتدأة دما في سن يحكم ببلوغها فيه تركت الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى . وعن لا تترك حتى يستمر ثلاثة أيام ، أبي حنيفة أن تتوضأ وقت الصلاة وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل كي لا تنسى العادة . ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ) روى ويستحب للحائض عن الدارقطني أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } قال أقل الحيض للجارية البكر والثيب الثلاث وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فإذا زاد فهي مستحاضة : الدارقطني عبد الملك مجهول ، والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ، وأخرج عن { عبد الله : يعني ابن مسعود } وقال : لم يروه عن الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر ، فإذا زاد فهي مستحاضة بهذا الإسناد غير الأعمش هارون بن زياد وهو ضعيف الحديث . وروى ابن عدي في الكامل عن عنه صلى الله عليه وسلم أنس
[ ص: 162 ] { } وأعله الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة ، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة بالحسن بن دينار والحديث معروف بالجلد بن أيوب . وروي موقوفا على . وقال أنس ابن عدي في الحسن : لم أر له حديثا جاوز الحد في النكارة وهو إلى الضعف أقرب . وروى عن الدارقطني عبد العزيز الدراوردي عن عن عبيد الله بن عمر ثابت عن قال : هي حائض فيما بينها وبين عشرة ، فإذا زادت فهي مستحاضة . وروى أيضا : حدثنا أنس الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا خلاد بن أسلم ، حدثنا عن محمد بن فضيل أشعث عن الحسن عن قال : لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة ، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة . عثمان بن أبي العاص
وقال أيضا : حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال : حدثنا قال : أخبرنا يحيى بن أبي طالب عبد الوهاب قال : حدثنا عن هشام بن حسان الحسن أن قال : الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي . عثمان بن أبي العاص الثقفي هذا صحابي . وقال أيضا : حدثنا وعثمان قال : حدثنا إبراهيم بن حماد المخرمي قال : حدثنا قال : حدثنا يحيى بن آدم : وحدثنا حماد بن سلمة مخلد قال : حدثنا الحامي قال : حدثنا قال : حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة علي بن ثابت عن عن محمد بن زيد قال : الحيض ثلاث عشر وأسند مثله عن سعيد بن جبير سفيان . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث الدارقطني عنه صلى الله عليه وسلم { واثلة بن الأسقع } وضعفه بجهالة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وضعف محمد بن منهال محمدا بن أحمد بن أنس . وروى ابن عدي في الكامل من حديث عنه صلى الله عليه وسلم { معاذ بن جبل لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة أيام } الحديث ، وضعفه بمحمد بن سعيد الشامي رموه بالوضع ، وأخرجه عن العقيلي عنه صلى الله عليه وسلم من غير طول وأعله بجهالة معاذ محمد بن الحسن الصدفي بالنقل .
وروى ابن الجوزي في العلل المتناهية عن الخدري عنه صلى الله عليه وسلم { } وضعفه أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر ، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما بسليمان المكني أبا داود النخعي . فهذه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة الطرق ، وذلك يرفع الضعيف إلى الحسن والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي ، فالموقوف فيما حكمه الرفع ، بل تسكن النفس بكثرة ما روى فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك الراوي الضعيف . وبالجملة فله أصل [ ص: 163 ] في الشرع ، بخلاف قولهم أكثره خمسة عشر يوما لم نعلم فيه حديثا حسنا ولا ضعيفا ، وإنما تمسكوا فيه بما رووه عنه صلى الله عليه وسلم قال في صفة النساء { } وهو لو صح لم يكن فيه حجة لما نذكر ، لكن قال تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي إنه لم يجده ، وقال البيهقي ابن الجوزي في التحقيق : هذا حديث لا يعرف ، وأقره عليه صاحب التنقيح
قيل هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة من الداء والصغر ، فقيد الرحم يخرج دم الاستحاضة والجراح ، والسليمة من الداء يخرج النفاس لأن النفساء في حكم المريضة ولذا اعتبر تبرعاتها من الثلث ، وحينئذ لفظ الصغر مستدرك لأن الخارج في الصغر استحاضة ، وقد خرج بالرحم لأنه دم عرق لا رحم ، وأيضا يتكرر إخراج الاستحاضة لأن السليمة من الداء يخرجه كما يخرجه الأول ، وتعريفه بلا استدراك ولا تكرر دم من الرحم لا لولادة ، ثم هذا التعريف بناء على أن مسمى الحيض خبث ، أما إن كان مسماه الحدث الكائن عن الدم المحرم للتلاوة والمس كاسم الجنابة للحدث الخاص لا للماء الخاص ، فتعريفه مانعية شرعية بسبب الدم المذكور عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم والمسجد والقربان والمعرف لخروجه من الرحم بعد خروجه حسا من الفرج مع عدم الصغر والحبل تقدم نصاب الطهر وعدم نقصانه عن الأقل ، وأما زيادته على الأكثر بعد بقية الشروط فالزائد فيه استحاضة
فالامتداد الخاص في غير هذه العوارض معرف له بالضرورة ، وعدم الصغر يعرف بتقدير أدنى مدة يحكم ببلوغها فيها إذا رأت الدم ، واختلف فيها فقيل ست وقيل سبع وقيل تسع وقيل اثنتا عشرة ، والمختار تسع ، وألوانه ما ذكر في الكتاب من الترابية والخضرة نوع من الكدرة . وأما الصفرة فلا شك أنها من ألوانه في سن الحيض . وأما في سن [ ص: 161 ] الإياس .
ففي الفتاوى بنت سبع وخمسين ترى صفرة غير خالصة على الاستمرار ، فإن كان ما ترى مثل لون التبن فحيض ، فإن لم تكن تعرف من أيامها شيئا تغتسل لكل صلاة : وإن كان دون التبن فليس بحيض ، إلا إذا رأته على الاستمرار وليس بصفرة خالصة ، فالظاهر أنه لفساد الرحم وحكمه حرمة الصوم والقربان وما شرط فيه الطهارة ، ويثبت هذا الحكم بالبروز . وعن بالإحساس به وثمرته تظهر فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافا لهما : يعني إذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل ، فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا ، وكذا الحدث بالبول والاحتشاء حالة الحيض يسن للثيب ويستحب للبكر ، وحالة الطهر يستحب للثيب فقط ، ولو وضعته ليلا فلما أصبحت رأت الطهر تقضي العشاء ، فلو كانت طاهرة فرأت البلة حين أصبحت تقضيها أيضا إن لم تكن صلتها قبل الوضع إنزالا لها طاهرة في الصورة الأولى من حين وضعته وحائضا في الثانية حين رفعته أخذا بالاحتياط فيهما . محمد
وأدنى مدة يحكم بإياسها إذا انقطع دمها خمس وخمسون سنة ، وإذا حكم به ثم رأت الدم انتقض ذلك . قال الصدر حسام الدين : هذا إذا كان دما خالصا ، ثم إنما ينتفض به الإياس فيما تستقبل حتى لا تفسد الأنكحة المباشرة قبل المعاودة إن كان على لون الدم ، وإن لم يكن على لون الدم بل صفرة أو خضرة أو كدرة لا ينتقض الحكم بالإياس ، وإذا رأت المبتدأة دما في سن يحكم ببلوغها فيه تركت الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى . وعن لا تترك حتى يستمر ثلاثة أيام ، أبي حنيفة أن تتوضأ وقت الصلاة وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل كي لا تنسى العادة . ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ) روى ويستحب للحائض عن الدارقطني أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } قال أقل الحيض للجارية البكر والثيب الثلاث وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فإذا زاد فهي مستحاضة : الدارقطني عبد الملك مجهول ، والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ، وأخرج عن { عبد الله : يعني ابن مسعود } وقال : لم يروه عن الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر ، فإذا زاد فهي مستحاضة بهذا الإسناد غير الأعمش هارون بن زياد وهو ضعيف الحديث . وروى ابن عدي في الكامل عن عنه صلى الله عليه وسلم أنس
[ ص: 162 ] { } وأعله الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة ، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة بالحسن بن دينار والحديث معروف بالجلد بن أيوب . وروي موقوفا على . وقال أنس ابن عدي في الحسن : لم أر له حديثا جاوز الحد في النكارة وهو إلى الضعف أقرب . وروى عن الدارقطني عبد العزيز الدراوردي عن عن عبيد الله بن عمر ثابت عن قال : هي حائض فيما بينها وبين عشرة ، فإذا زادت فهي مستحاضة . وروى أيضا : حدثنا أنس الحسين بن إسماعيل ، قال : حدثنا خلاد بن أسلم ، حدثنا عن محمد بن فضيل أشعث عن الحسن عن قال : لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة ، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة . عثمان بن أبي العاص
وقال أيضا : حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال : حدثنا قال : أخبرنا يحيى بن أبي طالب عبد الوهاب قال : حدثنا عن هشام بن حسان الحسن أن قال : الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي . عثمان بن أبي العاص الثقفي هذا صحابي . وقال أيضا : حدثنا وعثمان قال : حدثنا إبراهيم بن حماد المخرمي قال : حدثنا قال : حدثنا يحيى بن آدم : وحدثنا حماد بن سلمة مخلد قال : حدثنا الحامي قال : حدثنا قال : حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة علي بن ثابت عن عن محمد بن زيد قال : الحيض ثلاث عشر وأسند مثله عن سعيد بن جبير سفيان . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث الدارقطني عنه صلى الله عليه وسلم { واثلة بن الأسقع } وضعفه بجهالة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وضعف محمد بن منهال محمدا بن أحمد بن أنس . وروى ابن عدي في الكامل من حديث عنه صلى الله عليه وسلم { معاذ بن جبل لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة أيام } الحديث ، وضعفه بمحمد بن سعيد الشامي رموه بالوضع ، وأخرجه عن العقيلي عنه صلى الله عليه وسلم من غير طول وأعله بجهالة معاذ محمد بن الحسن الصدفي بالنقل .
وروى ابن الجوزي في العلل المتناهية عن الخدري عنه صلى الله عليه وسلم { } وضعفه أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر ، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما بسليمان المكني أبا داود النخعي . فهذه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة الطرق ، وذلك يرفع الضعيف إلى الحسن والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي ، فالموقوف فيما حكمه الرفع ، بل تسكن النفس بكثرة ما روى فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك الراوي الضعيف . وبالجملة فله أصل [ ص: 163 ] في الشرع ، بخلاف قولهم أكثره خمسة عشر يوما لم نعلم فيه حديثا حسنا ولا ضعيفا ، وإنما تمسكوا فيه بما رووه عنه صلى الله عليه وسلم قال في صفة النساء { } وهو لو صح لم يكن فيه حجة لما نذكر ، لكن قال تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي إنه لم يجده ، وقال البيهقي ابن الجوزي في التحقيق : هذا حديث لا يعرف ، وأقره عليه صاحب التنقيح