الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الإمامة ( nindex.php?page=treesubj&link=1609الجماعة سنة مؤكدة ) لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 345 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=64169الجماعة سنة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق }
( باب الإمامة ) الجماعة سنة ، nindex.php?page=treesubj&link=1609_1611وما زاد على الواحد جماعة في غير الجمعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ( قوله الجماعة سنة ) لا يطابق دليله الذي ذكره الدعوى ، إذ مقتضاه الوجوب إلا لعذر ، إلا أن يريد ثبوتها بالسنة . وحاصل الخلاف في المسألة أنها فرض عين إلا من عذر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري [ ص: 345 ] وغيرهما : من nindex.php?page=treesubj&link=1609_1610_1624سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له ، وقيل على الكفاية ، وفي الغاية قال عامة مشايخنا : إنها واجبة ، وفي المفيد أنها واجبة ، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة . وفي البدائع : يجب على العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الجماعة من غير حرج ، وإذا فاتته لا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين أصحابنا ، بل إن nindex.php?page=treesubj&link=1613أتى مسجدا آخر للجماعة فحسن ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1614صلى في مسجد حيه منفردا فحسن . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري يجمع بأهله ويصلي بهم ، يعني وينال ثواب الجماعة . وقال شمس الأئمة : الأولى في زماننا تتبعها . وسئل الحلواني عمن nindex.php?page=treesubj&link=1619يجمع بأهله أحيانا هل ينال ثواب الجماعة ؟ فقال : لا ، ويكون بدعة ومكروها بلا عذر . اختلف في الأفضل من جماعة مسجد حيه وجماعة المسجد الجامع ، وإذا كان مسجدان يختار أقدمهما فإن استويا فالأقرب ، وإن صلى في الأقرب وسمع إقامة غيره فإن كان دخل فيه لا يخرج وإلا فيذهب إليه ، وهذا على الإطلاق تفريع على أفضلية الأقرب مطلقا لا على من فضل الجامع ، فلو كان الرجل متفقها فمجلس أستاذه لدرسه أو مجلس العامة أفضل بالاتفاق ، وقد سمعت أن nindex.php?page=treesubj&link=1633_1635_1634_27465_1628_27458_27459_1627_27464الجماعة تسقط بالعذر ، فمن الأعذار المرض ، وكونه مقطوع اليد والرجل من خلاف أو مفلوجا أو مستخفيا من السلطان أو لا يستطيع المشي كالشيخ العاجز وغيره وإن لم يكن بهم ألم . وفي شرح الكنز : والأعمى عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والظاهر أنه اتفاق ، والخلاف في الجمعة لا الجماعة . ففي الدراية قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يجب على الأعمى ، وبالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الصحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عن nindex.php?page=treesubj&link=1628_1609_1620الجماعة في طين وردغة فقال : لا أحب تركها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الموطإ : الحديث رخصة : يعني قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14494إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال } وما عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=82246nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم أنه قال يا رسول الله إني ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال أتسمع النداء ؟ قال نعم ، قال ما أجد لك رخصة } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغيرهم . معناه : لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها ، لا الإيجاب على الأعمى { nindex.php?page=hadith&LINKID=82247فإنه صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان بن مالك في تركها } . وقيل الجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب ، فهذه أربعة أقوال : وجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=64069لقد هممت أن آمر بالمؤذن فيؤذن ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } وليس المراد ترك الصلاة أصلا بدليل ما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82248لقد هممت أن آمر فتية فيجمعوا لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم } فقيل nindex.php?page=showalam&ids=17354ليزيد هو ابن الأصم : الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمت أذناي إن لم أكن سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يأثره عن [ ص: 346 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وإنما قالوا ليزيد ذلك ، لأنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحوه ، إلا أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64070يتخلفون عن الجمعة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . قيل هما روايتان : رواية في الجمعة ، ورواية في الجماعة وكلاهما صحيح . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=64075من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال على شرطهما . والجواب أن ما ذكر يصلح وجها للوجوب لأن الفرض لا يثبت بخبر الواحد ، فهو دليل عامة مشايخنا على ما في الغاية ، وتسميتها سنة على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا حجة فيه للقائلين بالسنية إذ لا ينافي الوجوب في خصوص ذلك الإطلاق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82249من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف } ، وهذا لأن سنن الهدى أعم من الواجب لغة كصلاة العيد . وقوله لضللتم يعطي الوجوب ظاهرا . وفي رواية لأبي داود عنه : لكفرتم .
ولعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا هو الذي ذكره المصنف بناء على أنه ذكر بعضه بالمعنى ، إلا أنه رفع قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=82250لا يتخلف عنها إلا منافق } ، فأفاد أنه وعيد منه صلى الله عليه وسلم : يعني أن وصف النفاق يتسبب عن التخلف ، لا إخبار أن الواقع أن التخلف لا يقع إلا من منافق ، فإن الإنسان قد يتخلف كسلا مع صحة الإسلام ويقين التوحيد وعدم النفاق .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إنما يفيد أن الواقع إذ ذاك عدم التخلف إلا من منافق ، على أن معنى هذه الزيادة روي مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=59990الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=59991بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه } والتثويب هنا الإقامة ، سماها به لأن الإقامة عود إلى الإعلام بعد الإعلام بالأذان . أما التثويب بين الأذان والإقامة فلم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم ، غير أن هذا يفيد تعليق الوجوب بسماع الإقامة بعد ثبوت حسنه ، ويتوقف الوعيد في حديث التحريق على كونه لترك الحضور دائما كما هو ظاهر قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=82251لا يشهدون الصلاة } وقوله في الحديث الآخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=43901يصلون في بيوتهم } ليست بهم علة كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع في مثله نحو بنو فلان يأكلون البر : أي عادتهم ، فيكون الوجوب للحضور أحيانا ، والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة عليها وما تمسك به مثبتو السنة من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82252صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته أو سوقه [ ص: 347 ] سبعا وعشرين ضعفا } فإنه يقتضي ثبوت الصحة والفضيلة بلا جماعة ، فجوابه أنه لا يستلزم أكثر من ثبوت صحة ما في البيت والسوق في الجملة بلا جماعة ، ولا شك فيه إذا فاتته الجماعة ، فالمعنى صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في بيته فيما تصح فيه ، ولو كان مقتضاه الصحة مطلقا بلا جماعة لم يدل على سنيتها لجواز أن الجماعة ليست من أفعال الصلاة فيكون تركها مؤثما لا مفسدا . وحاصله أنه إيجاب فعل الصلاة في جمع كإيجاب فعلها في أرض غير مغصوبة وزمان غير مكروه . فإن قلت : لم لم تقل في الجواب إنه يقتضي الصحة ، وعدم الواجب لا ينافيها ؟ فالجواب أن اللزوم ملاحظ باعتبارين باعتبار صدوره من الشارع ، وباعتبار ثبوته في حقنا ، فملاحظته بالاعتبار الثاني إن كان طريق ثبوته عن الشارع قطعيا كان متعلقه الفرض ونافى ترك مقتضاه الصحة ، وإن كان ظنيا كان الوجوب ولم ينافها لا لاسم الوجوب بل لأن ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ليس قطعيا ، فإنا لو قطعنا به عنه نافى ، ولذا لا يثبت هذا القسم : أعني الواجب في حق من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة مع قطعية دلالة المسموع فليس في حقه إلا الفرض الذي عدمه مناف للصحة أو غير اللازم من السنة فما بعدها ، فظهر بهذا أن ملاحظته بالاعتبار الأول ليس فيه وجوب بل الفرضية أو عدم اللزوم أصلا ، والكلام فيما نحن فيه إنما هو باعتبار صدوره منه صلى الله عليه وسلم أنه قال مريدا معنى ظاهره أولا ، فلا يكون بهذا الاعتبار متعلق الخطاب إلا الافتراض أو عدم اللزوم ، فلا يتأتى الجواب بأن الوجوب لا ينافي عدمه الصحة فتأمل ، وقد كمل إلى هنا أدلة المذاهب سوى مذهب الكفاية ، وكأنه يقول : المقصود من الافتراض إظهار الشعار وهو يحصل بفعل البعض وهو ضعيف ، إذ لا شك في أنها كانت تقام على عهده عليه الصلاة والسلام في مسجده ، ومع ذلك قال في المتخلفين ما قال وهم بتحريقهم ، ولم يصدر مثله عنه فيمن تخلف عن الجنائز مع إقامتها بغيرهم
( باب الإمامة ) الجماعة سنة ، nindex.php?page=treesubj&link=1609_1611وما زاد على الواحد جماعة في غير الجمعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ( قوله الجماعة سنة ) لا يطابق دليله الذي ذكره الدعوى ، إذ مقتضاه الوجوب إلا لعذر ، إلا أن يريد ثبوتها بالسنة . وحاصل الخلاف في المسألة أنها فرض عين إلا من عذر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري [ ص: 345 ] وغيرهما : من nindex.php?page=treesubj&link=1609_1610_1624سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له ، وقيل على الكفاية ، وفي الغاية قال عامة مشايخنا : إنها واجبة ، وفي المفيد أنها واجبة ، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة . وفي البدائع : يجب على العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الجماعة من غير حرج ، وإذا فاتته لا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين أصحابنا ، بل إن nindex.php?page=treesubj&link=1613أتى مسجدا آخر للجماعة فحسن ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1614صلى في مسجد حيه منفردا فحسن . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري يجمع بأهله ويصلي بهم ، يعني وينال ثواب الجماعة . وقال شمس الأئمة : الأولى في زماننا تتبعها . وسئل الحلواني عمن nindex.php?page=treesubj&link=1619يجمع بأهله أحيانا هل ينال ثواب الجماعة ؟ فقال : لا ، ويكون بدعة ومكروها بلا عذر . اختلف في الأفضل من جماعة مسجد حيه وجماعة المسجد الجامع ، وإذا كان مسجدان يختار أقدمهما فإن استويا فالأقرب ، وإن صلى في الأقرب وسمع إقامة غيره فإن كان دخل فيه لا يخرج وإلا فيذهب إليه ، وهذا على الإطلاق تفريع على أفضلية الأقرب مطلقا لا على من فضل الجامع ، فلو كان الرجل متفقها فمجلس أستاذه لدرسه أو مجلس العامة أفضل بالاتفاق ، وقد سمعت أن nindex.php?page=treesubj&link=1633_1635_1634_27465_1628_27458_27459_1627_27464الجماعة تسقط بالعذر ، فمن الأعذار المرض ، وكونه مقطوع اليد والرجل من خلاف أو مفلوجا أو مستخفيا من السلطان أو لا يستطيع المشي كالشيخ العاجز وغيره وإن لم يكن بهم ألم . وفي شرح الكنز : والأعمى عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والظاهر أنه اتفاق ، والخلاف في الجمعة لا الجماعة . ففي الدراية قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يجب على الأعمى ، وبالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الصحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عن nindex.php?page=treesubj&link=1628_1609_1620الجماعة في طين وردغة فقال : لا أحب تركها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الموطإ : الحديث رخصة : يعني قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14494إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال } وما عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=82246nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم أنه قال يا رسول الله إني ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال أتسمع النداء ؟ قال نعم ، قال ما أجد لك رخصة } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغيرهم . معناه : لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها ، لا الإيجاب على الأعمى { nindex.php?page=hadith&LINKID=82247فإنه صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان بن مالك في تركها } . وقيل الجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب ، فهذه أربعة أقوال : وجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=64069لقد هممت أن آمر بالمؤذن فيؤذن ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } وليس المراد ترك الصلاة أصلا بدليل ما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82248لقد هممت أن آمر فتية فيجمعوا لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم } فقيل nindex.php?page=showalam&ids=17354ليزيد هو ابن الأصم : الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمت أذناي إن لم أكن سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يأثره عن [ ص: 346 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وإنما قالوا ليزيد ذلك ، لأنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحوه ، إلا أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64070يتخلفون عن الجمعة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . قيل هما روايتان : رواية في الجمعة ، ورواية في الجماعة وكلاهما صحيح . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=64075من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال على شرطهما . والجواب أن ما ذكر يصلح وجها للوجوب لأن الفرض لا يثبت بخبر الواحد ، فهو دليل عامة مشايخنا على ما في الغاية ، وتسميتها سنة على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا حجة فيه للقائلين بالسنية إذ لا ينافي الوجوب في خصوص ذلك الإطلاق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82249من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف } ، وهذا لأن سنن الهدى أعم من الواجب لغة كصلاة العيد . وقوله لضللتم يعطي الوجوب ظاهرا . وفي رواية لأبي داود عنه : لكفرتم .
ولعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا هو الذي ذكره المصنف بناء على أنه ذكر بعضه بالمعنى ، إلا أنه رفع قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=82250لا يتخلف عنها إلا منافق } ، فأفاد أنه وعيد منه صلى الله عليه وسلم : يعني أن وصف النفاق يتسبب عن التخلف ، لا إخبار أن الواقع أن التخلف لا يقع إلا من منافق ، فإن الإنسان قد يتخلف كسلا مع صحة الإسلام ويقين التوحيد وعدم النفاق .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إنما يفيد أن الواقع إذ ذاك عدم التخلف إلا من منافق ، على أن معنى هذه الزيادة روي مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=59990الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=59991بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه } والتثويب هنا الإقامة ، سماها به لأن الإقامة عود إلى الإعلام بعد الإعلام بالأذان . أما التثويب بين الأذان والإقامة فلم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم ، غير أن هذا يفيد تعليق الوجوب بسماع الإقامة بعد ثبوت حسنه ، ويتوقف الوعيد في حديث التحريق على كونه لترك الحضور دائما كما هو ظاهر قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=82251لا يشهدون الصلاة } وقوله في الحديث الآخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=43901يصلون في بيوتهم } ليست بهم علة كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع في مثله نحو بنو فلان يأكلون البر : أي عادتهم ، فيكون الوجوب للحضور أحيانا ، والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة عليها وما تمسك به مثبتو السنة من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82252صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته أو سوقه [ ص: 347 ] سبعا وعشرين ضعفا } فإنه يقتضي ثبوت الصحة والفضيلة بلا جماعة ، فجوابه أنه لا يستلزم أكثر من ثبوت صحة ما في البيت والسوق في الجملة بلا جماعة ، ولا شك فيه إذا فاتته الجماعة ، فالمعنى صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في بيته فيما تصح فيه ، ولو كان مقتضاه الصحة مطلقا بلا جماعة لم يدل على سنيتها لجواز أن الجماعة ليست من أفعال الصلاة فيكون تركها مؤثما لا مفسدا . وحاصله أنه إيجاب فعل الصلاة في جمع كإيجاب فعلها في أرض غير مغصوبة وزمان غير مكروه . فإن قلت : لم لم تقل في الجواب إنه يقتضي الصحة ، وعدم الواجب لا ينافيها ؟ فالجواب أن اللزوم ملاحظ باعتبارين باعتبار صدوره من الشارع ، وباعتبار ثبوته في حقنا ، فملاحظته بالاعتبار الثاني إن كان طريق ثبوته عن الشارع قطعيا كان متعلقه الفرض ونافى ترك مقتضاه الصحة ، وإن كان ظنيا كان الوجوب ولم ينافها لا لاسم الوجوب بل لأن ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ليس قطعيا ، فإنا لو قطعنا به عنه نافى ، ولذا لا يثبت هذا القسم : أعني الواجب في حق من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة مع قطعية دلالة المسموع فليس في حقه إلا الفرض الذي عدمه مناف للصحة أو غير اللازم من السنة فما بعدها ، فظهر بهذا أن ملاحظته بالاعتبار الأول ليس فيه وجوب بل الفرضية أو عدم اللزوم أصلا ، والكلام فيما نحن فيه إنما هو باعتبار صدوره منه صلى الله عليه وسلم أنه قال مريدا معنى ظاهره أولا ، فلا يكون بهذا الاعتبار متعلق الخطاب إلا الافتراض أو عدم اللزوم ، فلا يتأتى الجواب بأن الوجوب لا ينافي عدمه الصحة فتأمل ، وقد كمل إلى هنا أدلة المذاهب سوى مذهب الكفاية ، وكأنه يقول : المقصود من الافتراض إظهار الشعار وهو يحصل بفعل البعض وهو ضعيف ، إذ لا شك في أنها كانت تقام على عهده عليه الصلاة والسلام في مسجده ، ومع ذلك قال في المتخلفين ما قال وهم بتحريقهم ، ولم يصدر مثله عنه فيمن تخلف عن الجنائز مع إقامتها بغيرهم