الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وقاتل ) [ ص: 14 ] بأن يوصي لشخص فيقتله هو أو سيده ولو عمدا فهو قاتل باعتبار الأول ( في الأظهر ) ؛ لأنها تمليك بعقد فأشبهت الهبة لا الإرث وخبر ليس للقاتل وصية ضعيف ساقط ، ولا تصح لمن يقتله إلا إن جاز قتله وتصح لقاتل فلان بعد القتل لا قبله إلا إن جاز قتله ( ولوارث ) من ورثة متعددين ( في الأظهر إن أجاز باقي الورثة ) المطلقين التصرف ، وقلنا بالأصح إن إجازتهم تنفيذ لا ابتداء عطية وإن كانت الوصية ببعض الثلث للخبر بذلك وإسناده صالح ، وبه يخص الخبر الآخر { لا وصية لوارث } وحيلة أخذه من غير توقف على إجازة أن يوصي لفلان بألف أي وهو ثلثه فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهر فإذا قبل وأدى للابن ما شرط عليه أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما حصل له ، ويوجه بأنه لم يحصل له من مال الميت شيء تميز به حتى يحتاج لإجازة بقية الورثة .

                                                                                                                              [ ص: 15 ] فيه ومنه يؤخذ ما أفتيت به أنه لو أوصى لمستولدته بكذا إن خدمت أحد أولاده كذا بعد موته ففعلت استحقت الوصية من غير اعتبار إجازة البقية لما تقرر أنه لم يحصل له من مال الميت شيء بخلاف ما لو علق عتق عبده بخدمة بعض أولاده فإنه يحتاج للإجازة ؛ لأن المنفعة المصروفة للمخدوم من جملة التركة قال شارح وقيدت الوارث في المتن بالخاص احترازا عن العام كوصية من لا يرثه إلا بيت المال بالثلث فأقل فتصح قطعا ولا يحتاج لإجازة الإمام ، ويرد بأن الوارث جهة الإسلام لا خصوص الموصى له فلا يحتاج للاحتراز عنه كما يعلم مما مر في إرث بيت المال ، وخرج بما ذكرته وصية من ليس له إلا وارث واحد فإنها باطلة لتعذر إجارته لنفسه ، وسيأتي أن الإمام تتعذر إجازته بما زاد على الثلث ؛ لأن الحق للمسلمين ولا تصح إجازة ولي محجور ولا يضمن بها إلا إن قبض بل توقف إلى كماله على الأوجه وإن استبعده الأذرعي بعد أن رجحه مرة والبطلان أخرى .

                                                                                                                              بل قال قد أفتيت به فيما لا أحصي وانتصر له غيره لعظم الإضرار بالوقف لا سيما فيمن أوصى بكل ماله وله طفل محتاج ويرد بأن التصرف وقع صحيحا فلا مساغ لإبطاله ، وليس في هذا إضرار لإمكان الاقتراض عليه ولو من بيت المال إلى كماله ، وظاهر أن القاضي في حالة الوقف يعمل في بقائه وبيعه وإيجاره بالأصلح ومن الوصية له إبراؤه وهبته والوقف عليه نعم لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة فليس لهم نقضه كما مر في الوقف ولا بد لصحة الإجازة من معرفة قدر المجاز أو عينه فإن ظن كثرة التركة فبان قلتها فسيأتي ( ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي ) [ ص: 16 ] إذ لا حق لهم حينئذ لاحتمال برئه وموتهم بل بعد موته في الواقع ، وإن ظنه قبله كما يعلم مما مر فيمن باع مال أبيه ظانا حياته فجزم بعضهم ببطلان القبول قبل العلم بموت المورث وإن بان بعده غير صحيح ولو تراخى الرد عن القبول بعد الموت لم يرفع العقد على خلاف المعتمد الآتي إلا من حينه كذا قاله غير واحد ، وقضيته أن الموصى له يستحق الزوائد الحادثة بين الموت والرد ، وقد يؤيده أن الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية إذ صريحه أن المملك هو الوصية والقبول فيكون الرد قاطعا للملك بذلك لا رافعا له من أصله إلا أن يقال هو ملك ضعيف جدا فلا يقتضي ملك الزوائد كالهبة قبل القبض وهذا أقرب ( والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت ) أي وقته دون القبول كما يعلم مما سأذكره في مبحثه فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته فوصية لأجنبي أو ولد ابن فمات قبله فوصية لوارث

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن وقاتل في الأظهر ) قال في القوت والخلاف إنما هو في الوصية للقاتل الحر فلو أوصى [ ص: 14 ] للقاتل الرقيق صحت قطعا قاله ابن الرفعة ؛ لأن المستحق لذلك غيره وهو السيد ولا خلاف أنه لو أوصى لمن يقتله أن الوصية باطلة ا هـ وقد يقال إنه إذا أوصى لرقيق لعل صورته إذا أوصى له إن قتله أما إذا أوصى له ، ولم يقيد فقتله وآل الأمر له فلا يتبين فسادها وآل الأمر إلى حصولها له بعتقه كما سبق إنما يتبين فسادها ؛ لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره ، وقد يقال إنه لو تحتم قتله حرابة أو رجمة فأوصى لمن يباشر ذلك بإذن الإمام أنه تصح الوصية له كالأجرة والجعالة إذا توجه ذلك عليه لفقد بيت المال فتأمله ا هـ كلام القوت وقياس ما قاله أولا صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقا ( قوله وإسناده صالح ) أي كما قاله الذهبي قال في شرح الروض لكن قال البيهقي إن عطاء أي راويه عن ابن عباس غير قوي ولم يدرك ابن عباس ا هـ .

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ فادعى مدع أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما أوصى به للأوصياء ؛ لأنها وارثة الجواب أما أصل الوصية للوارث فلا يطلق القول بإبطالها بل هي موقوفة على إجازة الورثة ، وأما هذه المسألة بخصوصها فالذي يظهر فيها استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء ؛ لأنه ليس تبرعا محضا بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها هذا ما ظهر لي ، وقد رفع السؤال إلى الشيخ شمس الدين المقيسي ووافقني على ما أفتيت به وإلى الشيخ سراج الدين العبادي فخالف وأجاب بوقف نصيب الزوجة جريا على القاعدة ولم تظهر لي موافقته ا هـ .

                                                                                                                              ( وأقول ) قد يفصل بين أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصايا فتستحق الزوجة بدون إجازة الورثة وأن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل وفي الشق الأول لو زاد [ ص: 15 ] ما يخص الزوجة على أجرة المثل فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة راجعه من نظائره .

                                                                                                                              ( قوله مما مر في إرث بيت المال ) قد مر هناك أن التحقيق أن الوارث المسلمون جهة الإسلام ، وبه يعلم ما في رده المذكور وقوله فيه لا خصوص الموصى له إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم أنه وارث لم يفد إذ لا خصوصية مطلقا فهو ممنوع نعم يكفي الاعتذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة الأجنبي ( قوله إلا وارث واحد ) أي لذلك الوارث الواحد ( قوله لتعذر إجازته لنفسه ) لقائل أن يقول لم اعتبر إجازته لنفسه إذا انفرد حتى بطلت الوصية ولم تعتبر إذا لم ينفرد حتى صحت إن أجاز البقية ( قوله على الأوجه ) كذا م ر ( قوله والبطلان ) عطف على [ ص: 16 ] الهاء في رجحه ( قوله إذ صريحه إلخ ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول ، وأن الوقف في نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية الورثة ليس لأصل الملك بل لدوامه وتمامه ( قوله كالهبة ) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة رأسا بخلاف ما هنا على هذا التقدير



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وقاتل في الأظهر ) قال في القوت والخلاف في الحر فلو أوصى للقاتل الرقيق صحت قطعا ، قاله ابن الرفعة ؛ لأن المستحق لذلك غيره وهو السيد ا هـ وقياسه صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقا وقد يقال إنه لو أوصى لرقيق يقتله فآل الأمر إلى [ ص: 14 ] حصولها له بعتقه كما سبق تبين فسادها ؛ لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره ا هـ سم ( قوله بأن يوصي إلخ ) عبارة المغني وصورته أن يوصي لجارحه ثم يموت أو لإنسان فيقتله ومن ذلك قتل سيد الموصى له ؛ لأن الوصية لعبد وصية لسيده كما مر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو عمدا ) أي تعديا ا هـ مغني ( قوله باعتبار الأول ) أي بالمجاز الأولى ( قوله ضعيف ) أي ضعفا قويا كما أفهمه قوله ساقط ا هـ ع ش ( قوله إلا إن جاز قتله ) أي فيصح وصية الحربي لمن يقتله .

                                                                                                                              ( قوله بعد القتل ) أي ولو تعديا أخذا مما مر ( قوله إلا إن جاز قتله ) أي الموصي ، وقوله بعد القتل أي بعد حصول سبب القتل كأن جرحه إنسان ولو عمدا ، ثم أوصى للجارح ومات الموصي وقبل الموصى له الوصية أو لمن حصل منه القتل بالفعل ، ثم قال آخر أوصيت للذي قتل فلانا بكذا فتصح الوصية ؛ لأن الغرض من قوله للذي قتل فلانا تعيين الموصى له لا حمله على معصية ا هـ ع ش ( قول المتن ولوارث ) فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ فهل يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما يأخذه أحد الأوصياء الجواب والذي يظهر استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء ؛ لأنه ليس تبرعا محضا بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا ، وما يترتب عليها من الأخطار والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها انتهى وأقول قد يفصل بين أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصاية فتستحق الزوجة بدون إجازة الورثة وأن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل . وفي الشق الأول لو زاد ما يخص الزوجة على أجرة المثل فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة راجعه من نظائره ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قول المتن لوارث ) أي وتصح الوصية لوارث وإن لم تخرج من الثلث ا هـ مغني ( قوله من ورثة متعددين ) سيذكر محترزه ( قول المتن إن أجاز إلخ ) أي وتنفذ إن أجاز إلخ فهو قيد لمحذوف ا هـ بجيرمي ( قوله المطلقين ) إلى قوله ويوجه بأنه في النهاية والمغني ( قوله المطلقين التصرف ) نعت للورثة وكان الأولى لفظا ومعنى جعله نعتا للباقي ( قوله وإن كانت الوصية إلخ ) راجع إلى المتن أي وتتوقف على الإجازة وإن كانت إلخ ( قوله للخبر بذلك ) عبارة المغني لقوله صلى الله عليه وسلم { لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة } رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي صالح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله صالح ) أي ليس بضعيف ولم يرتق إلى درجة الصحيح ( قوله وبه ) أي بذلك الخبر ( قوله وحيلة إلخ ) عبارة المغني فائدة من الحيل في الوصية للوارث إلخ ( قوله أخذه ) أي الوارث وقوله على إجازة أي من بقية الورثة وقوله لولده أي الموصي ا هـ ع ش ( قوله فإذا قبل وأدى إلخ ) عبارة المغني فإذا قبل لزمه دفعها إليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله للابن ) الأوفق [ ص: 15 ] لما قبله للولد ( قوله ومنه ) أي التوجيه المذكور ( قوله كذا ) أي سنة مثلا وقوله بعد موته متعلق بقوله خدمت ( قوله أنه إلخ ) أي الأحد المخدوم ( قوله فإنه يحتاج ) أي العتق ( قوله قال ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وخرج إلى وسيأتي ( قوله قال شارح إلخ ) وافقه المغني ( قوله كوصية من لا يرثه ) أي لإنسان ا هـ مغني ( قوله ولا يحتاج ) أي نفوذ الوصية ( قوله لا خصوص الموصى له ) إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم أنه وارث لم يفد أولا خصوصة مطلقا فهو ممنوع . نعم يكفي الاعتذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة الأجنبي سم على حج ا هـ رشيدي ( قوله فلا يحتاج إلخ ) أي ؛ لأنه ليس بوارث ا هـ ع ش ( قوله بما ذكرته ) أي بقوله من ورثة متعددين ( قوله وصية من ليس له إلا وارث واحد ) أي لذلك الوارث الواحد ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله فإنها باطلة ) على الأصح ا هـ . مغني ( قوله لتعذر إجازته إلخ ) لقائل أن يقول لم اعتبر إجازته لنفسه إذا انفرد حتى بطلت الوصية ولم تعتبر إذا لم ينفرد حتى صحت إن أجاز البقية سم وهو وجيه فالأولى التعليل بأنه يستحقه بلا وصية فهي لاغية نظير ما يأتي في المتن بل هي من جزئياته فلا حاجة لإيرادها وتقييد المتن بما يخرجها ا هـ سيد عمر أقول قد تقدم في الفرائض في أسباب الإرث في شرح ونكاح ما يقتضي اعتبار إجازة الوارث الموصى له إذا لم ينفرد أيضا ( قوله ولا تصح إلخ ) عطف على قوله وسيأتي إلخ عبارة المغني وبالمطلقين التصرف ما لو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصح منه الإجازة ولا من وليه ا هـ وهي أحسن سبكا ( قوله ولا يضمن بها ) أي الولي بالإجارة ا هـ ع ش ( قوله بل توقف ) أي الوصية ا هـ رشيدي ( قوله إلى كماله ) سيأتي في الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث استثناء من جنونه مستحكم من المحجور فتبطل على تفصيل فينبغي أن يأتي نظيره هنا أيضا ا هـ سيد عمر ( قوله وإن استبعده ) أي الوقف ( قوله والبطلان ) عطف على الهاء في رجحه ( قوله به ) أي البطلان ( قوله فلا مساغ ) عبارة النهاية فلا مسوغ ا هـ ( قوله بالأصلح ) وإذا باع أو آجر أبقى الثمن أو الأجرة إلى كمال المحجور فإن أجاز دفع ذلك للموصى له وإلا قسمه على الورثة كما هو ظاهر ا هـ رشيدي ( قوله ومن الوصية ) إلى المتن في المغني .

                                                                                                                              ( قوله له ) أي للوارث ( قوله إبراؤه وهبته إلخ ) أي فيتوقف نفوذها على إجازة الورثة ، والكلام في التبرعات المنجزة في مرض الموت أو المعلقة بالموت أما ما نجزه في الصحة فينفذ مطلقا ولا حرمة وإن قصد به حرمان الورثة كما يأتي في أول الفصل الآتي ا هـ ع ش ( قوله ولا بد لصحة الإجازة إلخ ) عبارة المغني ولا أثر للإجازة بعد الموت مع جهل قدر المال الموصى به كالإبراء عن مجهول نعم إن كانت الوصية بمعين كعبد وقالوا بعد إجازتهم ظننا كثرة المال ، وأن العبد يخرج من ثلثه فبان قليلا أو تلف بعضه أو دين على الميت صحت إجازتهم فيه ، وإن كانت الوصية بغير معين وادعى المجيز الجهل بقدر التركة كأن قال كنت اعتقدت كثرة المال ، وقد بان خلافه صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بينة بعلمه بقدر المال عند الإجازة ، وتنفذ الوصية فيما ظنه فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ الوصية في الجميع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فسيأتي ) أي في أوائل الفصل الآتي زاد النهاية فلو أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر له مشارك في الإرث وقال إنما أجزت ظانا حيازتي له بطلت الإجازة في نصيب شريكه ، ويشبه بطلانها في نصف نصيب نفسه وللموصى له تحليفه على نفي علمه بشريكه فيه ا هـ قال الرشيدي قوله في نصف نصيب إلخ لعله مفروض فيما إذا كان الموصى به النصف [ ص: 16 ] والمشارك مشارك بالنصف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إذ لا حق ) إلى قوله ولو تراخى في النهاية ( قوله حينئذ ) أي في حياة الموصي ( قوله وموتهم ) أي قبله ( قوله وإن ظنه ) أي ما ذكر من الرد والإجازة ا هـ ع ش قبله أي الموت ( قوله فجزم إلخ ) مبتدأ خبره قوله غير صحيح ( قوله ببطلان القبول ) أي قبول الموصى له أو بقية الورثة ( قوله وإن بان ) أي وجود القبول بعده أي الموت ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قوله ولو تراخى الرد ) أي رد باقي الورثة عن القبول أي قبول الوارث الموصى له الوصية هذا ما يقتضيه المقام وإلا فالخلاف الآتي فيما إذا رد الموصى له بعد قبوله الوصية وقوله بعد الموت متعلق بالقبول ( قوله لم يرفع ) أي الرد ( قوله على خلاف المعتمد الآتي ) أي في فصل المرض المخوف في شرح ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ( قوله إلا من حينه ) أي الرد ( قوله إذ صريحه ) أي أن الإجازة تنفيذ إلخ ( قوله أن الملك إلخ ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول ، وأن الوقف في نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية الورثة ليس لأصل الملك بل لدوامه وتمامه ا هـ سم ( قوله بذلك ) متعلق بالملك والإشارة إلى الوصية والقبول ( قوله كالهبة إلخ ) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة رأسا بخلاف ما هنا على هذا التقدير ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله وهذا أقرب ) أي عدم ملك الموصى له للزوائد ( قوله دون القبول إلخ ) الأنسب لما بعده دون الوصية ( قوله في مبحثه ) أي القبول ( قوله فحدث له ) أي للموصي ( قوله قبل موته ) لمجرد التأكيد ( قوله فوصية لأجنبي ) أي فتصح بلا إجازة إن خرجت من الثلث ، وتتوقف عليها إن لم تخرج منه ا هـ ع ش ( قوله قبله ) أي الموصي ( قوله فوصية لوارث ) أي فتتوقف على الإجازة مطلقا




                                                                                                                              الخدمات العلمية