[ ص: 523 - 525 ] كتاب الصيام قال رحمه الله : ( الصوم ضربان : واجب ، ونفل ، والواجب ضربان : منه فيجوز صومه بنية من الليل ، وإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال ) وقال ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين رضي الله عنه : لا يجزيه . اعلم أن الشافعي فريضة لقوله تعالى{ صوم رمضان كتب عليكم الصيام }وعلى فرضيته انعقد الإجماع ، ولهذا يكفر جاحده والمنذور واجب ، لقوله تعالى{ وليوفوا نذورهم }وسبب الأول الشهر ، ولهذا يضاف إليه ، ويتكرر بتكرره ، وكل يوم سبب لوجوب صومه ; وسبب الثاني النذر ، والنية من شرطه ، وسنبينه ونفسره إن شاء الله تعالى ، وجه قوله في الخلافية قوله عليه الصلاة والسلام { }ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقد النية فسد الثاني ، ضرورة أنه لا يتجزأ ، بخلاف النفل ; لأنه متجزئ عنده . [ ص: 526 - 527 ] لنا قوله صلى الله عليه وسلم بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال { لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل }وما رواه محمول على نفي [ ص: 528 ] الفضيلة والكمال ، أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل ، وهذا ; لأن الصوم ركن واحد ممتد ، والنية لتعيينه لله تعالى ، فتترجح بالكثرة جنبة الوجود ، بخلاف الصلاة والحج ; لأن لهما أركانا فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما ، وبخلاف القضاء ; لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل ، وبخلاف ما بعد الزوال ; لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جنبة الفوات ، ثم قال في المختصر : ما بينه وبين الزوال ; وفي الجامع الصغير : قبل نصف النهار ، وهو الأصح ; لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ، ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى ، لا إلى وقت الزوال ، فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر ، ولا فرق بين المسافر والمقيم عندنا ، خلافا ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ، ومن لم يأكل فليصم رحمه الله ; لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل ، وهذا الضرب من الصوم يتأدى بمطلق النية ، وبنية النفل ، وبنية واجب آخر . لزفر
وقال رحمه الله : في نية النفل عابث ، وفي مطلقها له قولان ; لأنه بنية النفل معرض عن الفرض ، فلا يكون له الفرض ، ولنا أن الفرض متعين فيه فيصاب بأصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه ، وإذا الشافعي آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة ، وقد لغت الجهة فبقي الأصل وهو كاف . ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم عند نوى النفل أو واجبا أبي يوسف رحمهما الله; لأن الرخصة كي لا تلزم المعذور مشقة ، فإذا تحملها التحق بغير المعذور ، وعند ومحمد رحمه الله إذا أبي حنيفة يقع عنه ; لأنه شغل الوقت بالأهم ، لتحتمه للحال ، وتخيره في صوم رمضان إلى إدراك العدة ، وعنه في نية التطوع روايتان . والفرق على إحداهما أنه ما صرف الوقت إلى الأهم . قال ( صام المريض والمسافر بنية واجب آخر ، فلا يجوز إلا بنية من الليل ) ; لأنه غير معين ، ولا بد من التعيين من الابتداء . والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء شهر رمضان ، والنذر المطلق ، وصوم الكفارة
كتاب الصيام
- فصل في رؤية الهلال
- باب الاعتكاف
التالي
السابق
[ ص: 524 - 525 ] كتاب الصوم
الحديث الأول : قال عليه السلام : { لم ينو الصيام من الليل } ، قلت : روى أصحاب السنن الأربعة من حديث لا صيام لمن عن أخته عبد الله بن عمر حفصة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { }انتهى . من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
بلفظ أبي داود ، والترمذي . ولفظ : { ابن ماجه } ، وجمع لا صيام لمن لم يفرضه من الليل بين اللفظين ، أخرجه النسائي أبو داود عن ، ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عن الزهري سالم عن أبيه عن حفصة ، فذكره ، قال أبو داود : ورواه ، الليث وإسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر مثله . ووقفه على حفصة : [ ص: 526 ] ، معمر والزبيدي ، ، وابن عيينة ويونس الأيلي عن انتهى . " حديث الزهري ، عند الليث في " معجمه " ، وحديث الطبراني إسحاق ، عند " ، وأخرجه ابن ماجه الترمذي عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر به ، وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن عن نافع قوله : وهو أصح . انتهى . ابن عمر
وأخرجه عن ابن ماجه إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم ، لم يذكر بينهما ، وبالطريقين رواه الزهري ، وقال النسائي : الصواب عندي موقوف . انتهى . النسائي
ورواه في " كتاب الأربعين " عن الحاكم يحيى بن أيوب به ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، والزيادة عندهما من الثقة مقبولة انتهى .
ورواه ، ثم الدارقطني في " سننهما " ، قال البيهقي : رفعه الدارقطني عبد الله بن أبي بكر عن وهو من الثقات الرفعاء ، ورواه الزهري عن معمر فوقفه ، وتابعه الزهري الزبيدي ، وعبد الرحمن بن إسحاق ، وجماعة انتهى .
وقال : البيهقي عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه ، وهو من الثقات الأثبات . انتهى .
وقال في " سننه الكبرى " : ذكر اختلاف الناقلين لخبر النسائي حفصة ، ثم ساقه عن عبد الله بن أبي بكر عن به مرفوعا . الزهري
وعن عبد الله بن أبي بكر عن سالم به مرفوعا ، ثم أخرجه عن أنا عبد الرزاق عن ابن جريج به أيضا مرفوعا ، قال : وحديث الزهري هذا غير محفوظ ، ثم أخرجه عن ابن جريج عبيد الله عن عن الزهري سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا ، ثم أخرجه عن : أخبرني ابن وهب عن يونس أخبرني الزهري حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة موقوفا ، ثم أخرجه عن أنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري حمزة بن عبد الله به موقوفا ، ثم أخرجه عن عن سفيان بن عيينة عن الزهري به موقوفا ، قال حمزة : والصواب عندنا موقوف ، ولم يصح رفعه ; لأن النسائي يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي ، وقد أرسله رضي الله عنه ، ثم أخرجه عن مالك عن مالك عن الزهري ، عائشة وحفصة موقوفا ، ورواه أيضا عن مالك عن نافع . قوله : ثم أخرجه كذلك ، ثم أخرجه عن ابن عمر عبيد الله عن عن نافع موقوفا . انتهى . ولم يروه ابن عمر في " الموطأ " إلا كذلك ، مالك عن مالك عن نافع ، فذكره ابن عمر عن مالك ابن شهاب عن ، عائشة وحفصة مثل ذلك . انتهى .
وقال [ ص: 527 ] ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا : { } ، ورواه لا صيام لمن لم ينو من الليل يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن عن الزهري سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا ، قلت له : أيهما أصح ؟ قال : لا أدري ; لأن عبد الله بن أبي بكر أدرك سالما ، وروى عنه ، ولا أدري سمع هذا الحديث منه ، أو سمعه من عن الزهري سالم ، وقد روي هذا عن عن الزهري حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قولها ، وهو عندي أشبه . انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه في " سننه " عن الدارقطني روح بن الفرج عن عبد الله بن عباد ثنا حدثني المفضل بن فضالة يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عن النبي عليه السلام ، قال : { عائشة }انتهى . من لم يبيت الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له
قال : تفرد به الدارقطني عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد ، وكلهم ثقات ، انتهى .
وأقره على ذلك في " سننه " ، وفي " خلافياته " ، وفي ذلك نظر ، فإن البيهقي عبد الله بن عباد غير مشهور ، ويحيى بن أيوب ليس بالقوي ، وقال : ابن حبان عبد الله بن عباد البصري يقلب الأخبار ، روى عن عن المفضل بن فضالة يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حديث : من لم يبيت الصيام ، وهذا مقلوب إنما هو عن عائشة يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن عن الزهري سالم عن أبيه عن حفصة ، روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة . انتهى . { حديث آخر } : أخرجه أيضا عن الدارقطني ثنا الواقدي محمد بن هلال عن أبيه أنه سمع ميمونة بنت سعد تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { }. انتهى ، وأعله من أجمع الصوم من الليل فليصم ، ومن أصبح ولم يجمعه ، فلا يصم ابن الجوزي في " التحقيق " . بالواقدي
الحديث الثاني : روي أنه عليه السلام ، قال بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال : [ ص: 528 ] { } ، قلت : حديث غريب ، وذكره ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه ، ومن لم يأكل فليصم ابن الجوزي في " التحقيق " وقال : إن هذا حديث لا يعرف ، وإنما المعروف أنه شهد عنده [ ص: 529 ] برؤية الهلال ، فأمر أن ينادى في الناس : أن تصوموا غدا ، وقد رواه بلفظ صريح : { الدارقطني } ، فذكر الحديث ، وفي لفظ أن أعرابيا جاء ليلة شهر رمضان أبي يعلى الموصلي ، قال : { }الحديث ، وحديث أبصرت الهلال الليلة ليس بصريح ، ولكن فيه احتمال ، أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس عن سماك عكرمة عن ، قال : { ابن عباس }. جاء أعرابي إلى النبي عليه السلام ، فقال : إني رأيت الهلال
قال : الحسن في حديثه { يعني رمضان فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم ، قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : يا أذن في الناس : فيصوموا بلال }انتهى . قال الترمذي : هذا حديث فيه اختلاف ، وقد روي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . انتهى .
ورواه مرسلا ، ومسندا ، وذكر أن المرسل أولى بالصواب . وأن النسائي إذا تفرد بشيء لم يكن حجة ; لأنه كان يلقن فيتلقن . انتهى . سماكا
ورواه مسندا في " صحيحه " ، ابن حبان في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وقد احتج والحاكم البخاري بعكرمة ، ومسلم . انتهى . بسماك
قال : ومن زعم أن هذا الخبر تفرد به ابن حبان ، وأن رفعه غير محفوظ ، فهو مردود بحديث سماك ، قال { ابن عمر }. انتهى . وسيأتي بقية الكلام في حديث شهادة الواحد . ومن أحاديث الباب : ما أخرجه تراءى الناس الهلال ، فرأيته ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام ، وأمر الناس بصيامه ، البخاري عن ومسلم أنه عليه السلام { سلمة بن الأكوع }. انتهى . قال أمر رجلا من أسلم : أن أذن في الناس : أن من أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم ، فإن اليوم يوم عاشوراء : فيه دليل على أن من تعين عليه صوم يوم ، ولم ينو ليلا أنه يجزئه نهارا قبل الزوال ، قال الطحاوي ابن الجوزي في " التحقيق " [ ص: 530 ] لم يكن صوم عاشوراء واجبا ، فله حكم النافلة ، يدل عليه ما أخرجاه في " الصحيحين " عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { معاوية } ، قال : وبدليل أنه لم يأمر من أكل بالقضاء . انتهى . قال صاحب " التنقيح " : والجواب أن حديث هذا يوم عاشوراء ، ولم يفرض علينا صيامه ، فمن شاء منكم أن يصوم فليصم ، فإني صائم ، فصام الناس معناه : ليس مكتوبا عليكم الآن ، أو لم يكتب عليكم بعد أن فرض رمضان ، قال : وهذا ظاهر ، فإن معاوية من مسلمة الفتح ، وهو إنما سمعه من النبي عليه السلام بعدما أسلم ، في سنة تسع ، أو عشر ، بعد أن نسخ صوم عاشوراء برمضان ، ورمضان فرض في السنة الثانية ، ونسخ عاشوراء برمضان في " الصحيحين " عن معاوية رضي الله عنهاقالت : { عائشة قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ، فلما قدم المدينة صامه ، وأمر بصيامه : فلما فرض رمضان ، قال : من شاء صامه ، ومن شاء تركه }انتهى . كان يوم عاشوراء يوما يصومه
قال : وأما ترك الأمر لقضائه : فإن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه قضاؤه ، كما قيل فيمن بلغ أو أسلم في أثناء يوم من رمضان ، على أنه قد روي الأمر بالقضاء في حديث غريب ، أخرجه أبو داود في " سننه " عن سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه : { أسلم أتت النبي عليه السلام ، فقال : صمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا ، قال : فأتموا بقية يومكم واقضوه } ، قال أن أبو داود : يعني عاشوراء انتهى .
وهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه ، وفي صحته نظر ، انتهى كلامه .
الحديث الأول : قال عليه السلام : { لم ينو الصيام من الليل } ، قلت : روى أصحاب السنن الأربعة من حديث لا صيام لمن عن أخته عبد الله بن عمر حفصة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { }انتهى . من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
بلفظ أبي داود ، والترمذي . ولفظ : { ابن ماجه } ، وجمع لا صيام لمن لم يفرضه من الليل بين اللفظين ، أخرجه النسائي أبو داود عن ، ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عن الزهري سالم عن أبيه عن حفصة ، فذكره ، قال أبو داود : ورواه ، الليث وإسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر مثله . ووقفه على حفصة : [ ص: 526 ] ، معمر والزبيدي ، ، وابن عيينة ويونس الأيلي عن انتهى . " حديث الزهري ، عند الليث في " معجمه " ، وحديث الطبراني إسحاق ، عند " ، وأخرجه ابن ماجه الترمذي عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر به ، وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن عن نافع قوله : وهو أصح . انتهى . ابن عمر
وأخرجه عن ابن ماجه إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم ، لم يذكر بينهما ، وبالطريقين رواه الزهري ، وقال النسائي : الصواب عندي موقوف . انتهى . النسائي
ورواه في " كتاب الأربعين " عن الحاكم يحيى بن أيوب به ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، والزيادة عندهما من الثقة مقبولة انتهى .
ورواه ، ثم الدارقطني في " سننهما " ، قال البيهقي : رفعه الدارقطني عبد الله بن أبي بكر عن وهو من الثقات الرفعاء ، ورواه الزهري عن معمر فوقفه ، وتابعه الزهري الزبيدي ، وعبد الرحمن بن إسحاق ، وجماعة انتهى .
وقال : البيهقي عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه ، وهو من الثقات الأثبات . انتهى .
وقال في " سننه الكبرى " : ذكر اختلاف الناقلين لخبر النسائي حفصة ، ثم ساقه عن عبد الله بن أبي بكر عن به مرفوعا . الزهري
وعن عبد الله بن أبي بكر عن سالم به مرفوعا ، ثم أخرجه عن أنا عبد الرزاق عن ابن جريج به أيضا مرفوعا ، قال : وحديث الزهري هذا غير محفوظ ، ثم أخرجه عن ابن جريج عبيد الله عن عن الزهري سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا ، ثم أخرجه عن : أخبرني ابن وهب عن يونس أخبرني الزهري حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة موقوفا ، ثم أخرجه عن أنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري حمزة بن عبد الله به موقوفا ، ثم أخرجه عن عن سفيان بن عيينة عن الزهري به موقوفا ، قال حمزة : والصواب عندنا موقوف ، ولم يصح رفعه ; لأن النسائي يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي ، وقد أرسله رضي الله عنه ، ثم أخرجه عن مالك عن مالك عن الزهري ، عائشة وحفصة موقوفا ، ورواه أيضا عن مالك عن نافع . قوله : ثم أخرجه كذلك ، ثم أخرجه عن ابن عمر عبيد الله عن عن نافع موقوفا . انتهى . ولم يروه ابن عمر في " الموطأ " إلا كذلك ، مالك عن مالك عن نافع ، فذكره ابن عمر عن مالك ابن شهاب عن ، عائشة وحفصة مثل ذلك . انتهى .
وقال [ ص: 527 ] ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا : { } ، ورواه لا صيام لمن لم ينو من الليل يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن عن الزهري سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا ، قلت له : أيهما أصح ؟ قال : لا أدري ; لأن عبد الله بن أبي بكر أدرك سالما ، وروى عنه ، ولا أدري سمع هذا الحديث منه ، أو سمعه من عن الزهري سالم ، وقد روي هذا عن عن الزهري حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قولها ، وهو عندي أشبه . انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه في " سننه " عن الدارقطني روح بن الفرج عن عبد الله بن عباد ثنا حدثني المفضل بن فضالة يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عن النبي عليه السلام ، قال : { عائشة }انتهى . من لم يبيت الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له
قال : تفرد به الدارقطني عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد ، وكلهم ثقات ، انتهى .
وأقره على ذلك في " سننه " ، وفي " خلافياته " ، وفي ذلك نظر ، فإن البيهقي عبد الله بن عباد غير مشهور ، ويحيى بن أيوب ليس بالقوي ، وقال : ابن حبان عبد الله بن عباد البصري يقلب الأخبار ، روى عن عن المفضل بن فضالة يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حديث : من لم يبيت الصيام ، وهذا مقلوب إنما هو عن عائشة يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن عن الزهري سالم عن أبيه عن حفصة ، روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة . انتهى . { حديث آخر } : أخرجه أيضا عن الدارقطني ثنا الواقدي محمد بن هلال عن أبيه أنه سمع ميمونة بنت سعد تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { }. انتهى ، وأعله من أجمع الصوم من الليل فليصم ، ومن أصبح ولم يجمعه ، فلا يصم ابن الجوزي في " التحقيق " . بالواقدي
الحديث الثاني : روي أنه عليه السلام ، قال بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال : [ ص: 528 ] { } ، قلت : حديث غريب ، وذكره ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه ، ومن لم يأكل فليصم ابن الجوزي في " التحقيق " وقال : إن هذا حديث لا يعرف ، وإنما المعروف أنه شهد عنده [ ص: 529 ] برؤية الهلال ، فأمر أن ينادى في الناس : أن تصوموا غدا ، وقد رواه بلفظ صريح : { الدارقطني } ، فذكر الحديث ، وفي لفظ أن أعرابيا جاء ليلة شهر رمضان أبي يعلى الموصلي ، قال : { }الحديث ، وحديث أبصرت الهلال الليلة ليس بصريح ، ولكن فيه احتمال ، أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس عن سماك عكرمة عن ، قال : { ابن عباس }. جاء أعرابي إلى النبي عليه السلام ، فقال : إني رأيت الهلال
قال : الحسن في حديثه { يعني رمضان فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم ، قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : يا أذن في الناس : فيصوموا بلال }انتهى . قال الترمذي : هذا حديث فيه اختلاف ، وقد روي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . انتهى .
ورواه مرسلا ، ومسندا ، وذكر أن المرسل أولى بالصواب . وأن النسائي إذا تفرد بشيء لم يكن حجة ; لأنه كان يلقن فيتلقن . انتهى . سماكا
ورواه مسندا في " صحيحه " ، ابن حبان في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وقد احتج والحاكم البخاري بعكرمة ، ومسلم . انتهى . بسماك
قال : ومن زعم أن هذا الخبر تفرد به ابن حبان ، وأن رفعه غير محفوظ ، فهو مردود بحديث سماك ، قال { ابن عمر }. انتهى . وسيأتي بقية الكلام في حديث شهادة الواحد . ومن أحاديث الباب : ما أخرجه تراءى الناس الهلال ، فرأيته ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام ، وأمر الناس بصيامه ، البخاري عن ومسلم أنه عليه السلام { سلمة بن الأكوع }. انتهى . قال أمر رجلا من أسلم : أن أذن في الناس : أن من أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم ، فإن اليوم يوم عاشوراء : فيه دليل على أن من تعين عليه صوم يوم ، ولم ينو ليلا أنه يجزئه نهارا قبل الزوال ، قال الطحاوي ابن الجوزي في " التحقيق " [ ص: 530 ] لم يكن صوم عاشوراء واجبا ، فله حكم النافلة ، يدل عليه ما أخرجاه في " الصحيحين " عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { معاوية } ، قال : وبدليل أنه لم يأمر من أكل بالقضاء . انتهى . قال صاحب " التنقيح " : والجواب أن حديث هذا يوم عاشوراء ، ولم يفرض علينا صيامه ، فمن شاء منكم أن يصوم فليصم ، فإني صائم ، فصام الناس معناه : ليس مكتوبا عليكم الآن ، أو لم يكتب عليكم بعد أن فرض رمضان ، قال : وهذا ظاهر ، فإن معاوية من مسلمة الفتح ، وهو إنما سمعه من النبي عليه السلام بعدما أسلم ، في سنة تسع ، أو عشر ، بعد أن نسخ صوم عاشوراء برمضان ، ورمضان فرض في السنة الثانية ، ونسخ عاشوراء برمضان في " الصحيحين " عن معاوية رضي الله عنهاقالت : { عائشة قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ، فلما قدم المدينة صامه ، وأمر بصيامه : فلما فرض رمضان ، قال : من شاء صامه ، ومن شاء تركه }انتهى . كان يوم عاشوراء يوما يصومه
قال : وأما ترك الأمر لقضائه : فإن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه قضاؤه ، كما قيل فيمن بلغ أو أسلم في أثناء يوم من رمضان ، على أنه قد روي الأمر بالقضاء في حديث غريب ، أخرجه أبو داود في " سننه " عن سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه : { أسلم أتت النبي عليه السلام ، فقال : صمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا ، قال : فأتموا بقية يومكم واقضوه } ، قال أن أبو داود : يعني عاشوراء انتهى .
وهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه ، وفي صحته نظر ، انتهى كلامه .