الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فصل يملك الصداق بالعقد لا أعلم في ذلك خلافا عندنا . فلو مات ، أو أفلس ، وعليه صداق لزوجة دخل بها ، وصداق لأخرى ، لم يدخل بها لم تقدم المدخول بها بل يستويان كما أفتيت به تخريجا من هذه القاعدة . وأما النصف العائد بالطلاق ، ففيه أوجه . أصحها : أنه يملكه بنفس الطلاق ، والثاني : أنه لا يملكه ، إلا باختيار التملك .

                والثالث : لا يملك ، إلا بقضاء القاضي . وينبني على الأوجه : الزوائد الحادثة بعد الطلاق .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية