[ قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=54وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
فيه ثلاث مسائل :
الأولى :
قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=54وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم " أن " الأولى في
[ ص: 92 ] موضع نصب ، والثانية في موضع رفع . والمعنى : وما منعهم من أن تقبل منهم نفقاتهم إلا كفرهم وقرأ الكوفيون " أن يقبل منهم " بالياء ؛ لأن النفقات والإنفاق واحد .
الثانية : قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=54ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى قال
ابن عباس : إن كان في جماعة صلى وإن انفرد لم يصل ، وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثوابا ولا يخشى في تركها عقابا .
فالنفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة . وقد تقدم في ( النساء ) القول في هذا كله . وقد ذكرنا هناك حديث العلاء موعبا . والحمد لله .
الثالثة : قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=54ولا ينفقون إلا وهم كارهون لأنهم يعدونها مغرما ، ومنعها مغنما ، وإذا كان الأمر كذلك فهي غير متقبلة ولا مثاب عليها حسب ما تقدم .
[ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=54وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ
فِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ :
الْأُولَى :
قَوْلُهُ تَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=54وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ " أَنِ " الْأُولَى فِي
[ ص: 92 ] مَوْضِعِ نَصْبٍ ، وَالثَّانِيَةُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ . وَالْمَعْنَى : وَمَا مَنَعَهُمْ مِنْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا كُفْرُهُمْ وَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ " أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ " بِالْيَاءِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَاتِ وَالْإِنْفَاقَ وَاحِدٌ .
الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=54وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ صَلَّى وَإِنِ انْفَرَدَ لَمْ يُصَلِّ ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَرْجُو عَلَى الصَّلَاةِ ثَوَابًا وَلَا يَخْشَى فِي تَرْكِهَا عِقَابًا .
فَالنِّفَاقُ يُورِثُ الْكَسَلَ فِي الْعِبَادَةِ لَا مَحَالَةَ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي ( النِّسَاءِ ) الْقَوْلُ فِي هَذَا كُلِّهِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا هُنَاكَ حَدِيثَ الْعَلَاءِ مُوعَبًا . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=54وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ لِأَنَّهُمْ يَعُدُّونَهَا مَغْرَمًا ، وَمَنْعَهَا مَغْنَمًا ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَهِيَ غَيْرُ مُتَقَبَّلَةٍ وَلَا مُثَابٍ عَلَيْهَا حَسْبَ مَا تَقَدَّمَ .