الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش إلا في صور إحداها - المعجل في الزكاة الثانية - الصداق الذي تعيب في يد الزوجة قبل الطلاق .

                الثالثة : المبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا ، لا أرش له في الأصح .

                الرابعة : إذا رجع فيما باعه بإفلاس المشتري ، ووجده ناقصا بآفة أو إتلاف البائع فلا أرش له .

                الخامسة : القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض لا أرش له بل يأخذه ناقصا ، أو مثله .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية