عدم طاعة الأب في إمساك الزوجة هل يعد عقوقا

0 317

السؤال

لدي صديقة تقدم إلى خطبتها شاب لكن حدث أن أجبره أهله على الزواج من بنت خاله بحجة الستر عليها إذ كان قد اعتدى عليها أخوه الصغير، فما حكم هذا الزواج إذا كانت البنت التي تزوج بها حاملا من أخيه (سفاح)، وما حكم بنوة الطفل هل ينسب إلى الذي تزوج بها أم إلى أبيه الحقيقي، أراد هذا الشاب الزواج من خطيبته وكان قد طلق بنت خاله مرتين لكن والده اشترط عليه للموافقه على هذا الزواج يرد زوجته الأولى وأن لا يطلقها وإذا طلقها فإنه يكون غضبان عليه، فهل يكون الابن عاقا لوالده إذا طلق تلك المرأة، فأفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح صحة نكاح الحامل ومضيه إن وقع إذ لا حرمة لماء الزنى، وأما الولد فإن جاء قبل ستة أشهر من نكاحها فإنه ينسب لأمه، ولا ينسب إلى الزوج ولا إلى من زنى بها قبل الزواج، وأما إن جاءت به بعد ستة أشهر من نكاحها فإنه ينسب للزوج إلا أن ينفيه عنه بلعان، ومحل ذلك ما إذا لم يتيقن وجود الحمل قبل الزواج فإن بان حمل المرأة قبل الزواج ودخول الزوج بها فالولد من الزنى وينسب لأمه ولا ينسب إلى الزوج بحال كما نص عليه ابن قدامة، وأما هل يكون عاقا لو طلق تلك المرأة التي يكرهها، فالجواب لا يجب على الابن طاعة أبيه في نكاح امرأة بعينها أو إمساكها إن كان يكرهها إذ ليس من المعروف، وبناء عليه فلا حرج عليه في طلاقها وإن كان الأولى ترضية الأب وإقناعه بما يريد أن يفعل، وللمزيد من ذلك انظر الفتوى رقم: 73265، والفتوى رقم: 63602.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة