الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تحرم عليك من أرضعت أخاك ) أو أختك وإنما حرمت أم أخيك نسبا لأنها أمك أو موطوءة أبيك ( و ) لا من أرضعت ( نافلتك ) أي ولد ولدك لأنها كالتي قبلها أجنبية عنك وحرمت أمه نسبا لأنها بنت أو موطوءة ابن ( ولا أم مرضعة ولدك ) لذلك [ ص: 301 ] وهي نسبا أم موطوءتك ( وبنتها ) أي المرضعة لذلك وهي نسبا بنت أو ربيبة فعلم أن هذه الأربعة لا تستثنى من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لما علمت أن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا فلذا لم يستثنها كالمحققين فاستثناؤها في كلام غيرهم صوري وزيد عليها أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة وأخ الابن فهؤلاء أيضا يحرمن نسبا لا رضاعا لما تقرر وصورة الأخيرةامرأة لها ابن ارتضع من أجنبية ذات ابن فلها نكاح أخي ابنها رضاعا وإن حرم نسبا لكونه ابنها أو ابن زوجها وهي من هذه الحيثية غير أم الأخ المذكورة في المتن .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : ولا أم مرضعة ولدك ) وأما المرضعة نفسها [ ص: 301 ] فلا إشكال في عدم تحريمها بر ( قوله : فلها ) أي المرأة ( قوله : غير أم الأخ المذكورة في المتن ) إن أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ما هنا مباين له من سائر الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخي النسب وما هنا في أم الأخ من الرضاع النسبية فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لأنها بنت إلخ ) أي لك ( قول المتن : ولا أم مرضعة إلخ ) وأما المرضعة نفسها فلا إشكال في عدم تحريمها برلسي ا هـ سم عبارة الرشيدي إنما لم يذكر من أرضعت ولدك [ ص: 301 ] لأنه بصدد بيان من يحرم من النسب ويحل من الرضاع وأما من أرضعت ولدك فهي تحل من النسب والرضاع معا كما لا يخفى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وهي إلخ ) أي أم أم ولدك ( قوله : أي المرضعة ) أي مرضعة ولدك ( قوله : وهي ) أي بنت أم ولدك ( قوله : لما علمت إلخ ) عبارة المغني عن الروضة لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى وكذا القول في باقيهن ا هـ وعبارة الرشيدي أي فأم أخيك مثلا لم تحرم عليك من حيث إنها أم أخيك بل من حيث إنها أمك أو موطوءة أبيك كما تقدم وذاك منتف عمن أرضعت أخاك مثلا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كالمحققين ) راجع للنفي ( قوله : وزيد عليها ) أي الأربعة المذكورة في المتن ( قوله : أم العم ) أي من الرضاع ا هـ ع ش ( قوله : لما تقرر ) أي من انتفاء جهة المحرمية نسبا فيهن ( قوله : من أجنبية ذات ابن ) فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة ( قوله : فلها ) أي المرأة المذكورة وقوله : غير أم الأخ إلخ إن أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ما هنا مباين له من سائر الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخ النسب وما هنا في أم الأخ من الرضاع النسبية فليتأمل ا هـ سم أي فلا حاجة للتنبيه إلى الغيرية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية