عدد النتائج : 374
في البحث عن (اشتراط بيع آخر أو غيره من العقود في عقد البيع)
اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة
سنن الترمذي > كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك
سنن النسائي > كتاب البيوع > بيع ما ليس عند البائع
نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن
سنن النسائي > كتاب البيوع > سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن
سنن النسائي > كتاب البيوع > شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد
سنن النسائي > كتاب البيوع > شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا
أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق
سنن النسائي > كتاب البيوع > البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط
اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق
سنن النسائي > كتاب البيوع > البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط
لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق
سنن النسائي > كتاب البيوع > البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط
لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق
سنن النسائي > كتاب البيوع > المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك
المستدرك على الصحيحين > كتاب البيوع > اشتراط البائع خدمة العبد المبيع وقتا معلوما
أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع
المستدرك على الصحيحين > كتاب البيوع > لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع
بعتك هذا العبد بعشرة دنانير على أن تبيعني جاريتك بكذا (أنواع بيعتين في بيعة )
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب البيوع > باب المنهي عنها من البيوع
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى مكة فقال أبلغهم عن أربع خصال
المعجم الأوسط للطبراني > باب الألف > من اسمه أحمد > أحمد بن محمد بن صدقة
باع عبده من رجل على أن يبيعه الآخر عبده بثمن ذكره
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب النهي عن بيعتين في بيعة > بلاغ أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفين في الحكم
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > مسألة لو اشترى زرعا واشترط على البائع حصاده كان فاسدا
ابتعت دارك هذه بألف على أن تهب لي هذا العبد
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > مسألة لو قال بعني هذه الصبرة كل إردب بدرهم على أن تزيدني إردبا أو أنقصك إردبا كان فاسدا
ففي بيعتين في بيعة وجهان مخرجان
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك
إن كان رهنه مشروطا في بيع (رهن العصير مشروطا في بيع )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > جناية العبد على ضربين