الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توجد شركات تعمل بنظام التسويق الشبكي الشجري حيث يتم إلغاء الدعاية والإعلان وإلغاء الوسطاء ويتم شراء السلعة مباشرة من الشركة والاعتماد على المستهلك نفسه في الترويج لمنتجات الشركة اعتمادا على الدعاية الشفهية وقوة كلمة المستهلك مقابل أن يأخذ المستهلك عمولة على الترويج لمنتجات الشركة، وذلك على النحو التالى:
لكي أصبح وكيلا للشركة لا بد أن أشتري إحدى سلع الشركة ـ ساعة أو قلما ـ مع العلم أن ثمن أي من المنتجات هذه هو ثمن الجملة بمعنى أنه غير مبالغ فيه إطلاقا 600 جنيه وبعد دخول المستهلك كوكيل للشركة يبدأ عمله بتكوين شجرة من المستهلكين تسري فيها منتجات الشركة فيبدأ بتزكية المنتج وخطة العمل لاثنين من أصدقائه وعند اشتراكهما في الشركة وطلب منتج يصبح من حقه عمولة تحفيزية ثم بعد ذلك يبدأ هذان الشخصان في نفس السلوك ولكي نحسب العمولات نقوم بتقسيم الشجرة الموجودة تحت المستهلك الأول إلى قسمين يمين ويسار المستهلك وتحسب العمولات كالآتي:
كل 3 مبيعات جديدة يمين و3 مبيعات جديدة على اليسار تحسب 30 دولارا لهذا المستهلك والوكيل كعمولة ويشترط التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لتحقيق العدل في العمولات بحيث يكون لكل مستهلك أو وكيل حد أقصى من العمولات 3150 دولارا في الأسبوع حفاظا على الشركة من الإفلاس لذلك الشركة تعمل منذ أكثر من 11 عاما في هذا المجال، ويحصل المستهلك أو الوكيل على عمولته على صورة 80 في المائة نقدا و20 في المائه توضع فيما يسمى حصالة الذهب الخاصة به حتى يصل رصيده إلى سعر سبيكة ذهبية من إنتاج الشركة أو أي منتج آخر من نفس السعر وهكذ كل ما المستهلك يحوش ثمن السبيكة أو ما يعادلها في الثمن يحصل عليها، وسؤالي هو: مدى صحة هذا العمل مع العلم أن دار الإفتاء المصرية أفتت بأن هذا العمل حلال ولا حرمة فيه لذلك أرجو الإفادة وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتسويق الشبكي الذي يشترط فيه أن يشتري المشترك سلعة أو منتجا من منتجات الشركة لا يجوز الاشتراك فيه، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي مثلما ذكر في السؤال فكان جوابهم بالمنع والتحريم وذكروا أدلة كثيرة وأسبابا مستفيضة لذلك، كما في الفتوى: 120964.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى: 167547.

وأما فتوى دار الإفتاء فنحن لم نطلع عليها ولسنا معنيين بمناقشة فتاوى دور الإفتاء أو التعقيب عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني