عدد النتائج : 374
في البحث عن (اشتراط بيع آخر أو غيره من العقود في عقد البيع)
رجلا باع رجلا سلعته على أن يرهنه عبدا بعينه ففعل ذلك فلما رهنه إياه قال صاحب العبد أنا أحتاج إلى عبدي وأخاف عليه الفوت وهذه دار أرهنك إياها ثقة من حقك والدار خير من العبد
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن
اشتريت سلعة من رجل على أن أرهنه عبدا لي ففعلت فدفعت إليه العبد الرهن وأخذت السلعة فمات العبد عنده أيبطل هذا البيع أم لا ؟
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن
اشتريت سلعة إلى أجل على أن أعطيه بالثمن رهنا ولم أسم له الرهن أيجوز هذا البيع أم لا ؟
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن
بعت من رجل سلعة على أن يرهنني عبده فلانا فلما بايعته أبى أن يدفع إلي العبد ؟
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن
اشترط عليه أن يعطيه حميلا بحقه ولم يسمه فالبيع جائز ويجبر على أن يعطيه حميلا بحقه ؟
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن
رجلا ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له
المدونة > كتاب التجارة إلى أرض العدو > يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه
ابتاع نعلين على أن يحذوهما له
المدونة > كتاب التجارة إلى أرض العدو > يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه
راعي الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعيانها واشترط عليه أن ما ضاع منها أخلفه فهلك منها شيء فقال رب الغنم لا أريد أن أخلفها
المدونة > كتاب الجعل والإجارة
اشتريت عبدا واشترطت على بائعه ركوب راحلة بعينها إلى مكة أخذت العبد وكراء الراحلة جميعا صفقة واحدة بمائة دينار أيجوز هذا الشراء والكراء وإن لم اشترط إن ماتت الراحلة أبدلها لي ؟
المدونة > كتاب كراء الرواحل والدواب
يبيع رجل أرضا من رجل على أن على المشتري كل عام شيء يدفعه في خراجه
المدونة > كتاب الشفعة الثاني > الشفعة في الجدار والسفلي يكون لرجل علوه ولآخر سفله هل بينهما شفعة
الرجل يشتري الثوب بدينار إلى شهر على أنه إذا حل الدينار أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين فلا خير فيه
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
اكترى الرجل الدار وفيها نخل قد طاب ثمره على أن له الثمرة
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب بيع الآجال
اشترى رطلا منفردا وتسعة وعشرين بعده في صفقة غير صفقته
الأم للشافعي > باب السلف > صفة اللحم وما يجوز فيه السلف وما لا يجوز > السلف في الرءوس والأكارع
اشترى الرجل عبدا واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان أو يهبه لفلان أو على أن يعتقه
الأم للشافعي > مسائل في البيع > باب الاختلاف في العيب
باعه سلعة وأجره داره شهرا بمائة درهم
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال الخامس استئجار الشمع ليشعله
ما يجوز اجتماعه مع البيع ( ما لا يجوز اجتماعه معه )
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
بيع مائة ثوب كل ثوب بدينار إلا ثلاثة دراهم
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
لا يجوز صرف وبيع ولا نكاح وبيع
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
بيع بت وخيار في عقد واحد
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
تدفع إليه عبدا ويدفع ألف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
قال شخص لآخر أشتري منك دارك بمائة على أن تهبني ثوبك ففعل
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
قال شخص لآخر أبيعك داري بمائة على أن تهبني ثوبك
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
صرفت منه دينارا بدراهم على أن تأخذ بها منه سمنا أو زيتا نقدا ومؤجلا أو على أن تنضها ثم تشتري بها هذه السلعة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
يبيع الرجل الثوب معجلا بدينار إلى شهر والدينار بكذا وكذا درهما إلى شهرين
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
كاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة
القواعد لابن رجب > القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه
جمع سلعتين في عقد واحد لغير عاقد واحد
أحكام القرآن لابن العربي > سورة القصص فيها ثمان آيات > الآية السادسة قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين > مسألة جمع سلعتين في عقد واحد لغير عاقد واحد
البيع بشرط العتق
نيل الأوطار > كتاب البيوع > أبواب الشروط في البيع > باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه