فصل
( وإذا أراد كبر ) لو قادرا ( للافتتاح ) أي قال وجوبا الله أكبر [ ص: 480 ] ولا يصير شارعا بالمبتدأ فقط ك ( الله ) ولا ب ( أكبر ) فقط هو المختار ، فلو الشروع في الصلاة أو قال الله مع الإمام وأكبر قبله لم يصح في الأصح ; كما لو فرغ من ( الله ) قبل الإمام ; ولو أدرك الإمام راكعا فقال الله قائما وأكبر راكعا صح عند ذكر الاسم بلا صفة خلافا الإمام ( بالحذف ) إذ لمحمد مفسد ، وتعمده كفر وكذا الباء في الأصح . ويشترط كونه ( قائما ) فلو مد أحد الهمزتين ، إن إلى القيام أقرب صح [ ص: 481 ] ولغت نية تكبيرة الركوع . . وجد الإمام راكعا فكبر منحنيا
التالي
السابق
فصل أي في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها على الوجه المتوارث من غير تعرض غالبا لوصف أفعالها بفريضة أو غيرها للعلم به مما مر ( قوله لو قادرا ) سيأتي محترزه في قوله ويلزم العاجز إلخ ( قوله للافتتاح ) فلو فقط لم يصر شارعا كما قدمناه ، ويأتي تمامه ( قوله أي قال وجوبا الله أكبر ) قال في الحلية عند قول المنية : ولا دخول [ ص: 480 ] في الصلاة إلا بتكبيرة الافتتاح ، وهي قوله : الله أكبر ، أو الله الأكبر ، أو الله الكبير ، أو الله كبير إلخ ، وعين قصد الإعلام الأول لأنه المتوارث . وأجيب بأنه يفيد السنية أو الوجوب ونحن نقول به ، فإن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند مالك كما في التحفة والذخيرة والنهاية وغيرها وتمامه في الحلية ; وعليه فلو افتتح بأحد الألفاظ الأخيرة لا يحصل الواجب فافهم ( قوله ولا يصير شارعا بالمبتدأ ) لأن الشرط الإتيان بجملة تامة كما مر في النظم . ولا يخفى أن الإتيان بالواو أحسن من الفاء التفريعية لأن ما قبله بيان للواجب وهذا بيان للشرط فلا يصح التفريع فافهم ( قوله هو المختار ) وهو قول أبي حنيفة وظاهر الرواية عن محمد ، وكذا قول أبي حنيفة لما الخمسة ح ( قوله فلو قال إلخ ) بيان لثمرة الخلاف وتفريع على المختار ( قوله قبله ) أي قبل فراغه أبي يوسف ح ( قوله قائما ) أي حقيقة وهو الانتصاب ، أو حكما وهو الانحناء القليل بأن لا تنال يداه ركبتيه ح ( قوله في الأصح ) أي بناء على ظاهر الرواية وأفاد أنه كما لا يصح اقتداؤه لا يصير شارعا في صلاة نفسه أيضا وهو الأصح كما في النهر عن السراج .
( قوله قبل الإمام ) أي قبل شروعه ( قوله ولو ذكر الاسم ) مكرر بما قبله فإن المراد بالصفة الخبر ومع ذلك هو ضعيف مبني على غير ظاهر الرواية أفاده ح ( قوله إذ مد أحد الهمزتين مفسد إلخ ) اعلم أن ، فإما في أوله أو وسطه أو آخره ، فإن كان في أوله لم يصر به شارعا وأفسد الصلاة لو في أثنائها ، ولا يكفر إن المد إن كان في الله لأنه جازم والإكفار للشك في مضمون الجملة ; وإن كان في وسطه ، فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء كره ، قيل والمختار أنها لا تفسد ، وليس ببعيد وإن كان في آخره فهو خطأ ولا يفسد أيضا وقياس عدم الفساد فيهما صحة الشروع بهما ; وإن كان كان جاهلا ، فإن في أوله فهو خطأ مفسد ، وإن تعمده قيل يكفر للشك ، وقيل لا . ولا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح الشروع به ، وإن في وسطه أفسد ، ولا يصح الشروع به . وقال المد في أكبر الصدر الشهيد : يصح ، وينبغي تقييده بما إذا لم يقصد به المخالفة كما نبه عليه محمد بن مقاتل . وفي المبتغى : لا يفسد لأنه إشباع وهو لغة قوم ، وقيل يفسد لأن ( أكبار ) اسم ولد إبليس . ا هـ . ; فإن ثبت أنه لغة فالوجه الصحة ; وإن في آخره فقد قيل يفسد الصلاة وقياسه أن لا يصح الشروع به أيضا كذا في الحلية ملخصا .
وتمام أبحاث هذه المسألة في البحر والنهر عند قوله وكبر بلا مد وركع . أقول : وينبغي لأنه يصير جمع لاه كما صرح به بعض الشافعية ، تأمل ( قوله وتعمده ) أي الفساد بمد الهاء كفر لكونه استفهاما يقتضي أن لا يثبت عنده كبرياء الله تعالى وعظمته ، كذا في الكفاية . والأحسن قول المبسوط خيف عليه الكفر إن كان قاصدا ، على أن تعمد مد الهمزة من لفظ الجلالة أو أكبر الأكمل اعترضهم في العناية بأنه يجوز أن تكون للتقرير فلا كفر ولا فساد . لكن يجاب بأن قصد التقرير لا يدفع الفساد ، لما في شرح المنية من أن الإنسان لا يصلح أن يقرر نفسه ، وإن قرر غيره لزم الفساد لأنه خطاب . ا هـ . وعلى هذا فينبغي أن يقال إن تعمد المد لا يكفر إلا إذا قصد به الشك لانتفاء احتمال التقرير . وأما الفساد وعدم صحة الشروع فثابتان وإن لأنه تلفظ بمحتمل للكفر فصار خطأ شرعا ، ولهذا قال في الحلية إن مناط الفساد ذكر الصورة الاستفهامية فلا يفترق الحال بين كونه عالما بمعناها أو لا بدليل الفساد بكلام النائم ( قوله وكذا الباء في الأصح ) صححه في شرح المنية ( قوله قائما ) أي في الفرض مع القدرة على القيام لم يتعمد المد أو الشك ح .
( قوله إن إلى القيام أقرب ) بأن لا تنال يداه ركبتيه كما مر . [ ص: 481 ]
وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الحجة : إذا لا يجوز ، وإن كان التطوع يجوز قاعدا . ا هـ . كبر في التطوع حالة الركوع للافتتاح
قلت : والفرق بينه وبين ما لو أن القعود الجائز خلف عن القيام من كل وجه ، أما الركوع فله حكم القيام من وجه دون وجه ولذا لو قرأ فيه لم يجز تأمل . كبر للتطوع قاعدا
( قوله ولغت نية تكبيرة الركوع ) أي لو لغت نيته وانصرفت إلى تكبيرة الافتتاح لأنه لما قصد بها الذكر الخالص دون شيء خارج عن الصلاة وكانت التحريمة هي المفروضة عليه لكونها شرطا انصرفت إلى الفرض لأن المحل له وهو أقوى من النفل ; كما لو نوى بقراءة الفاتحة الذكر والثناء كما لو نوى بهذه التكبيرة الركوع ولم ينو تكبيرة الافتتاح انصرف الثاني إلى الركن ، بخلاف ما إذا طاف للركن جنبا وللصدر طاهرا فإنه لا يكون قاصدا للذكر ، فصار كلاما أجنبيا عن الصلاة فلا يصح شروعه كما مر قصد بالتكبيرة الإعلام فقط
( قوله قبل الإمام ) أي قبل شروعه ( قوله ولو ذكر الاسم ) مكرر بما قبله فإن المراد بالصفة الخبر ومع ذلك هو ضعيف مبني على غير ظاهر الرواية أفاده ح ( قوله إذ مد أحد الهمزتين مفسد إلخ ) اعلم أن ، فإما في أوله أو وسطه أو آخره ، فإن كان في أوله لم يصر به شارعا وأفسد الصلاة لو في أثنائها ، ولا يكفر إن المد إن كان في الله لأنه جازم والإكفار للشك في مضمون الجملة ; وإن كان في وسطه ، فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء كره ، قيل والمختار أنها لا تفسد ، وليس ببعيد وإن كان في آخره فهو خطأ ولا يفسد أيضا وقياس عدم الفساد فيهما صحة الشروع بهما ; وإن كان كان جاهلا ، فإن في أوله فهو خطأ مفسد ، وإن تعمده قيل يكفر للشك ، وقيل لا . ولا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح الشروع به ، وإن في وسطه أفسد ، ولا يصح الشروع به . وقال المد في أكبر الصدر الشهيد : يصح ، وينبغي تقييده بما إذا لم يقصد به المخالفة كما نبه عليه محمد بن مقاتل . وفي المبتغى : لا يفسد لأنه إشباع وهو لغة قوم ، وقيل يفسد لأن ( أكبار ) اسم ولد إبليس . ا هـ . ; فإن ثبت أنه لغة فالوجه الصحة ; وإن في آخره فقد قيل يفسد الصلاة وقياسه أن لا يصح الشروع به أيضا كذا في الحلية ملخصا .
وتمام أبحاث هذه المسألة في البحر والنهر عند قوله وكبر بلا مد وركع . أقول : وينبغي لأنه يصير جمع لاه كما صرح به بعض الشافعية ، تأمل ( قوله وتعمده ) أي الفساد بمد الهاء كفر لكونه استفهاما يقتضي أن لا يثبت عنده كبرياء الله تعالى وعظمته ، كذا في الكفاية . والأحسن قول المبسوط خيف عليه الكفر إن كان قاصدا ، على أن تعمد مد الهمزة من لفظ الجلالة أو أكبر الأكمل اعترضهم في العناية بأنه يجوز أن تكون للتقرير فلا كفر ولا فساد . لكن يجاب بأن قصد التقرير لا يدفع الفساد ، لما في شرح المنية من أن الإنسان لا يصلح أن يقرر نفسه ، وإن قرر غيره لزم الفساد لأنه خطاب . ا هـ . وعلى هذا فينبغي أن يقال إن تعمد المد لا يكفر إلا إذا قصد به الشك لانتفاء احتمال التقرير . وأما الفساد وعدم صحة الشروع فثابتان وإن لأنه تلفظ بمحتمل للكفر فصار خطأ شرعا ، ولهذا قال في الحلية إن مناط الفساد ذكر الصورة الاستفهامية فلا يفترق الحال بين كونه عالما بمعناها أو لا بدليل الفساد بكلام النائم ( قوله وكذا الباء في الأصح ) صححه في شرح المنية ( قوله قائما ) أي في الفرض مع القدرة على القيام لم يتعمد المد أو الشك ح .
( قوله إن إلى القيام أقرب ) بأن لا تنال يداه ركبتيه كما مر . [ ص: 481 ]
وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الحجة : إذا لا يجوز ، وإن كان التطوع يجوز قاعدا . ا هـ . كبر في التطوع حالة الركوع للافتتاح
قلت : والفرق بينه وبين ما لو أن القعود الجائز خلف عن القيام من كل وجه ، أما الركوع فله حكم القيام من وجه دون وجه ولذا لو قرأ فيه لم يجز تأمل . كبر للتطوع قاعدا
( قوله ولغت نية تكبيرة الركوع ) أي لو لغت نيته وانصرفت إلى تكبيرة الافتتاح لأنه لما قصد بها الذكر الخالص دون شيء خارج عن الصلاة وكانت التحريمة هي المفروضة عليه لكونها شرطا انصرفت إلى الفرض لأن المحل له وهو أقوى من النفل ; كما لو نوى بقراءة الفاتحة الذكر والثناء كما لو نوى بهذه التكبيرة الركوع ولم ينو تكبيرة الافتتاح انصرف الثاني إلى الركن ، بخلاف ما إذا طاف للركن جنبا وللصدر طاهرا فإنه لا يكون قاصدا للذكر ، فصار كلاما أجنبيا عن الصلاة فلا يصح شروعه كما مر قصد بالتكبيرة الإعلام فقط