-
29
عدد النتائج : 97
في البحث عن (شرط صحة الكفارة النية في ( التكفير ) في الظهار)
ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب الظهار > فصل في الكفارة
أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين (من وجبت عليه كفارتا ظهار)
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب الظهار > فصل في الكفارة
أعتق عن ظهار وقتل (رقبة واحدة)
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب الظهار > فصل في الكفارة
صام يوما في قضاء رمضان عن يومين
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب الظهار > فصل في الكفارة
نوع الكفارة من ظهار أو يمين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك > كنايات الظهار
نوى) المظاهر الذي لزمه كفارتان ، أو أكثر (لكل) من الكفارتين مثلا (عددا) من المخرج دون الواجب كما لو أطعم ثمانين ، ونوى لكل كفارة أربعين أو لواحدة خمسين وواحدة ثلاثين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك > كنايات الظهار
أخرج الجملة (عن الجميع) أي جميع الكفارات من غير نية تشريك في كل مسكين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك > كنايات الظهار
ترتبت عليه كفارتان فأطعم ثمانين مسكينا ، ونوى لكل واحدة أربعين أو لواحدة خمسين وللأخرى ثلاثين وعين صاحبة كل عدد
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك > كنايات الظهار
أخرج ثمانين مدا عن كفارتين ونوى أن الجملة كفارة عن المرأتين من غير تشريك في كل مسكين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك > كنايات الظهار
أعتق ثلاثا) من العبيد (عن ثلاث) من أربع ظاهر منهن ولم يعين من أعتق عنها منهن
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك > كنايات الظهار
ماتت واحدة منهن) أو أكثر (أو طلقت) قبل إخراج الرابعة (المظاهر منها)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك > كنايات الظهار
ماتت واحدة منهن أو طلقت قبل إخراج الرابعة (المظاهر منها)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك > كنايات الظهار
والنية شرط في صحة الكفارة (الظهار)
المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة ظاهر من زوجته مرارا > فصل شرط النية في صحة كفارة الظهار
اجتمعت عليه كفارات من جنس واحد ، لم يجب تعيين سببها
المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة ظاهر من زوجته مرارا > فصل شرط النية في صحة كفارة الظهار
لو كان مظاهرا من أربع نساء ، فأعتق عبدا عن ظهاره
المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة ظاهر من زوجته مرارا > فصل شرط النية في صحة كفارة الظهار
عليه كفارة واحدة ، لا يعلم سببها ، فكفر كفارة واحدة
المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة ظاهر من زوجته مرارا > فصل شرط النية في صحة كفارة الظهار
علم أن عليه صوم يوم ، لا يعلم أمن قضاء هو ، أو نذر
المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة ظاهر من زوجته مرارا > فصل شرط النية في صحة كفارة الظهار
عليه صوم ثلاثة أيام ، لا يدري أهي من كفارة يمين ، أو قضاء ، أو نذر
المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة ظاهر من زوجته مرارا > فصل شرط النية في صحة كفارة الظهار
على رجل كفارتان ، فأعتق عنهما عبدين ، لم يخل من أربعة أحوال
المغني لابن قدامة > كتاب الظهار > مسألة ظاهر من زوجته مرارا > فصل كانت على رجل كفارتان فأعتق عنهما عبدين
ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الظهار > فصل في كفارة الظهار > فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية الكفارة
كان عليه كفارات من جنس واحد
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الظهار > فصل في كفارة الظهار > فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية الكفارة
كانت) الكفارات (من أجناس كظهار وقتل وجماع في) نهار (رمضان ويمين
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الظهار > فصل في كفارة الظهار > فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية الكفارة
بحث في الكتب

