الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تدخل قرابة الأم في وصية العرب في الأصح ) ونقل عن الجمهور ؛ لأنهم لا يفتخرون بها ولا يعدونها قرابة والأصح في الروضة ، ونقل عن الأكثرين دخولهم كالعجم ؛ لأن العرب يفتخرون بها فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال عن سعد بن أبي وقاص { سعد خالي فليرني امرؤ خاله } ويدخلون في الرحم اتفاقا ( والعبرة ) في ضبط الأقارب ( بأقرب جد ينسب إليه زيد ) أو أمه بناء على دخول أقاربها ( وتعد أولاده ) أي ذلك الجد ( قبيلة ) واحدة ولا يدخل أولاد جد فوقه أو في درجته فلو أوصى لأقارب حسني لم تدخل الحسينيون وإن انتهوا كلهم إلىعلي كرم الله وجهه أو لأقارب الشافعي دخل كل من ينسب لشافع ؛ لأنه أقرب جد عرف به الشافعي لا لمن ينسب لجد بعد شافع كأولاد أخوي شافع علي والعباس ؛ لأنهم إنما ينسبون للمطلب أو لأقارب بعض أولاد الشافعي دخل فيها أولاده دون أولاد جده شافع ( ويدخل في أقرب أقاربه ) أي زيد ( الأصل ) أي الأبوان ( والفرع ) أي الولد ، ثم غيرهما عند فقدهما على التفصيل الآتي رعاية لوصف الأقربية المقتضي لزيادة القرب أو قوة الجهة وبهذا الذي دل عليه قوله وأخ على جد اندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم أن ثم أقرب من غير الأصول والفروع [ ص: 59 ] واندفع قول شارح المراد بالأصل الأب والأم وأصولهما ( والأصح تقديم ) الفروع وإن سفلوا ولو من أولاد البنات الأقرب فالأقرب فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولد ، ثم الأبوة ، ثم الأخوة ولو من الأم ، ثم بنوة الإخوة ، ثم الجدودة من قبل الأب أو الأم القربى فالقربى نظرا في الفروع إلى قوة الإرث والعصوبة في الجملة وفي الأخوة إلى قوة البنوة فيها في الجملة ، ثم بعد الجدودة العمومة والخؤولة فيستويان ، ثم بنوتهما ويستويان أيضا لكن بحث ابن الرفعة تقديم العم والعمة على أبي الجد والخال والخالة على جد الأم وجدتها ا هـ قال غيره وكالعم في ذلك ابنه كما في الولاء إذا تقرر ذلك علم منه تقديم ( ابن ) وبنت وذريتهما ( على أب و ) تقديم ( أخ ) وذريته من أي جهاته ( على جد ) من أي جهاته ( ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت ) والأخ والأخت لاستواء الجهة في كل ؛ نعم يقدم الشقيق على غيره ويستوي الأخ للأب والأخ للأم ( ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن ) ؛ لأنه أقرب منه في الدرجة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع ) قال في التكملة نوزع في تعبيره بالدخول مع أنه ليس أقرب الأقارب غيرهما فلو قال وأقرب الأقارب الأصل والفرع لكان أصوب وأجيب بأنهما أقرب على الإطلاق ويصح إطلاق الدخول بمعنى أن كلا منهما داخل وإذا أخذناه على الإطلاق بل بالنسبة إلى الموصي لأقاربه فقد لا يكونان وله أقارب غيرهما وأقربهم إليه مثلا الأخ والعم فتكون الوصية وبهذا يكون تعبير المصنف أحسن انتهى وقوله بل بالنسبة إلى الموصي لأقاربه هلا قال لأقرب أقاربه فإن صورة المسألة فإذا أوصى لأقرب أقاربه وليس له أصل ولا فرع قدم الأخ على الجد والعم ؛ لأنه أقوى جهة وأقرب كما تفيده عبارة المنهج وهي أو أوصى لأقرب أقاربه فلذرية قربى فقربى فأبوة فأخوة فبنوتها فجدودة انتهى ( قوله وبهذا ) [ ص: 59 ] أي قوله أو قوة الجهة اندفع الاعتراض عليه ويحتمل أن وجه اندفاعه أن المراد بالأقربية ما يشمل قوة الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة والأقرب بهذا المعنى من غير الأصول والفروع متحقق في الجملة كما في الأخ المقدم على الجد ويحتمل أن وجهه أن الأقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد الأصل والفرع كالإخوة بالنسبة لبنيهم فليتأمل وفي اقتضاء وصف الأقربية قوة الجهة بدون زيادة أقربية نظر ولا يخفى ( قوله واندفع قول شارح ) إن كان وجه اندفاعه أنه يرد على قوله وأصولهما تقديم الأخ مثلا على أصولهما فيرد عليه أن كلام ذلك الشارح في مجرد دخولهم في أقرب الأقارب واتصافهم بهذا الوصف وأما الترتيب بينهم وبين غيرهم فأمر آخر معلوم مما يأتي فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولا تدخل قرابة أم ) أي في الوصية للأقارب ا هـ مغني ( قوله ؛ لأنهم لا يفتخرون ) إلى قوله أو قوة الجهة في المغني ( قوله بها ) أي بقرابة الأم ( قوله والأصح في الروضة إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج ( قوله دخولهم ) أي أقارب الأم ( قوله في الرحم ) أي في الوصية للرحم ( قوله لأقارب حسني ) أي شخص منسوب إلى سيدنا الحسن وقوله لم يدخل الحسينيون أي المنسوبون إلى سيدنا الحسين وقوله وإن انتهوا إلخ أي الحسنيون والحسينيون ( قوله لا لمن ينسب لجد إلخ ) عطف على قوله دخل كل من ينسب إلخ بحسب المعنى ولو حذف اللام لظهر العطف عبارة المغني والوصية لأقارب الشافعي في زمنه أو بعد موته لأولاد شافع إلخ ولا يصرف إلى من ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس أخوي شافع ا هـ وهي ظاهرة ( قوله أو لأقارب بعض أولاد الشافعي إلخ ) أي لو أوصى في هذا الوقت لأقارب بعض إلخ ا هـ مغني قال النهاية قد مر في الزكاة آله صلى الله عليه وسلم فلو أوصى لآل غيره صحت الوصية وحمل على القرابة في أوجه الوجهين لا على اجتهاد الحاكم وأهل البيت كالآل نعم تدخل الزوجة فيهم أي أهل البيت أيضا أو لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه مؤنته أو لآبائه دخل أجداده من الطرفين أو لأمهاته دخلت جداته منهما أيضا ولا تدخل الأخوات في الإخوة كعكسه والأحماء آباء الزوجة ، وكذا أبو زوجة كل محرم رحم حمو والأصهار فشمل الأختان والأحماء .

                                                                                                                              ويدخل في المحرم كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والوصية للموالي كالوقف عليهم ا هـ زاد المغني ولا يدخل فيهم المدبر ولا أم الولد ا هـ قال ع ش قوله الأختان أي أقارب الزوجة وقوله كالوقف عليهم أي فيشمل العتيق والمعتق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي الولد ) أي أولاد الصلب ( قوله رعاية إلخ ) تعليل للمتن مع ما زاده الشارح بقوله ثم غيرهما إلخ ( قوله وبهذا ) أي قوله أو قوة الجهة اندفع الاعتراض إلخ يحتمل أن وجه اندفاعه أن المراد بالأقربية ما يشمل قوة الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة والأقرب بهذا [ ص: 59 ] المعنى من غير الأصول والفروع متحقق في الجملة كما في الأخ المقدم على الجد ، ويحتمل أن وجهه أن الأقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد فقد الأصل والفرع كالإخوة بالنسبة لبنيهم فليتأمل وفي اقتضاء وصف الأقربية قوة الجهة بدون زيادة أقربية نظر لا يخفى ا هـ سم وفي تعقيبه الاحتمال الأول بقوله وفي اقتضاء وصف الأقربية إلخ ميل إلى ترجيح الاحتمال الثاني كما اقتصر عليه المغني لكن كلام الشارح كالصريح في إرادة الاحتمال الأول وإلا فيكون قوله أو قوة الجهة مستدركا ويمكن أن يكون المشار إليه قول الشارح ثم غيرهما إلخ .

                                                                                                                              ( قوله واندفع قول شارح إلخ ) إن كان وجه اندفاعه أنه يرد على قوله وأصولهما تقديم الأخ مثلا على أصولهما فيرد عليه أن كلام ذلك في مجرد دخولهم في أقرب الأقارب واتصافهم بهذا الوصف ، وأما الترتيب بينهم وبين غيرهم فأمر آخر معلوم مما يأتي فليتأمل ا هـ سم ( قوله تقديم الفروع ) إلى الفرع في المغني إلا قوله قال غيره إلى المتن ( قوله ولو من أولاد البنات ) غاية وقوله الأقرب فالأقرب تفصيل لقوله تقديم الفروع إلخ ( قوله فيقدم ولد الولد إلخ ) ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات ا هـ مغني ( قوله ثم الأبوة ) عطف على الفروع ( قوله من قبل الأب أو الأم القربى فالقربى ) راجع إلى قوله ثم بنوة الإخوة ثم الجدودة ( قوله نظرا في الفروع إلخ ) تعليل للترتيب المذكور ( قوله ويستويان أيضا ) أي يستوي بنوة العمومة وبنوة الخؤولة ( قوله لكن بحث ابن الرفعة إلخ ) ضعيف ا هـ ع ش ( قوله والخال إلخ ) عطف على العم ( قوله في ذلك ) أي في التقدم على أبي الجد ( قوله إذا تقرر ذلك ) أي الترتيب بقوله والأصح تقديم الفروع إلخ .

                                                                                                                              ( قول المتن بل يستوي الأب والأم إلخ ) كما يستوي المسلم والكافر ا هـ مغني ( قوله نعم يقدم الشقيق إلخ ) أي هنا وفي الوقف ا هـ ع ش ( قوله يقدم الشقيق إلخ ) عبارة المغني يقدم ولد الأبوين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم على ولد أحدهما ويقدم أخ لأب على ابن أخ لأبوين ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن ابن البنت ) عبارة شرح المنهج ولد البنت ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية