عدد النتائج : 92
في البحث عن (عدة أم الولد)
ولا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
استبراء أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها في حياته بقرء واحد كالأمة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
القرء هل مقصوده الطهر والحيض فيه تبع كالعدة أم مقصوده الحيض والطهر فيه تبع بخلاف العدة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
فإذا استكملت طهرها ورأت دم الحيضة الثانية (أم الولد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
إن مات سيدها في أول حيضها اعتدت بتلك الحيضة (أم الولد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
الطهر والحيض مقصودان معا في قروء الاستبراء (عدة أم الولد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
كانت طاهرا فهل تعتد على هذا الوجه ببقية هذا الطهر أم لا ؟ (ام الولد عند موت السيد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
مات سيدها أو أعتقها وهي حائض (عدتها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
كانت أم الولد مؤيسة (عدتها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
وإن كانت حاملا فأن تضع حملها (عدة أم الولد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
استرابت (الأمة ( حكمها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
مات سيدها وهي تحت زوج أو في عدة زوج (أم الولد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
طلقها الزوج أو مات عنها (من مات سيدها وهي تحت زوج أوفي عدة زوج )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
كان طلاق الزوج أو موته متقدما على موت السيد (أم الولد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
مات السيد بعد انقضاء عدتها من الزوج (أم الولد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
وهل تصير بانقضاء العدة فراشا للسيد ويستباح وطؤها من غير استبراء أم لا ؟ (أم الولد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
يزوج السيد أمته بعد استبرائها من وطئه ثم يطلقها الزوج وتعتد من طلاقه ففي استباحة السيد لها قبل استبرائها
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
ماتا فعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بيوم أو بشهرين وخمس ليال أو أكثر ولا نعلم أيهما أولا (الزوج والسيد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
يعلم أن بين موتهما أقل من شهرين وخمس ليال (الزوج والسيد ( عدتها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
كان الزوج مات أولا (قبل السيد ( عدتها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
يعلم أن بين موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال (الزوج والسيد ( عدتها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
يشك فيما بين موتهما فلا يعلم هل كان أقل من الجزء الحادي عشر شهرين وخمس ليال أو أكثر (الزوج والسيد ( عدتها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
أربعة أشهر وعشر (عدة أم الولد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب استبراء أم الولد > مسألة لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة
فالذي يكون به الاستبراء ما قدمناه في استبراء أم الولد
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العدد > باب الاستبراء
وأم الولد (عدتها إذا كانت من ذوات الحيض )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب العدد > الباب الأول في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهة > عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع > النوع الأول الأقراء
والمدبرة والمكاتبة وأم الولد كالأمة (في عدتها )
المبدع في شرح المقنع > كتاب العدد > المعتدات على ستة أضرب > الثالث ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها