-
25
عدد النتائج : 47
في البحث عن (حقيقة اللعان الشرعية)
أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة
سنن النسائي > كتاب الطلاق > باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة
وتسمية القرآن أيمان اللعان شهادة
التحرير والتنوير > سورة النور > قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله
أصل اللعان
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الأول في أقطاب العقد > القطب الثاني المعقود عليها > المانع الرابع اللعان > البحث الأول في الأسباب المبيحة للقذف
والدليل على أن اللعان يمين وليس شهادة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب اللعان > فصل اللعان حكم ورد به الشرع في الأزواج بعد استقرار حد الزنا والقذف على العموم
اللعان يصح من كل زوجين
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع > ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق > حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان
اللعان يجمع وصفين اليمين والشهادة
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع > ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق > حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان
يكون بين الزوجين (اللعان)
تفسير القاسمي > تفسير سورة النور > تفسير قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله
ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم ؟ قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد أهل البيت > مسند عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما
اللعان بين الرجل وامرأته
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آفات اللسان > الآفة الثامنة اللعن
ويجري اللعان بين الزوجين الرقيقين والذميين كما يجري بين الحرين المسلمين
شرح السنة > كتاب الطلاق > باب اللعان
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مع
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب النكاح > باب ما جاء في الديوث والغيرة وما يدعى به لزوالها
ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد فقضى لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وقال آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الإيلاء > باب اللعان