بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المناسك باب فرض الحج
1721 حدثنا زهير بن حرب المعنى قالا حدثنا وعثمان بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري أبي سنان عن ابن عباس الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال أبو داود هو أن أبو سنان الدؤلي كذا قال عبد الجليل بن حميد جميعا عن وسليمان بن كثير و قال الزهري عن عقيل سنان
كتاب المناسك
- باب فرض الحج
- باب في المرأة تحج بغير محرم
- باب لا صرورة في الإسلام
- باب التزود في الحج
- باب التجارة في الحج
- باب الكري
- باب في الصبي يحج
- باب في المواقيت
- باب الحائض تهل بالحج
- باب الطيب عند الإحرام
- باب التلبيد
- باب في الهدي
- باب في هدي البقر
- باب في الإشعار
- باب تبديل الهدي
- باب من بعث بهديه وأقام
- باب في ركوب البدن
- باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ
- باب كيف تنحر البدن
- باب في وقت الإحرام
- باب الاشتراط في الحج
- باب في إفراد الحج
- باب في الإقران
- باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة
- باب الرجل يحج عن غيره
- باب كيف التلبية
- باب متى يقطع التلبية
- باب متى يقطع المعتمر التلبية
- باب المحرم يؤدب غلامه
- باب الرجل يحرم في ثيابه
- باب ما يلبس المحرم
- باب المحرم يحمل السلاح
- باب في المحرمة تغطي وجهها
- باب في المحرم يظلل
- باب المحرم يحتجم
- باب يكتحل المحرم
- باب المحرم يغتسل
- باب المحرم يتزوج
- باب ما يقتل المحرم من الدواب
- باب لحم الصيد للمحرم
- باب في الجراد للمحرم
- باب في الفدية
- باب الإحصار
- باب دخول مكة
- باب في رفع اليدين إذا رأى البيت
- باب في تقبيل الحجر
- باب استلام الأركان
- باب الطواف الواجب
- باب الاضطباع في الطواف
- باب في الرمل
- باب الدعاء في الطواف
- باب الطواف بعد العصر
- باب طواف القارن
- باب الملتزم
- باب أمر الصفا والمروة
- باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم
- باب الوقوف بعرفة
- باب الخروج إلى منى
- باب الخروج إلى عرفة
- باب الرواح إلى عرفة
- باب الخطبة على المنبر بعرفة
- باب موضع الوقوف بعرفة
- باب الدفعة من عرفة
- باب الصلاة بجمع
- باب التعجيل من جمع
- باب يوم الحج الأكبر
- باب الأشهر الحرم
- باب من لم يدرك عرفة
- باب النزول بمنى
- باب أي يوم يخطب بمنى
- باب من قال خطب يوم النحر
- باب أي وقت يخطب يوم النحر
- باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى
- باب يبيت بمكة ليالي منى
- باب الصلاة بمنى
- باب القصر لأهل مكة
- باب في رمي الجمار
- باب الحلق والتقصير
- باب العمرة
- باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها
- باب المقام في العمرة
- باب الإفاضة في الحج
- باب الوداع
- باب الحائض تخرج بعد الإفاضة
- باب طواف الوداع
- باب التحصيب
- باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه
- باب في مكة
- باب تحريم حرم مكة
- باب في نبيذ السقاية
- باب الإقامة بمكة
- باب الصلاة في الكعبة
- باب الصلاة في الحجر
- باب في دخول الكعبة
- باب في مال الكعبة
- باب في إتيان المدينة
- باب في تحريم المدينة
- باب زيارة القبور
التالي
السابق
[ ص: 110 ] النسك بضمتين العبادة وكل حق لله عز وجل والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويقع على المصدر والزمان والمكان ثم سميت به أمور الحج والمنسك المذبح والنسيكة الذبيحة . في اللغة القصد . وقال وأصل الحج الخليل كثرة القصد إلى معظم وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان .
معلوم من الدين بالضرورة وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا بعارض كالنذر . واختلف ووجوب الحج وفي وقت ابتداء فرضه فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى هل هو على الفور أو التراخي وأتموا الحج والعمرة لله وهذا يبتنى على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض ويؤيده قراءة علقمة ومسروق بلفظ وأقيموا أخرجه وإبراهيم النخعي الطبري بأسانيد صحيحة عنهم . وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك . وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة خمس لوقوعه فيها وأما فضله فمشهور ولا سيما في الوعيد على تركه .
( الحج في كل سنة ) : قياسا على الصوم والزكاة فإن الأول عبادة بدنية والثاني طاعة مالية والحج مركب منهما ( قال بل مرة واحدة ) .
[ ص: 111 ] قال : لا خلاف بين العلماء في أن الخطابي إلا أن هذا الإجماع إنما حصل منهم بدليل فأما نفس اللفظ فقد كان موهما للتكرار ومن أجله عرض هذا السؤال وذلك أن الحج في اللغة قصد فيه تكرار ومن ذلك قول الشاعر الحج لا يتكرر وجوبه
يريد أنهم يقصدونه في أمورهم ويختلفون إليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى وكان سيدا لهم ورئيسا فيهم . وقد استدلوا بهذا المعنى في إيجاب العمرة وقالوا إذا كان الحج قصدا فيه تكرر فإن معناه لا يتحقق إلا بوجوب العمرة لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر . وفي هذا الحديث دليل على أن أنه لا إعادة عليه في الحج . المسلم إذا حج مرة ثم ارتد ثم أسلم
وقد اختلف العلماء في على وجهين فقال بعضهم نفس الأمر يوجب التكرار وذهبوا إلى معنى اقتضاء العموم منه وقال الآخرون لا يوجبه ويقع الخلاص منه والخروج من عهدته باستعماله مرة واحدة لأنه إذا قيل له أفعلت ما أمرت به فقال : نعم كان صادقا . وإلى هذا ذهب أكثر العلماء . قال الأمر الوارد من قبل الشارع هل يوجب التكرار أم لا المنذري : وأخرجه النسائي . وفي إسناده وابن ماجه سفيان بن حسين صاحب الزهري وقد تكلم فيه وغيره غير أنه قد تابعه عليه يحيى بن معين سليمان بن كثير وغيره فرووه عن الزهري كما رواه . وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث قال أبي هريرة الحديث وأخرجه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل لكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم أيضا انتهى . ( النسائي عقيل عن سنان ) : أي بغير لفظ أبي والحاصل أن سفيان بن حسين وعبد الجليل بن حميد كلهم قالوا عن وسليمان بن كثير الزهري عن أبي سنان ، وأما عقيل وحده فقال عن الزهري عن سنان .
قلت والصحيح أن أبا سنان كنيته واسمه يزيد بن أمية مشهور بكنيته ومنهم من عده في الصحابة والله أعلم .
معلوم من الدين بالضرورة وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا بعارض كالنذر . واختلف ووجوب الحج وفي وقت ابتداء فرضه فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى هل هو على الفور أو التراخي وأتموا الحج والعمرة لله وهذا يبتنى على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض ويؤيده قراءة علقمة ومسروق بلفظ وأقيموا أخرجه وإبراهيم النخعي الطبري بأسانيد صحيحة عنهم . وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك . وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة خمس لوقوعه فيها وأما فضله فمشهور ولا سيما في الوعيد على تركه .
( الحج في كل سنة ) : قياسا على الصوم والزكاة فإن الأول عبادة بدنية والثاني طاعة مالية والحج مركب منهما ( قال بل مرة واحدة ) .
[ ص: 111 ] قال : لا خلاف بين العلماء في أن الخطابي إلا أن هذا الإجماع إنما حصل منهم بدليل فأما نفس اللفظ فقد كان موهما للتكرار ومن أجله عرض هذا السؤال وذلك أن الحج في اللغة قصد فيه تكرار ومن ذلك قول الشاعر الحج لا يتكرر وجوبه
يحجون بيت الزبرقان المزعفرا
يريد أنهم يقصدونه في أمورهم ويختلفون إليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى وكان سيدا لهم ورئيسا فيهم . وقد استدلوا بهذا المعنى في إيجاب العمرة وقالوا إذا كان الحج قصدا فيه تكرر فإن معناه لا يتحقق إلا بوجوب العمرة لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر . وفي هذا الحديث دليل على أن أنه لا إعادة عليه في الحج . المسلم إذا حج مرة ثم ارتد ثم أسلم
وقد اختلف العلماء في على وجهين فقال بعضهم نفس الأمر يوجب التكرار وذهبوا إلى معنى اقتضاء العموم منه وقال الآخرون لا يوجبه ويقع الخلاص منه والخروج من عهدته باستعماله مرة واحدة لأنه إذا قيل له أفعلت ما أمرت به فقال : نعم كان صادقا . وإلى هذا ذهب أكثر العلماء . قال الأمر الوارد من قبل الشارع هل يوجب التكرار أم لا المنذري : وأخرجه النسائي . وفي إسناده وابن ماجه سفيان بن حسين صاحب الزهري وقد تكلم فيه وغيره غير أنه قد تابعه عليه يحيى بن معين سليمان بن كثير وغيره فرووه عن الزهري كما رواه . وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث قال أبي هريرة الحديث وأخرجه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل لكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم أيضا انتهى . ( النسائي عقيل عن سنان ) : أي بغير لفظ أبي والحاصل أن سفيان بن حسين وعبد الجليل بن حميد كلهم قالوا عن وسليمان بن كثير الزهري عن أبي سنان ، وأما عقيل وحده فقال عن الزهري عن سنان .
قلت والصحيح أن أبا سنان كنيته واسمه يزيد بن أمية مشهور بكنيته ومنهم من عده في الصحابة والله أعلم .