الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فصل ثم يرفع يديه ) إلى حذو منكبيه ( كرفعه الأول ) عند افتتاح الصلاة ( بعد فراغه من القراءة ) قال في الشرح والمبدع : إذا فرغ من قراءته ثبت قائما ، وسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لحديث سمرة في بعض رواياته ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=10312إذا فرغ من القراءة سكت } رواه أبو داود ويكون nindex.php?page=treesubj&link=1558_1557رفع اليدين ( مع ابتداء الركوع ) استحبابا في قول خلائق من الصحابة ومن بعدهم ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9598إذا استفتح الصلاة رفع يديه ، حتى يحاذي منكبيه إذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع } متفق عليه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد جيد عن الحسن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه ، وأمره أن يرفع " ومضى عمل السلف على هذا ( مكبرا ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27515كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع } متفق عليه ( فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ، ملقما كل يد ركبة ) " لما في حديث رفاعة عن النبي قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=39462وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك } رواه أبو داود .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " أنه صلى الله عليه وسلم { فرج أصابعه من وراء ركبتيه } ( ويمد ظهره مستويا ) ويجعل ( رأسه حياله ) أي : بإزاء ( ظهره ) لا يرفعه ولا يخفضه ، لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=27344كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ، ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك } متفق عليه ، وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان { nindex.php?page=hadith&LINKID=10061إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك ، لاستواء ظهره } ذكره في المغني والشرح .
قال في المبدع : والمحفوظ ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=10060رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر } ( ويجافي مرفقيه عن جنبيه ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19602ركع فوضع يديه على ركبتيه ، كأنه قابض عليهما ، ووتر يديه ، فنحاهما عن جنبيه } رواه أبو داود والترمذي ، وصححه .
( ويكره أن يطبق إحدى راحتيه على الأخرى ، ويجعلهما بين ركبتيه ) وهذا كان في أول الإسلام ، ثم نسخ ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=41763وقد فعله nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد قال [ ص: 347 ] فنهاني أبي وقال : كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب } متفق عليه ، ( وقدر الإجزاء ) في الركوع ( انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه نصا ، إذا كان وسطا من الناس ، لا طويل اليدين ، ولا قصيرهما ) لأنه لا يسمى راكعا بدونه ولا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به .
( وقدره ) أي : الانحناء ، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان من أوساط الناس ( في حقهما ) أي : طويل اليدين وقصيرهما ، قال في الفروع : أو قدره من غيره أي : غير الوسط من الناس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد عبد السلام بن تيمية الحراني : وضابط الإجزاء الذي لا يختلف ( بحيث ) عبارته : أن ( يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل ) ومقتضى كلامه في الإنصاف وغيره أنه قول مقابل للقول الذي مشى عليه المصنف وقد أوضحت ذلك في الحاشية .
وإن كانت يداه عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهما ، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى ذكره في المغني والشرح ( وقدره ) أي : الركوع المجزئ ( من قاعد مقابلة وجهة ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة ، وتتمتها ) أي : المقابلة ( الكمال ) أي : كمال الركوع من القاعد ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره .