4523 [ ص: 113 ] كتاب الديات
1 - باب ترك القود بالقسامة
535 \ 4358 عن سعيد بن عبيد الطائي، عن بشير بن يسار، الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره: أن نفرا من قومه، انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قالوا: لا نرضى بأيمان تأتوني بالبينة على من قتل؟ قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون لكم؟ اليهود، فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة . زعم أن رجلا من
وأخرجه البخاري ومسلم ، ولم يذكر والنسائي لفظ الحديث. مسلم
كتاب الديات
التالي
السابق
قال ابن القيم رحمه الله: وذكر من حديث النسائي عبيد الله بن الأخنس، عن عن أبيه، عن جده : عمرو بن شعيب، محيصة الأصغر، أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ق224] أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته قال: يا رسول الله: أين أصيب شاهدين ؟ وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم، قال: فتحلف خمسين قسامة ؟ قال : يا رسول الله، فكيف أحلف على ما لا أعلم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتستحلف منهم خمسين قسامة ؟ فقال: يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود ؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم، وأعانهم بنصفها . أن ابن
[ ص: 114 ] قال لا نعلم أحدا تابع النسائي: على هذه الرواية، ولا عمرو بن شعيب، سعيد بن عبيد على روايته، عن بشير بن يسار، والله أعلم.
وقال رواية مسلم: سعيد بن عبيد، غلط، ويحيى بن سعيد أحفظ منه.
وقال هذا يحتمل أن لا يخالف رواية البيهقي: يحيى بن سعيد، عن بشير ، وكأنه أراد بالبينة هنا، أيمان المدعين مع اللوث، كما فسره يحيى بن سعيد، أو طالبهم بالبينة، كما في رواية سعيد بن عبيد، فلما لم يكن عندهم بينة، عرض عليهم الأيمان، كما في رواية يحيى بن سعيد، فلما لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعا.
ويدل على ما ذكره حديث البيهقي، عن النسائي، عمرو بن شعيب.
والصواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات: وهذا هو المحفوظ في هذه القصة، وما سواه وهم، وبالله التوفيق. أنه بدأ بأيمان المدعين، فلما لم يحلفوا ثنى بأيمان اليهود،