الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وما صح مبيعا ) يعني ثمنا إذ هو المشبه به الصداق بأن وجدت فيه شروطه السابقة ( صح صداقا ) فتلغو تسمية غير متمول وما لا يقابل بمتمول كنواة وترك شفعة وحد قذف بل وتسمية أقل متمول في مبعضة ومشتركة إذ لا بد فيهما من تسمية ما يمكن قسمته بين المستحقين بأن يحصل لكل أقل متمول ذكره البلقيني وتبعه الزركشي وزاد أن كلام الخصال يشير إليه حيث اشترط في الصداق أن يكون له نصف صحيح أي متمول أي في هاتين الصورتين لا مطلقا وتوجيه إطلاقه بأنه يحتمل تشطيره بفراق قبل وطء فاشترط إمكان تنصيفه لذلك يرد بأن هذا أمر غير متيقن فلا تحسن مراعاته ومن ثم استبعده الزركشي وأن وجهه بما فيه خفاء وتسمية جوهرة في الذمة لما مر من امتناع السلم فيها بخلاف المعينة لصحة بيعها ودين على غيرها بناء على ما مر في المتن فعلى مقابلة الأصح يجوز بشروطه السابقة .

                                                                                                                              ولو عقد بنقد ثم تغيرت المعاملة وجب هنا وفي البيع وغيره كما مر ما وقع العقد به زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب [ ص: 377 ] وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة نعم يمتنع جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة بل يبطل النكاح لما بينهما من التضاد كما مر وأحد أبوي الصغيرة صداقا لها وجعل الأب أم ابنه صداقا لابنه ولا ترد هذه الأربعة عليه لأنه يصح إصداقها في الجملة والمنع هنا العارض هو أنه يلزم من ثبوت الصداق رفعه نعم يرد على عكسه صحة إصداقها ما لزمها أو قنها من قود مع عدم صحة بيعه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن وما صح مبيعا صح صداقا ) واستثناء ثوب لا يملك غيره لتعلق حق الله به من وجوب ستر العورة أقول غير صحيح لأنه إن تعين للستر به امتنع بيعه وإصداقه وإلا صحا شرح م ر ( قوله يعني إلخ ) لا ضرورة للتأويل ( قوله بل وتسمية أقل متمول إلخ ) فيه نظر إذ يتصور ملك المتعدد فيما لا ينقسم .

                                                                                                                              ( قوله وتسمية جوهرة إلخ ) عطف على تسمية غير متمول .

                                                                                                                              ( قوله فإن فقد وله مثل إلخ ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد [ ص: 377 ] فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده وجب مهر مثل وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب أو الفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما ( قوله وإلا فقيمته إلخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي .

                                                                                                                              ( قوله لزوجته الحرة ) صورة أولى وقوله وأحد أبوي الصغيرة صورتان وقوله وجعل الأب أم ابنه إلخ صورة رابعة .

                                                                                                                              ( قوله نعم يرد إلخ ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله يعني ثمنا إلخ ) لا ضرورة للتأويل ا هـ سم ( قوله بل وتسمية أقل إلخ ) فيه نظر إذ يتصور ملك المتعدد ما لا ينقسم ا هـ سم ( قوله وزاد ) أي الزركشي ( قوله يشير إليه ) أي إلى أنه لا بد فيهما إلخ ( قوله حيث اشترط ) أي الخصال ( قوله أي في هاتين الصورتين ) وهما المبعضة والمشتركة ( قوله وتوجيه إطلاقه ) أي الخصال ( قوله يرد إلخ ) خبر قوله وتوجيه إلخ ( قوله بأن هذا ) أي احتمال التشطير ( قوله استبعده ) أي الإطلاق ( قوله وأن وجهه ) أي البعد ( قوله وتسمية جوهرة ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو عقد إلى نعم يمتنع وقوله نعم يرد إلى المتن ( قوله وتسمية جوهرة ) عطف على قوله تسمية غير متمول ( قوله ودين إلخ ) عطفا على جوهرة ( قوله على غيرها ) مفهومه أنه يجوز جعل الدين الذي للزوج عليها صداقا لها ا هـ ع ش وقد مر عن النهاية قبيل الباب ما يصرح بهذا المفهوم ( قوله على ما مر في المتن ) أي في البيع من عدم جواز بيع الدين من غير من عليه ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله فإن فقد وله مثل إلخ ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده إلخ وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب والفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما سم أقول يوجه كلام الشارح [ ص: 377 ] بأن النقد إما خالص أو مشوب رائج ومعلوم قدر غشه كما تقدم في خامس شروط البيع فله مثل فإذا فقد فالواجب مثله وأما مشوب بنحو نحاس ليس كذلك فهو متقوم فيما يظهر فيكون الواجب قيمته لكن قد يقال إذا فقد فأنى يقوم ويجاب بإمكانه بفرض وجوده أو بكون مراده فقده في المسافة التي يجب تحصيله منها شرعا كدون مسافة القصر نظير نحو السلم والغصب ا هـ سيد عمر وأجاب ع ش أيضا بما نصه أقول ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني ويراد مثله من جنسه وتجب معه قيمة الصنعة مثلا إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يجب مثلها نحاسا وقيمة صنعتها وباختبار الأول لكن بناء على أن الصداق المعين مضمون ضمان يد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإلا فقيمته ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم ( قوله لزوجته الحرة ) صورة أولى وقوله وأحد أبوي الصغيرة صورتان وقوله وجعل الأب أم ابنه إلخ صورة رابعة ا هـ سم ( قوله لما بينهما ) أي الملك والنكاح ( قوله كما مر ) أي قبيل فصل السيد بإذنه في نكاح إلخ ( قوله وجعل الأب إلخ ) صورته بأن يتزوج أمة بشروطها وتلد منه ولدا ثم يملكها وولدها فيعتق الولد عليه ثم يريد تزويجه وجعل أمه صداقا له ا هـ ع ش عبارة الرشيدي كأن ولدته منه وهي في غير ملكه بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها فتعتق عليه فيمتنع انتقالها للمرأة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله عليه ) أي قول المتن وما صح مبيعا إلخ فإنه يصح بيع هذه المذكورات ولا يصح جعلها صداقا بل يبطل النكاح في الصورة الأولى وفي الباقي يصح بمهر المثل ا هـ مغني ( قوله نعم يرد إلخ ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية