الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " والطائفة ثلاثة وأكثر وأكره أن يصلي بأقل من طائفة وأن تحرسه أقل من طائفة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الطائفة فقد ورد القرآن بها في مواضع يختلف المراد بها من الأعداد لاختلاف ما اقترن بها من الأحكام .

                                                                                                                                            والمراد بقوله تعالى : فلتقم طائفة منهم معك [ النساء : 102 ] .

                                                                                                                                            [ ص: 464 ] وقوله تعالى : ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك [ النساء : 102 ] . أقلها ثلاثة : لأن المأمور فيها أن يصلي بجماعة وأن تحرسه جماعة فكانت الطائفة عبارة عن الجماعة ، وأقل الجمع في الإطلاق ثلاث وإنما يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع بدليل لا بمطلق العبارة وظاهرها .

                                                                                                                                            وقال تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [ الحجرات : 9 ] . فحمل على الفريقين والقبيلتين من الناس ، وقال تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [ النور : 2 ] . فحمل على الأربعة في الآيات لتعلقه بالزنا ولا يثبت بأقل من أربعة .

                                                                                                                                            وقال تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم [ التوبة : 122 ] . فحمل على الواحد لأن الإنذار يقع به فكان ذكر الطائفة في هذا الموضع يختلف حملا على ما يليق بها ويقارنها في موضعها ، فإذا صح أن المراد في صلاة الخوف طائفة أقلها ثلاثة فيكره أن يصلي بأقل من طائفة وتحرسه أقل من طائفة لقوله تعالى : فلتقم طائفة منهم معك وقال تعالى : ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فإن صلى بأقل من ثلاثة أو صلى بثلاثة وحرسه أقل من ثلاثة فقد أساء وصلاتهم مجزئة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية