الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              3962 7 - باب فيمن أعتق عبدا له مال

                                                              500 \ 3806 - عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد.

                                                              التالي السابق




                                                              قال ابن القيم رحمه الله: قال المنذري في "المختصر": "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه".

                                                              وهذا وهم منه، فلم يخرج أحد من أصحاب "الصحيحين" حديث العتق هذا أصلا، ولا تعرضا له، وإنما رواه النسائي في "سننه"، كما رواه أبو داود من حديث عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه [ ص: 45 ] من حديث عبيد الله بن أبي جعفر أيضا، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر ولفظه : من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد .

                                                              وهذا الحديث يعد في أفراد عبيد الله هذا، وقد أنكره عليه الأئمة، قال الإمام أحمد - وقد سئل عنه - يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه، وأما في الحديث: فليس هو فيه بالقوي.

                                                              وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ. وهذا كما قاله الأئمة، فإن الحديث المحفوظ، عن سالم: إنما هو في البيع: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ، هذا هو المحفوظ عنه.

                                                              وقد تقدم اختلاف سالم ونافع فيه، وأن سالما رفعه، وكان البخاري يصححه، ونافع وقفه على عمر، وكان مسلم والنسائي وغيره يحكمون له.

                                                              وأما قصة العتق: فإنها وهم من ابن أبي جعفر، خالف فيها الناس.

                                                              قال البيهقي في روايته: وهي خلاف رواية الجماعة.

                                                              وقد روى البيهقي والأثرم وغيرهما، عن ابن مسعود: أنه قال لغلامه [ ص: 46 ] عمير : مالك فإني أريد أن أعتقك، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه ، ولفظ الأثرم : أيما رجل أعتق عبده أو غلامه، فلم [ق217] يخبره بماله فماله لسيده .

                                                              قال البيهقي: وهذا أصح، وهذا قول أنس، والشافعي، وأبي حنيفة وأحمد وأصحابهم، والثوري.

                                                              [ ص: 47 ] وقال الحسن والشعبي وعطاء، والنخعي، وأهل المدينة مع مالك: المال للعبد، إلا أن يشترطه السيد.




                                                              الخدمات العلمية