2615 أبواب الرضاع
(19) باب
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
[ 1505 ] عن عائشة قالت حفصة فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أراه فلانا (لعم عائشة: من الرضاعة) فقالت حفصة يا رسول الله، لو كان فلان حيا (لعمها من الرضاعة) دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عائشة: نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت
رواه البخاري (2646 و 5099)، ومسلم (1444) (1)، وأبو داود (2055)، والترمذي (1147)، والنسائي (9916)، وابن ماجه (1937). [ 1506 ] أن عمها من الرضاعة يسمى عائشة أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: "لا تحتجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". وعن
رواه مسلم (1445) (9).
أبواب الرضاع
- باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
- باب التحريم من قبل الفحل
- باب تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة
- باب لا تحرم المصة ولا المصتان
- باب نسخ عشر رضعات بخمس ورضاعة الكبير
- باب إنما الرضاعة من المجاعة
- باب في قوله تعالى والمحصنات من النساء
- باب الولد للفراش
- باب قبول قول القافة في الولد
- باب المقام عند البكر والثيب
- باب في القسم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومها لضرتها
- باب في قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء
- باب الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين
- باب من قدم من سفر فلا يعجل بالدخول على أهله فإذا دخل فالكيس الكيس
- باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ومداراة النساء
التالي
السابق
[ ص: 176 ] أبواب الرضاع
(19) ومن باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
(قول رضي الله عنها: لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ ) نص في: أن هذا السؤال إنما كان بعد موت عمها، وهو يخالف قولها: إن عمها من الرضاعة يسمى: عائشة أفلح استأذن عليها . وهذا نص في أن سؤالها كان وهو حي، فاختلف المتأولون لذلك: هل هما عمان أو عم واحد؟ فقال أبو الحسن القابسي : هما عمان؛ أحدهما: أخو أبيها، رضي الله عنه من الرضاعة، أرضعتهما امرأة واحدة. والثاني: أخو أبيها، أبي بكر أبي القعيس من [ ص: 177 ] الرضاعة. وقال ابن حازم : هما واحد. قال القاضي أبو الفضل : والأشبه قول أبي الحسن .
قلت: وتتميم ما قاله: أنهما عمان، وأن سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم كان مرتين في زمانين، وتكرر منها ذلك. إما لأنها نسيت القضية الأولى، فاستجدت سؤالا آخر، وإما لأنها جوزت تبدل الحكم. فسألت مرة أخرى، والله تعالى أعلم.
و (قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) وفي الأخرى: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) دليل على جواز نقلهم بالمعنى، إن كانت القضية واحدة. ويحتمل أن يكون تكرر ذلك المعنى منه باللفظين المختلفين.
وقد صرح الرواة عن برفع هذه الألفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهي مسندة، مرفوعة، ولا يضرها وقف من وقفها على عائشة ، كما جاء في الرواية الأخرى. عائشة
ويفيد هذا الحديث: أن ، فإذا أرضعت المرأة صبيا حرمت عليه؛ لأنها أمه، وأمها؛ [ ص: 178 ] لأنها جدته. وأختها؛ لأنها خالته، وبنتها لأنها أخته. وكذلك بنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأمه؛ لأنها جدته، وأخته لأنها عمته، وهكذا. غير أن التحريم لا يتعدى الرضيع إلى أحد من قرابته. فليس أخته من الرضاعة أختا لأخيه، ولا بنتا لأبيه، إذ لا رضاع بينهم. الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة، وزوجها صاحب اللبن، أو سيدها
وحكمة ما ذكرناه: أن الشرع اعتبر في التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وهو اللبن، ويتصل بالرضيع، فيغتذي به، فتصير أجزاؤها أجزاءه، فينتشر التحريم بينهما. واعتبر في حق صاحب اللبن: أن وجود اللبن بسبب مائه، وغذائه. فأما قرابات الرضيع فليس بينهم ولا بين المرضعة، ولا زوجها نسب، ولا سبب. فتدبره.
(19) ومن باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
(قول رضي الله عنها: لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ ) نص في: أن هذا السؤال إنما كان بعد موت عمها، وهو يخالف قولها: إن عمها من الرضاعة يسمى: عائشة أفلح استأذن عليها . وهذا نص في أن سؤالها كان وهو حي، فاختلف المتأولون لذلك: هل هما عمان أو عم واحد؟ فقال أبو الحسن القابسي : هما عمان؛ أحدهما: أخو أبيها، رضي الله عنه من الرضاعة، أرضعتهما امرأة واحدة. والثاني: أخو أبيها، أبي بكر أبي القعيس من [ ص: 177 ] الرضاعة. وقال ابن حازم : هما واحد. قال القاضي أبو الفضل : والأشبه قول أبي الحسن .
قلت: وتتميم ما قاله: أنهما عمان، وأن سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم كان مرتين في زمانين، وتكرر منها ذلك. إما لأنها نسيت القضية الأولى، فاستجدت سؤالا آخر، وإما لأنها جوزت تبدل الحكم. فسألت مرة أخرى، والله تعالى أعلم.
و (قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) وفي الأخرى: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) دليل على جواز نقلهم بالمعنى، إن كانت القضية واحدة. ويحتمل أن يكون تكرر ذلك المعنى منه باللفظين المختلفين.
وقد صرح الرواة عن برفع هذه الألفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهي مسندة، مرفوعة، ولا يضرها وقف من وقفها على عائشة ، كما جاء في الرواية الأخرى. عائشة
ويفيد هذا الحديث: أن ، فإذا أرضعت المرأة صبيا حرمت عليه؛ لأنها أمه، وأمها؛ [ ص: 178 ] لأنها جدته. وأختها؛ لأنها خالته، وبنتها لأنها أخته. وكذلك بنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأمه؛ لأنها جدته، وأخته لأنها عمته، وهكذا. غير أن التحريم لا يتعدى الرضيع إلى أحد من قرابته. فليس أخته من الرضاعة أختا لأخيه، ولا بنتا لأبيه، إذ لا رضاع بينهم. الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة، وزوجها صاحب اللبن، أو سيدها
وحكمة ما ذكرناه: أن الشرع اعتبر في التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وهو اللبن، ويتصل بالرضيع، فيغتذي به، فتصير أجزاؤها أجزاءه، فينتشر التحريم بينهما. واعتبر في حق صاحب اللبن: أن وجود اللبن بسبب مائه، وغذائه. فأما قرابات الرضيع فليس بينهم ولا بين المرضعة، ولا زوجها نسب، ولا سبب. فتدبره.