فصل بأن ينويه عن الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية } ولأنه حق واجب على سبيل الطهرة فافتقر إلى النية كالزكاة فينوي ( مع التكفير أو قبله بيسير ) كالصلاة والزكاة ( ونية الصوم واجبة كل ليلة ) للخبر ( ولا يجزئ فيهن ) أي الإطعام والعتق والصوم ( نية التقرب فقط ) لأنه يقع تبرعا وعن الكفارة وغيرها فلا بد من نية غير الكفارة عن غيرها ( فإن كانت عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتين أجزأه ) ولم يلزمه تعيين سببها سواء علمه أو جهله ، لأن النية تعينت لها ، ولأنه نوى عن كفارته ولا مزاحم لها فوجب تعليق النية بها ( وإن إنما الأعمال بالنيات لم يجب تعيين سببها ، ولا تتداخل فلو كان مظاهرا من أربع نسائه فأعتق عبدا عن ظهاره أجزأه عن إحداهن وحلت له واحدة ) . كان عليه كفارات من جنس واحد
من نسائه ( غير معينة ) لأنه واجب من جنس واحد فأجزأه نية مطلقة كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان ( فتخرج بقرعة ) كما تقدم في نظائره ( فإن كان الظهار من ثلاث نسوة فأعتق ) عن ظهار ( إحداهن وصام عن ) ظهار ( أخرى ) لعدم من يعتقه ( ومرض فأطعم عن ) ظهار ( أخرى أجزأه ) لما تقدم وحل له الجميع من غير قرعة ولا تعيين لأن التكفير حصل عن الثلاث أشبه ما لو أعتق ثلاثة أعبد عن الثلاثة دفعة واحدة .
( وإن لم يجب تعيين السبب أيضا ) لأنها عبادة واجبة فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها كما لو كانت من جنس ( ولا تتداخل ) الكفارات لاختلاف أسبابها ( فلو كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها أجزأته كفارة واحدة ) لأن تعيين السبب ليس شرطا ، فإذا أخرج كفارة وقعت عن كفارته فيخرج من العهدة ( وإن كانت ) عليه ( كفارتان من ظهار ) بأن قال لكل من زوجتيه : أنت علي كظهر أمي ( أو ) كان عليه كفارتان ( من ظهار وقتل فقال : أعتقت هذا عن هذه ) الزوجة ( أو ) أعتقت ( هذا عن هذه ) الزوجة الأخرى أو قال أعتقت هذا عن كفارة الظهار وهذا عن كفارة القتل أجزأه . كانت ) الكفارات ( من أجناس كظهار وقتل وجماع في ) نهار ( رمضان [ ص: 389 ] ويمين
( أو ) قال أعتقت ( هذا عن إحدى الكفارتين و ) أعتقت ( هذا عن ) الكفارة ( الأخرى من غير تعيين أجزأه ) لما تقدم ( أو أعتقهما ) أي العبدين ( عن الكفارتين ) معا ( أو ) قال ( أعتقت كل واحد منهما ) أي من المعينين ( عنهما ) أي الكفارتين ( جميعا أجزأه ) ذلك لما تقدم ( ولا يجزئ ) كتقديم الزكاة على ملك النصاب ( فلا يجزئ كفارة الظهار قبله ) أي قبل الظهار ( ولا ) يجزئ ( تقديم كفارة اليمين عليها ) أي اليمين ( ولا ) تقديم ( كفارة القتل قبل الجرح ) لتقدمها على سببها ( فلو قال لعبده أنت حر الساعة إن تظهرت عتق ولم يجزئه عن ظهاره إن تظهر ) لتقدمه عليه . تقديم كفارة ظهار أو غيره قبل سببهما
( ولو قال ) لزوجته ( إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي لم يجزئه ) ( التكفير قبل الدخول ) لأنه لا يصير مظاهرا قبله ( ولو قال لعبده إن ظاهرت فأنت حر عن ظهاري ثم ظاهر عتق العبد ) لوجود شرطه ( ولم يجزئه عن الكفارة ) لأن عتقه مستحق بسبب آخر وهو الشرط ، ولأن النية لم توجد عند عتق العبد والنية عند التعليق لا تجزئ لأنه تقديم لها على سببها ( فإن لم ) يجد المظاهر ( ما يطعمه ) للمساكين ( لم تسقط ) عنه الكفارة ( وتبقى في ذمته ) وكذا كفارة القتل وغيرها ما عدا كفارة الوطء من الحيض وكفارة الوطء في نهار رمضان فيسقطان بالعجز ( وتقدم في باب ما يفسد الصوم بعض ذلك و ) تقدم أيضا هناك ( حكم أكله ) من كفاراته كلها .